تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > الحياة العلمية والعملية > الضمان الإجتماعي

الملاحظات

الضمان الإجتماعي يمنع طرح مواضيع التبرعات

استحقاق المعاش التقاعدي العسكري

الضمان الإجتماعي

استحقاق المعاش التقاعدي العسكري 1.المحال للتقاعد لبلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد للرتبة التي يشغلها مهما تكن مدة خدمته بشرط إكماله سنة...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 29-10-2006, 07:47 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
استحقاق المعاش التقاعدي العسكري

استحقاق المعاش التقاعدي العسكري



1.المحال للتقاعد لبلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد للرتبة التي يشغلها مهما تكن مدة خدمته بشرط إكماله سنة التجربة .
2. المتوفى أو من انتهت خدمته للعجز عن العمل بموجب تقرير صادر من انتهت خدمته ولدية خدمه فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرون عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية عن ثمان سنوات.
3. من انتهت خدمة ولدية خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمة الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة العسكرية عن ثمان سنوات أو أكمل خمسة وخمسون عاماٌ من العمر .
4.المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبة ولدية خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل خمسة عشر عامٌا أو بلغت خدمة الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماٌ بحيث لا تقل الخدمة العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالة على التقاعد بناء على طلبة وبموافقة الوزير.
5.من فصل من الخدمة العسكرية لمصلحة العمل ولدية خدمة محتسبة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بشرط ألا يكون هذا الفصل بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم فصلة بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
6.يسوى معاش المتوفى ( بدون سبب العمل ) أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية على أساس 70% من راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة أيهما اكبر.
7.من يصاب بعجز جزئي أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً بنسبة 80% من راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة أيهما اكبر.
8.المتوفى أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً كاملاً على أساس راتبه الأساسي الأخير الذي يتقاضاه.
9.من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر يستحق معاش على أساس راتب أعلى درجة من في سلم الرواتب للمرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة. أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجز جزئي أوجب ترك الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس الراتب.
ويتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من 35 جزء من أخر راتب عند نهاية الخدمة كما يلي :

الراتب الأساسي الأخير x مدة الخدمة بالأشهر÷ 420 = المعاش المستحق

التعديل الأخير تم بواسطة النشمي ; 29-10-2006 الساعة 07:51 PM
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الضمان الإجتماعي

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 08:11 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين