تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

وزارة الداخلية تصدر قراراً يحدد 15 جرماً يستوجب التوقيف

الأنظمة والقوانين السعودية

أصدر وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز يوم الاثنين 9 رجب 1428هـ قراراً يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعمل به بدءاً من غرة شهر...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 12-08-2007, 01:25 AM
متمكن بطرح الوظائف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: Eastern Province
المشاركات: 9,471
معدل تقييم المستوى: 694661
الضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداعالضيم محترف الإبداع
Red face وزارة الداخلية تصدر قراراً يحدد 15 جرماً يستوجب التوقيف


أصدر وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز يوم الاثنين 9 رجب 1428هـ قراراً يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعمل به بدءاً من غرة شهر شعبان القادم.

وفيما يلي نص القرار :

قرار وزاري

رقم ( 1900 ) وتاريخ 9 / 7 / 1428هـ

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ) وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

يقرر ما يلي :-

أولاً . . الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :

1 - الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.

2 - القتل العمد ، أو شبه العمد.

3 - جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.

4 - قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال. المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.

5 - سرقة السيارات.

6 - ال****ة أو إعداد أماكن للدعارة.

7 - ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها.
8 - اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.


9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

10 - الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

11 - الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

12 - استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.

13 - انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال.

14 - انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.

15 - الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.


المصدر

رد مع اقتباس
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 09:35 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين