الفصل الثالث : التنظيم الإداري
المادة التاسعة:
1 - تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات ، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونه من الدولة وتخضع لإشرافها .
2 - تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتب في أنحاء المملكة ، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة .
3 - للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل ، وتدار وفقا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص ، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.
المادة العاشرة:
1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً
- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .
- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل .
2 - يعين أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .
3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .
5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .
6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .
7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .
ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .
ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير ، تحال إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يومـاً من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه القرارات نافذة ، وللوزير خلال تلك المدة أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحاً أسباب عدم اعتماده لها ، على أن تعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس ، وتعـد القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين .
المادة الثانية عشرة:
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح ، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2 - إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية .
3 - اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام ، واقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات.
4 - إقرار إحداث مكاتب المؤسسة .
5 - إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة .
6 - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.
7 -وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة .
8 - إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه .
9 -القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقياً لأحكامه ، أو أي نص نظامي آخر.
10- قبول الهبات أو الوصايا .
المادة الثالثة عشرة:
1 - يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير .
2 -يقوم المحافظ بما يأتي :
أ- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى وله أن يفوض في ذلك من يراه .
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وهو المسؤول مباشرة أمام هذا المجلس .
ج- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها ، ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه ، والتأكد من حسن سير أعمالها .
3 -للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة .
المادة الرابعة عشرة:
1 - تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين ، يسمى رئيسها من قبل الوزير ، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين.
2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية :
أ-مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة .
ج-إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة ، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها.
د - مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية ، واقتراح تطويرهما .
هـ-تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة .
و- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
ز-ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها.
3 -على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال ستة الأشهر المنصرمة ، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة ، وتحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة .
4 - يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة.
5 -تضع اللجنة لائحتها الداخلية.
6 - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
1 - يحدد مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المحافظ - الهيكل الإداري للمؤسسة ، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم .
2 - يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم ، مع بيان حقوقهم وواجباتهم .
المادة السادسة عشرة
1 - يمارس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة ، ويحق له بالإضافة إلى سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه - أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات الـلازمة ، وأن تضـع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف .
2 - تحقيقاً للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريراً عن الأعمال المنجزة فيها.
الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة السابعة عشرة:
تتكون موارد المؤسسة من :
1 - اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة ، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام ، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين .
2 - إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة .
3 -المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات.
4 - العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة .
5 -الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة .
6 - الموارد الأخـرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى .
المادة الثامنة عشرة:
1 - تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية بـ (2%) باثنين في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك ، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل ، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم . وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير . أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخـرى المذكورة في الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور.
2/أ - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك ، يدفع صاحب العمل (9%) تسعة في المائة ، و(9%) تسعة في المائة يدفعها المشترك ، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين.
ب - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك ، وفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس ، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك .
3 - يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقـرتين السابقتين ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً مسبباً ومستنداً على دراسة إكتوارية .
المادة التاسعة عشرة:
1/أ - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك . وتحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً . ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج ، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج .
ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى .
2 - لا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة ، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها .
3 - تحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات ، ويجوز أن تنـص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة ، أو أن تحسب شهراً بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة ، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة ، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور ، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين ، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة.
4 -يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة ، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها ، ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره . وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور ، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور .
5 - يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات ، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة ، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه . وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير ، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها .
6 - على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة ، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية :
أ - التقدم لتسلم مستحقاته ، وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل .
ب- التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو ألتشغيل أو الصيانة .
ج- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه .
د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة .
هـ- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج .
ز- التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص .
7 -تحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات ، ولها أن تنص على دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات من العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر تعد لهذا الغرض.
8 - يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهرية بالأجور وذلك ضمن المهلة المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة .
المادة العشرون:
1 - إن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة ، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور .
2 - يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أوفرد ، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها ، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسمياً من قبل الوزير.
المادة الحادية والعشرون:
يخصص لكل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة به، ويعين مجلس الإدارة نصيب كل فرع من نفقات الإدارة، كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعاً معيناً على مختلف الفروع .
المادة الثانية والعشرون:
يقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم التعويضات التي ينص عليها هذا النظام وتغطية نفقاتها الإدارية اللازمة .
المادة الثالثة والعشرون:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية.
المادة الرابعة والعشرون:
تنظم اللائحة المالية للمؤسسة مايأتي :
1 - الميزانية والحساب الختامي .
2 - الحسابات .
3 - أرصدة حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد .
4 - استثمار الأموال .
5 - أي موضوع آخر لم ينص عليه في هذا النظام وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة .
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة ، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل . ويمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة ، وإذا أظهرت الدراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة .
المادة السادسة والعشرون:
لايجوز أن تتجاوز النفقات الادارية للمؤسسة نسبة (5%) خمسة في المائة من مواردها ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يخفض النسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.