تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

أنظمة التأمينات

الأنظمة والقوانين السعودية

أنظمة التأمينات عن نظام تبادل المنافع يمثل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 05:37 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع
:d أنظمة التأمينات

أنظمة التأمينات
عن نظام تبادل المنافع
يمثل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 23/7/1424هـ ، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/11/1424هـ، انطلاقة متميّزة تسهم في خدمة المشتركين وتحفظ حقوقهم وتوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم.

الهدف من صدور النظام:
1. ضم مدد الاشتراك للعاملين في القطاع العام عند انتقالهم للعمل في القطاع الخاص أو العكس، ومعاملتهم حسب أحكام النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك من الحصول على المعاش أو تحسين المعاش.
2. تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بينهما.
3. رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، ودعم خطط الدولة نحو الخصخصة.

طريقة تسوية المعاش
تتم تسوية المعاش عند ضم مدد بين النظامين وفقاً للتالي:
1. إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير: تتم تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقاً لأحكام نظام التقاعد وعلى أساس آخر راتب تقاضاه الموظف في هذا النظام.
2. إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير: تتم تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وعلى أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين،
ما لم يكن هذا المتوسط يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول( مدة الاشتراك في نظام التقاعد) مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول الأكتواري رقم(5)المرفق بالنظام، ففي هذه الحالة يتم احتساب المعاش المستحق عن المدتين على النحو التالي:
أ‌- يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.
ب‌- يحسب معاش آخر عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التقاعد المدني والعسكري على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول الاكتواري رقم(5)المرفق بالنظام. ويكون المعاش الإجمالي مجموع ناتج الفقرتين(أ+ب)

مثال لحساب المعاش إذا كان النظام الأخير نظام التقاعد المدني:
مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية:
(5)سنوات، وكان الأجر(4,000)ريال.

مدة الاشتراك في نظام التقاعد المدني:
(30)سنة، والراتب الأخير(12,000) ريال.
المعاش التقاعدي=(12,000×35÷40)=10500 ريال
مثال لحساب المعاش إذا كان النظام الأخير نظام التأمينات الاجتماعية:
1- مدة الاشتراك في نظام التقاعد:
(5)سنوات والراتب الأخير(4000) ريال.

مدة الاشتراك في نظام التأمينات:
(30)سنة انتهت بتقاعد المشترك ومتوسط الأجر في السنتين الأخيرتين(12,000)ريال.
نظراً لأن الراتب الأخير في التقاعد بعد ضربه في المعامل( جدول رقم5) يتجاوز المتوسط (4,000×3,24340 = 12,973,60 ريال)، فإن الحالة تسوى بالكامل على أساس متوسط السنتين الأخيرتين.
المعاش التقاعدي = (12,000×35)÷40= 10,500ريال.

2- مدة الاشتراك في نظام التقاعد:
(5)سنوات والراتب الأخير(2000) ريال.

مدة الاشتراك في نظام التأمينات:
(30)سنة انتهت بتقاعد المشترك ومتوسط الأجر(12,000)ريال.
نظراً لأن الراتب الأخير في التقاعد بعد ضربه في المعامل(جدول رقم5)
أقل من المتوسط (2,000×3,24340 = 6,486,80 ريال) فإن الحالة تسوى كالتالي:
معاش عن مدة الاشتراك في التقاعد=
(2,000×3,24340 ×5) ÷ 40 = 810,85 ريال
معاش عن مدة الاشتراك في التأمينات=
(12,000×30) ÷ 40 = 9000 ريال
المعاش الإجمالي = 810,85+9000= 9,810,85 ريال

المستفيدون و أحكام النظام
- كل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، يجوز له أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.

- يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر أكثر من مرّة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية طلب الضم، ويبقى حقه في ذلك قائماً، ويعتبر العمل الذي عاد له من جديد هو النظام الأخير.

- يعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك فله طلب الضم من عدمه.

- يحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه.
ويشترط أن يتقدّم بطلب العدول إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير، وأن يتقدّم قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير.

- لا يجوز للمشترك بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم،إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد.
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 05:43 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع

شروط ضم مدد الاشتراك
1- أن يتقدّم المشترك بطلبه خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل.

2- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافاة أو معاشاً.

3- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

4- ألا يزيد عمر المشترك على(59) عاماً، عند طلب الضم.

5- ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

6- الا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص.

إجراءات طلب الضم والمستندات المطلوبة
- يتقدم المشترك بطلبه إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول لضم مدة اشتراكه بموجب النموذج المعتمد ( ضم1) وفقاً للتالي:
- يرسل الطلب للمؤسسة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويرفق بالطلب صورة لبطاقة الأحوال المدنية، وصورة لقرار التعيين بالخدمة الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، ومشهداً بأنه لا يزال على رأس العمل من جهته، أما من ترك الخدمة فيوضح ذلك في نموذج الضم.

- يرسل الطلب للمؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد، ويرفق مع الطلب صورة لبطاقة الأحوال المدنية، وصورة من بيان مدة الاشتراك المطلوب ضمها، أو صورة من قرار طي القيد من الخدمة المدنية، أوصورة من وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية.

يمكن تقديم الطلب كالتالي:
- التقدم مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها.

- عن طريق جهة العمل التي يعمل بها.

- إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المحتصة.

- يجب في كل الأحوال ورود الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول قبل انتهاء المهلة المحددة للتقدم بطلب الضم.

تنبيه:
- لا يسمح النظام بأن تكون مدد الاشتراك المضمونة بين نظامي التقاعد المدني أو العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية مدداً مكمّلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ الستين، ما عدا حالات الوفاة أوالعجز أو التنسيق من الخدمة، أو التخصيص، ويلزم المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على معاش التقاعد المبكر.

- لا يسمح النظام بإعادة المبالغ التي سبق صرفها عن خدمات سابقة في نظام التقاعد المدني والعسكري بغرض إعادة احتساب الخدمة وضمها للخدمات الحالية على نظام التأمينات الاجتماعية.

- المشتركون الذين كانوا على رأس العمل في 1/11/1424هـ والمشتركون الذين تركوا العمل قبل ذلك التاريخ انتهت المهلة المحددة لهم لتقديم طلبات الضم في 30/10/1426هـ.
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 05:57 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع

نص النظام
صــدر نظــام التأمينـــات الاجتماعيـــة بموجــب المرســوم الملكــي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389 هــ الموافق 15 / 11 / 1969م وطبق في شهر محرم 1393هـ وطبق فرع الأخطار المهنية في 1/ 7 / 1402هـ وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ الموافق 29 / 11 / 2000 م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 / 1 / 1422 هـ الموافق 1 / 4 / 2001 م.

الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات
المادة الأولى:
1- يسمى هذا النظام ، نظام التأمينات الاجتماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :
أ - فرع الأخطار المهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل .
ب- فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني ، والشيخوخة ، والوفاة .
2- يجوز أن توسع فروع التأمينات التي يكفلها النظام لتقديم أنواع أخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.

المادة الثانية:
تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف:
1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
2-التأمينات : التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام .
3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
4- اللائحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام.
5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه .
6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
7- المشترك : كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك . ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة.
8- أفراد العائلة هم :
أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه .
ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة .
ج - أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات.
د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل .
هـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم .
و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة .
9- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.

المادة الثالثة:
1- يجوز للوزير أن يضع قواعد تجيز لأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل - بإحداث منشأة خاصة للرعاية ، غايتها منح عمالهم وعائلات عمالهم - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النظام ، على أن تتضمن هذه القواعد شروط إحداث المنشأة وكيفية إدارتها وتصفيتها .
2- لا تخل أحكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية للتأمينات الاجتماعية أحدثتها منشآت خاصة من قبل.

الفصل الثاني: نطاق التطبيق
المادة الرابعة:
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة ، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي :
1 - يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
2 - يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس ، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين ، وإن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فإنه يعامل وفق الأحكام الآتية :
أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة ، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين ، أما إن بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة .
ب - إذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته .
3 - يشترط لتطبيق النظام وفقاً لحكم الفقرتين الأولى و الثانية ، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه ، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة ، أو أن يكون العامل سعودياً ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، ووفق ما تحدده اللائحة .
4 - يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة ، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم ، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات ، وعلى الحرفيين ، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام ، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وفقاً للأحكام التي يحددها القرار .
5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة ، يجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة .
6 - تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مستقبلاً نطاق تطبيقه .

المادة الخامسة:
1 - يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام :
أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين .
ب- الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية .
ج- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
د - البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
هـ- خدم المنازل .
و- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص .
ز- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) .

ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال .
ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة .
2- يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة ، ووفق أحكام المادة السادسة ، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (جـ ، د ، هـ) من الفقرة السابقة.

المادة السادسة:
يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.

المادة السابعة:
1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه ، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه ، وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق أحكام المادة السادسة.
2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.

المادة الثامنة:
1 - لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعـد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحـق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل .
2 - إذا انتهت مدة الاشتراك المشار إليها بالفقرة السابقة دون أن يستحق المشترك أو أفراد عائلته -حسب الحال- معاشاً، يلغى اشتراكه ويرد له أو لأسرته ما أداه عن تلك المدة من اشتراكات .
3 - تطبق على المشترك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقة بحساب مدة الاشتراك ، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق على سائر المشتركين .
4 - تحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة .
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 06:11 PM
الصورة الرمزية صبي غامد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 830
صبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداعصبي غامد محترف الإبداع

يعطيك العافيه ياراجو موضوع مميز جدا لأن أغلب الشباب والصبايا مايعرفو أهمية التأمينات الأجتماعيه

وأنا واحد منهم .

أنا تخرجت من دوره عسكريه قبل ثلاثه أشهر وعندي42 شهر مسجله في التأمينات يعني يحق لي أضيف

خبرتي هاذي لعملي الجديد والا عند التقاعد.

ويعطيك العافيه..

رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 06:15 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع

الفصل الثالث : التنظيم الإداري
المادة التاسعة:
1 - تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات ، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونه من الدولة وتخضع لإشرافها .
2 - تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتب في أنحاء المملكة ، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة .
3 - للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل ، وتدار وفقا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص ، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.
المادة العاشرة:
1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً
- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .
- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل .
2 - يعين أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .
3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .
5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .
6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .
7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .
ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .
ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

المادة الحادية عشرة:
القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير ، تحال إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يومـاً من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه القرارات نافذة ، وللوزير خلال تلك المدة أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحاً أسباب عدم اعتماده لها ، على أن تعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس ، وتعـد القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين .

المادة الثانية عشرة:
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح ، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2 - إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية .
3 - اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام ، واقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات.
4 - إقرار إحداث مكاتب المؤسسة .
5 - إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة .
6 - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.
7 -وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة .
8 - إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه .
9 -القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقياً لأحكامه ، أو أي نص نظامي آخر.
10- قبول الهبات أو الوصايا .

المادة الثالثة عشرة:
1 - يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير .
2 -يقوم المحافظ بما يأتي :
أ- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى وله أن يفوض في ذلك من يراه .
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وهو المسؤول مباشرة أمام هذا المجلس .
ج- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها ، ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه ، والتأكد من حسن سير أعمالها .
3 -للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة .

المادة الرابعة عشرة:
1 - تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين ، يسمى رئيسها من قبل الوزير ، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين.
2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية :
أ-مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة .
ج-إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة ، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها.
د - مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية ، واقتراح تطويرهما .
هـ-تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة .
و- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
ز-ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها.
3 -على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال ستة الأشهر المنصرمة ، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة ، وتحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة .
4 - يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة.
5 -تضع اللجنة لائحتها الداخلية.
6 - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير.

المادة الخامسة عشرة:
1 - يحدد مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المحافظ - الهيكل الإداري للمؤسسة ، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم .
2 - يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم ، مع بيان حقوقهم وواجباتهم .

المادة السادسة عشرة
1 - يمارس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة ، ويحق له بالإضافة إلى سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه - أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات الـلازمة ، وأن تضـع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف .
2 - تحقيقاً للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريراً عن الأعمال المنجزة فيها.

الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
المادة السابعة عشرة:
تتكون موارد المؤسسة من :
1 - اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة ، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام ، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين .
2 - إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة .
3 -المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات.
4 - العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة .
5 -الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة .
6 - الموارد الأخـرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى .

المادة الثامنة عشرة:
1 - تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية بـ (2%) باثنين في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك ، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل ، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم . وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير . أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخـرى المذكورة في الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور.
2/أ - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك ، يدفع صاحب العمل (9%) تسعة في المائة ، و(9%) تسعة في المائة يدفعها المشترك ، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين.
ب - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك ، وفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس ، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك .
3 - يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقـرتين السابقتين ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً مسبباً ومستنداً على دراسة إكتوارية .

المادة التاسعة عشرة:
1/أ - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك . وتحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً . ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج ، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج .
ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى .
2 - لا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة ، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها .
3 - تحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات ، ويجوز أن تنـص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة ، أو أن تحسب شهراً بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة ، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة ، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور ، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين ، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة.
4 -يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة ، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها ، ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره . وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور ، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور .
5 - يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات ، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة ، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه . وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير ، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها .
6 - على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة ، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية :
أ - التقدم لتسلم مستحقاته ، وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل .
ب- التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو ألتشغيل أو الصيانة .
ج- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه .
د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة .
هـ- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج .
ز- التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص .
7 -تحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات ، ولها أن تنص على دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات من العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر تعد لهذا الغرض.
8 - يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهرية بالأجور وذلك ضمن المهلة المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة .

المادة العشرون:
1 - إن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة ، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور .
2 - يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أوفرد ، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها ، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسمياً من قبل الوزير.

المادة الحادية والعشرون:
يخصص لكل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة به، ويعين مجلس الإدارة نصيب كل فرع من نفقات الإدارة، كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعاً معيناً على مختلف الفروع .

المادة الثانية والعشرون:
يقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم التعويضات التي ينص عليها هذا النظام وتغطية نفقاتها الإدارية اللازمة .

المادة الثالثة والعشرون:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية.

المادة الرابعة والعشرون:
تنظم اللائحة المالية للمؤسسة مايأتي :
1 - الميزانية والحساب الختامي .
2 - الحسابات .
3 - أرصدة حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد .
4 - استثمار الأموال .
5 - أي موضوع آخر لم ينص عليه في هذا النظام وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة .

المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة ، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل . ويمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة ، وإذا أظهرت الدراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة .

المادة السادسة والعشرون:
لايجوز أن تتجاوز النفقات الادارية للمؤسسة نسبة (5%) خمسة في المائة من مواردها ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يخفض النسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.
رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 06:23 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع


الفصل السادس:أحكام عامة.
المادة التاسعة والخمسون:
1 - تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة .
2 - تعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام من كل الضرائب والرسوم ، ومن أي نوع من أنواع الجباية .
المادة الستون:
1 - يقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام وإجراءاته ولوائحه لأجل تنفيذه من قبل أصحاب العمل ، مفتشو التأمينات الذين تعتمدهم المؤسسة ، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا لمفتشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم ، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد مفتشي المؤسسة أثناء ممارستهم لعملهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل.
2 - يقوم مفتشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المخالفات إن وجدت وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3 - يلتزم مفتشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحسن المعاملة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم ، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة . وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.
المادة الحادية والستون:
1 - لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات ، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه كما هو مبين فيما يأتي :
أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات المتخذة من مدير المكتب.
ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات المتخذة من المحافظ .
2 - يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
المادة الثانية والستون:
1 - يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة العود، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر ، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على (50.000) خمسين ألف ريال .
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر ، فإن كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق ، تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة العود .
3 - يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات .
4 - يتم تكوين لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات .
5 - يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة ، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادة الحادية والستين.
6 - لايجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر .
المادة الثالثة والستون:
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم ، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية.

التعديل الأخير تم بواسطة راجو القحطاني ; 26-07-2010 الساعة 06:34 PM
رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 06:49 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع

جدول شرائح الدخل الشهري
شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً

رقم الشريحة 1 مقدارها = 1200
رقم الشريحة 2 = 1400
3 = 1600
4 = 1800
5 = 2000
6 = 2200
7 = 2400
8 = 2600
9 = 2800
10 = 3000
11 = 3300
12 = 3600
13 = 3900
14 = 4200
15 = 4600
16 = 5000
17 = 5500
18 = 6000
19 = 6600
20 = 7200
21 = 7900
22 = 8600
23 = 9400
24 = 10300
25 = 11300
26 = 12400
27 = 13600
28 = 14900
29 = 16300
30 = 17800
31 = 19600
32 = 21600
33 = 23800
34 = 26200
35 = 28800
36 = 31700
37 = 34900
38 = 38400
39 = 42200
40 = 45000
رد مع اقتباس
  #8 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 06:54 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع

مصطلحات تأمينية
الإبلاغ عن الإصابة
قيام المصاب او من ينوب عنه بابلاغ صاحب العمل كتابــــــة خلال سبعة ايام من تاريخ وقوع الاصابة او اكتشاف المرض او حدوث الانتكاسة وقيام صاحب العمل أو المشرف باخطـــــار مكتب التامينات الاجتماعية المختص كتابة باصابة عامله التى لاتكفي لهـــا الإسعافات الطبية الاولية ، وذلك خلال ثلاثة ايام مـــن تاريخ ابلاغه أو علمه بوقوع الاصابة وذلك على النموذج رقم 10 / اخطار المهنيـــه المعد من جانب هذه المؤسسة.

الإصابة
هي الاصابة الناتجة عن حادث وقع للمشترك اثناء العمل أو بسببه او الاصابة بحادث اثناء طريقه من مسكنه الى محل عمله وبالعكس اوالتى تقع له اثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذي يتناول فيه طعامه او تأديه صلاته وبالعكس او الاصابه التي تحدث للمشترك اثناء التنقلات التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل ، كما تعد اصابه عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل وكذلك الامراض المحدده في جدول الامراض المهنيه.

المرض المهني
المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهنة او صناعــــــة تسبب هذاالمرض ، ولا يرجع الى عوامل خارجة عن عملــــه ، بشرط أن يكون هذا المرض واردا في جدول الامراض المهنيه والمحددة فيه هذه الامـــــــــراض على سبيل الحصر وتعتبر اول مشاهدة طبية بحكم تاريخ وقوع الاصابــــــــــــة.

مدة العلاج
المدة من تاريخ وقوع الاصابة ودخول المصاب الى جهة العلاج الى ان يشفى او تستقر حالته او يثبت عجزه او حدوث الوفاة وتشمل فترة التردد على العيادة بجهة العلاج وفترات التنويم.

تعليمات العلاج
التعليمات التي تصدرها الجهه الطبية للمشترك المصاب والتي يجوز للمؤسسة ان توقف صرف بعض مستحقاته ان لم يمتثل لهذه التعليمات.

تاريخ ثبوت العجز
التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كتاريخ لانتهاء علاج المصاب واستقرار حالته شفاء او عجزا.

تقدير درجة العجز
نسبة العجز المتخلف عن الإصابة إلى القدرة الكاملة على العمل، وهي نسبة مئوية يتم تقديرها بمعرفة اللجان الطبية وفقا لما يصيب قدرة العامل من عجز، سواء كان جسمانيا أم عقليا أم نفسيا بسبب الإصابة.
إعادة تقدير درجة العجز
يخضع المصاب إلى فحوص طبية دورية خلال السنوات الخمس التالية لتخصيص العائدة، و تتضمن إعادة تقدير العجز أما زيادة أو خفضا أو استمرار نسبة العجز على حالها، ويرجع تحديد نسب العجز إلى تقدير اللجان الطبية المختصة

الإنتكاسة او المضاعفة
عودة اعراض الاصابة التى كانت في طريقهـــا للشفاء او تفاقمها ويعتبر هذا الامر هو الاساس لقيام حق المصاب في اعادة فحصه لاعادة تقدير درجة العجز لديه ، وتعتبر الانتكاسة أو المضاعفة في حكام اصابة العمل الاصلية.

البدل اليومي للإصابة
البدل اليومي هو المبلغ النقدي الذي يصرف اثناء فترة انقطـــــاع المشترك عن العمل بسبب الاصابة وتقدر بواقع( 100 % ) من الاجر ويخفض الى (75% ) اذا كان تحت العلاج على نفقة المؤسسة ويظل هذاالبدل ساريا حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته.

التعويض المقطوع للإصابة
المبلغ الذي يستحق مرة واحدة للمشترك المصاب في حاله عدم استيفائه لشروط استحقاق العائدة الشهرية وذلك متى كانت نسبة عجزة (1 %) او اكثر وتقل عن ( 50 % ).

العجز المهني الكلي المستديم
العجز الذي يكــون من شانه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة أي عمل او مهنة تدر عليه دخلا منه متى كانت نسبته ( 100 % ) ويتم تقديره بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالمؤسسة.

العجز المهني الجزئي المستديم
العجز الذي تسببه الاصابة أو المرض المهنى ويقلل من قـــدرة المشترك على الكسب والذي تعادل درجته او تجاوز (50%) الى اقل من ( 100% ) وتقدر العائدة اوالتعويض المستحقه عنة بقيمة هذه النسبة الى نسبة عائدة العجز الكلي المستديم.

العجز الغير المهني
هو العجز الناشى عن مرض او حادث لايدخل تحت وصف اصابة العمل وتقدره اللجان الطبية المختصة بحيث يستحيل على المصـــاب بسبب حالته الصحيه ان يكسب ثلث اجره السابق على الاقل وان تدوم هذه الحاله مدة لاتقل عن سته اشهر.

المصاب
المشترك المشمول بفرع الاخطار المهنية الذي يتعرض لحـــــــادث او مرض مهنى من الامراض المحددة على سبيل الحصر في جدول الامراض المهنيه وبالشروط المدرجة امـــــــــام اسم المرض.

العائدة
المبلغ الشهري المستحق ويصرف شهريا للمصاب بسبب العجـــــز الكامل او بسبب العجز الجزئي المستديم الذي تصل نسبته الى الحد المنصوص عليه في النظام او الذي يصرف لافراد العائلة في حالة الوفاة بسبب الاصابة وذلك عند تطبيق فرع الاخطار المهنية.

اعانة مساعدة الغير
المبلغ الذي يضاف الى العائدة والذي يقدر بنسبة (50 %) من قيمتها في الحالات التي يكون فيها المصاب محتاجا لمعونة ومساعدة غيره بشكل دائم للقيام باعباء حياته اليومية وتحدد اللجان الطبيــة مدى حاجة المصاب الى هذه الاعانه وبحد أقصي (3500 ) ريال.

المعاش
المبلغ الشهري المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني أو لافراد عائلته المستحقين عنه في حالة الوفاة وذلك عند تطبيق فرع المعاشات.

تعويض الدفعة الواحدة
المبلغ الذي يستحق مرة واحدة للمشترك حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش.

حساب معاش التقاعد
الطريقة التى يتم تقدير المعاش على اساسها وذلك بضرب جزء من اربعين جزءأ من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك خلال السنتين الاخيرتين في عدد سنوات الاشتراك في المعامل المحدد للحساب على الا يتجاوز المعاش( 100 % ) من ذلك المتوسط فى المعامل المحدد للحساب.

سن استحقاق المعاش
هو سن الستين الذي حدده النظام لاستحقاق معاش التقاعد متى توافرت مده الاشتراك المطلوبه.

صاحب المعاش
الشخص الذي توافرت فيه شروط استحقاق المعاش ويصرفه فعلا طبقا لاحكام النظام.

قطع المعاش
الاجراء الذي يتم بموجبه انهاء حالة الاستحقاق من جانب المؤسسـة لمن كان يصرفه لزوال شروط الاستحقاق ، ويمكن أن يعود الحق في المعاش المقطوع عند توافر شروط الاستحقاق مرة اخــــــرى حسبما ينص عليه النظام.

وقف صرف المعاش
الاجراء الذي يتم بموجبه وقف صرف المعاش مؤقتا من جانب المؤسسة لمن كان يستحقه بسبب رفض صاحبه تنفيذ التعليمات التى صدرت له ، كأن يرفض تقديم نفسه لاعادة تقدير عجزه ، أو لعدم استكمال الاجراءات المطلوبة للصرف ويستانف الصرف باستكمال الاجراء المطلوب.

الأجر الأساسي
هو كل ما يحصل عليه المشترك الإلزامي كمقابل نقدي لقاء عملـــــه الأصلي سواء كان محددا بالمدة أو الإنتاج أو بهما معا بعد استبعــاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجــة خطورته أو مكان أدائه ، مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينيــة ، ويعتبر فى حكم الأجر الاساسى العمولة والنسبة المئوية من المبيعات والنسبة المئوية من الارباح سواء اقتصر الأجر عليها او كانت بالاضافه إلى اجر ثابت.

البدلات التي يحصل عليها المشترك من صاحب العمل
ويعنى بها بدل السكن النقدي وبدل السكن العيني فبدل السكن النقدي : وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك وبدل السكن العيني : وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الاجر الاساسي عن شهرين.

متوسط أجر الاشتراك
عبارة عن جزء من اربعة وعشرون جزءا من مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك طوال الاربعة والعشرين شهر الاخيرة من مدة الاشتراك.

النسبة الثابتة
النسبة التي تم تحديدها اكتواريا لتدخل في تقدير قيمة المعاش عند حسابه وهي جزء من اربعين جزءا.

اشتراكات فرع المعاشات
هي المبالغ التي تستقطع من الاجر الشهري للعامل السعودي وذلك بنسبة (9% ) من اجره كذلك المبالغ التي يدفعها صاحب العمل وتقدر بنسبة (9 % ) من اجر العامل السعودي الخاضع للاشتراك ، وتؤدي هذه المبالغ شهريا الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اشتراكات فرع الأخطار المهنية
هي المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن كافة عمالة السعوديين وغير السعوديين وذلك بنسبة ( 2% ) من الاجر الشهري ا لخاضع للاشتراك بالنسبة لعماله وتؤدي هذه المبالغ شهريا الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المشترك
هو كل من يخضع لاحكام نظام التأمينات الاجتماعية رجلا كان ام امرأة.

الأجر الحكمي
اجر العامل المثيل في حالة عدم تحديد اجر المــشترك.

المنشأة
المقر الذي يزاول فيه صاحب العمل نشاطه او الذي يتخذه مقرا له ، ويحمل اسمه او الاسم التجاري لهذا النشاط ويعمل فيه عدد مـــــن العمال الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

الشخصية الاعتبارية
هي التي تثبت للمنشأت اذا كانت قائمة بذاتها وغير مرتبطة بصاحبها ولها كيانهاالقانوني وذمتها المالية المستقلة عن الذمة الماليــة لمالكيها.

غرامة التأخير
المبلغ الذي يلتزم صاحب العمل بادائه نظير تاخره عن سداد الاشتراكات في مواعيدها النظامية ، ويتم تحديد ه على اساس نسبة مئوية محددة من الاشتراكات التي لم تؤد للمؤسسة في حينها وتعتبر واجبه السداد فور المطالبة بها من قبل المؤسسة.

اللائحة
القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية او احكاما تنفيذية عامة وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية.

المستحـق
فرد الاسرة الباقي على قيد الحياة بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش او العائدة والذي يعتبره النظام مستحقا للمعاش ويشمل : -
أ - الابن :
ابن المشترك الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق وفق احكام نظام التأمينات الاجتماعية متى كانت سنه تقل عن ( 21) سنه وحتى يكمل هذه السن ، واذا كان يكمل دراسته يستمر الاستحقاق حتى سن ( 26 ) سنة ولا يشترط سنا محددة استحقاق الابن العاجز .
ب - البنــــــت :
بنت المشترك التي تتوافر فيها شروط الاستحقاق وفق احكام التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ زواجه .
ج - الأخ :
الأخ الشقيق لمشترك أو الاخ لاب أو لام وبنفس شروط الاستحقاق الخاصة بالابن .
د - الأخت :
الأخت الشقيقة للمشترك أو الاخت لاب او لام وبنفس شروط الاستحقاق الخاصة بالبنت .
هـ - الأب :
والد المشترك الذي كان تحت اعالته حتى تاريخ وفاته بشرط ان يكون عاجزا عن العمل أو تجاوز سن ال (60) سنه ولا يعمل.
و - ابناء وبنات الابن المتوفي : -
ابناء وبنات ابن المشترك الذين توفى ابوهم اثناء حياة المشترك بشرط توافر الاعاله حتى تاريخ وفاة المشترك .
ز- الأم:
والدة المشترك متى كانت معالة منه.
ح ـ الأرملة:
هي زوجة او زوجات المشترك في تاريخ وفاته او المطلقة طلاقا رجعيا متى وقعت الوفاة في عدة هذا الطلاق ، ولايمتد الاستحقاق الى المطلقة طلاقا بائنــا بينونة صغرى أو كبرى. وتستحق الارملة معاشا حتى ولو كانت تعمل وتخضع لنظام التأمينات الاجتماعية حيث تجمع بين دخلها من العمل ومعاشها بدون حدود ، ولها أن تجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها بدون حدود.
ط - الأرمل : -
هو الذى توفيت زوجته المشتركة فى النظام اذا كان عاجزا عن الكسب وذلك الى حين زوال عجزه.
ي ـ الجد: جد المشترك المتوفى الذي كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بنفس شروط الأب.
ك ـ الجدة: جدة المشترك التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.

الإعالة
في تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية يعتبر الشخص تحت اعالة المشترك أو صاحب المعاش اذا كان يعول في أي من امور معيشته الاساسية على ما يقدمه اليه المشترك او صاحب المعاش من نفقات.

إعادة توزيع المعاش
تحويل نصيب احد المستحقين في المعاش الى بقية المستحقين طبقا لاحكام النظام.

منحة الزواج
المنحة التى تصرف للأرملة او البنت او بنت الابن او الأخت المستحقة لعائدة او معاش في حاله زواجها ولمرة واحدة يساوى مبلغها (18) مرة لقيمة نصيبها ويوقف الصرف لها من اخر الشهر الذي تم فيه الزواج.

منحة الوفاة
وهي المنحة لتى تدفع من المؤسسة بواقع ثلاثه اشهر من قيمة العائدة / المعاش المستحق وبحد اقصى ( 10000) ريال ، ويستحق فى حاله وفاة المشترك بسبب اصابه العمل او وفاة مشترك ممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة التى توهل افراد عائلته لاستحقاق معاش او توفي صاحب معاش تقاعد او عجز غير مهنى.

حصة الاشتراكات
الاشتراكات التي يلتزم بسدادها كل من صاحب العمل والمشترك وفقا للنسب التي يحددها النظام وذلك على اساس ان يتولــــى صاحب العمل سداد اجمالي الاشتراكات عنه وعـــن العاملين لديــــــــه من المشتركين ، على ان يكون له أن يستقطع حصة عماله المشتركين من اجورهم وذلك في المواعيد المحددة نظاما لذلك.

بطاقة الاشتراك
البطاقة التي تمنح للمشترك وتحمل رقم اشتراكه الخاص به للتعريف به لاغراض نظام التأمينات الاجتماعية والتي تثبت واقعة اشتراكه في النظام.

التسجيل
الخطوات العمليةالتي تقوم بها المؤسسة لتطبيق نظــــــام التأمينات الاجتماعية من ناحية تسجيل اصحاب العمل وعمالهم.

صاحب العمل
كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر أيا كان نوع هذا الاجر.

الاعتراض
الاعلان عن عدم قناعة المشترك أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو العائدة أو التعويض ، أو أي من افراد العائلة بالقرار الذي يصدر من أي سلطة بالمؤسسة ويطلب اعادة النظر فيه ، وذلك خلال الفترة التي يحددها النظام لتقديم هذا الاعتراض.

رقم الاشتراك
رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة.

تعويضات فرع المعاشات
النظام الذي بموجبه يوفر للمشتركين او ورثتهم الحماية من الاخطار المتمثلة في التقاعد والعجز والوفاة.

الحقوق التأمينية
التعويضات والمزايا المقررة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية والتي يتوجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديمها للمشتركين أو افراد عا ئلاتهم عند توافر شروط الاستحقاق.

اللجنة الطبية الابتدائية
اللجنة التي تعينها المؤسسة لبحث الامور الطبية طبقا لنظام التأمينات الاجتماعية ، وهي التي تحدد درجة عجز المصــــــــــاب أو المريض مرضا مهنيا أو حالة العجز غير مهني ، وتشكل من طبيبين على الاقل على ان يكون منهما طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا.

اللجنة الطبية الاستئنافية
اللجنة المشكلة من اعضاء متخصصين مختارين من جهات طبيــــة عليا لنظر حالات استئناف قرارات اللجان الطبية الابتدائية في حالة اعتراض المشترك او المؤسسة على قرارات هذه اللجان الاخيرة وتشكل من ثلاثه أطباء على الاقل من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة.

المفتش
من تعتمده المؤسسة من بين موظفيها لمراقبة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والاجراءات المتخذة لتنفيذه والذين يتمتعون بسلطات قانونية في حدود واجباتهم المقررة.
رد مع اقتباس
  #9 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 07:06 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع

معاش التقاعد
يستحق المشترك صرف معاش التقاعد بالشروط الآتية:
1. التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
2. بلوغ سن الستين أو تجاوزها.
يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:
أ- معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ).
( متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷600)
وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.
ب- معاش الفترة بعد (1/1/1422هـ).
( متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷ 480)
وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1725) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.
مثال للتقاعد:
مشترك مدة اشتراكه (120) شهراً بدأ في 1/1/1416هـ وترك العمل في 30/12/1425هـ بلغ سن 60 عاماً في 1/7/1426هـ، و متوسط الأجور في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه (10.000) ريال. فما مقدار معاشه؟
أ- مقدار المعاش لمدة الاشتراك السابقة على 1/1/1422هـ =
متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك*عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷600 =
10.000 * 72÷600 = 1200 ريال + 10% إذا كان يعول شخصاً واحداً = 120 ريال
أو + 15%إذا كان يعول شخصين = 180 ريال أو + 20%إذا كان يعول ثلاثة أشخاص فأكثر = 240 ريال
ب- مقدار المعاش لمدة الاشتراك اللاحقة على 1/1/1422هـ =
متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك*عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷480 =
10.000*48 ÷480= 1000 ريال
ج- المعاش الإجمالي على افتراض أنه يعول 3 أشخاص فأكثر = 1200+240+1000=2440 ريال.

ملاحظة: يحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهراً مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهراً يتم أداء قيمتها.

معاش العجز غير المهني
يعتبر المشترك عاجزاً متى استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.
• يستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية:
1. أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل.
2. توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة.
3. إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

• يحسب معاش العجز غير المهني بنفس الطريقة التي يحسب بها معاش التقاعد، على أن لا يقل عن مبلغ (1725) ريال أو نسبة (50%) من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكبر.

• يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50%) إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك إلى معونة غيره، على ألا تزيد الإعانة على مبلغ (3500) ريال، ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتصبح بعدها المعونة نهائية:
مثال العجر غير المهني:
مشترك له مدة إشتراك (12) شهراً متصلة، تعرض لعجز غير مهني وهو على رأس العمل ومتوسط الأجر (10،000) ريال.
فما مقدار معاشه؟
المعاش= 10000*50%=5000 ريال
وإذا كان يحتاج لمعونة الغير يُمنح (50%) من المعاش.
المعونة=5000*50%=2500 ريال.
المعاش الإجمالي=5000+2500=7500 ريال.

• يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين وبعد ذلك يصبح المعاش نهائياً.

• إذا حدث العجز غير المهني بعد ترك المشترك للعمل الخاضع للنظام فإنه يحق لـه صرف معاش تقاعد دون انتظار سن الستين إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً أو (60) شهراً على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهراً يتم أداء قيمتها.

معاش الوفاة
يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:
1- إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.
2- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3)أشهر متصلة أو (6)أشهر متقطعة.
• يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني.
مثال للوفاة:
مشترك توفى بعد إشتراكه في النظام بثلاثة أشهر والأجر المسجل له (10.000) ريال. فما مقدار المعاش لأفراد عائلته؟
المعاش= 10،000*50%=5000 ريال
أ- استحقاق أفراد العائلة إذا كان واحداً= 5000*50%=2500 ريال
ب- استحـقــاق أفـــــراد العائلـــة إذا كـــانا اثنـــان=
5000*75%=3750 ÷ 2=1875 ريال لكل واحد
ج- استحقاق أفراد العائلة إذا كانوا (3 أو أكثر) = 5000 ريال.
يُوزع بينهم كامل المبلغ بالتساوي.
في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن(120)شهراً أو (60)شهراً على الأقل مع إضافة المدة المكملة لـ (120) شهراً ، يتم أداء قيمتها..

المعاش المبكر ( قبل سن الستين )
يحق لفئات من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف وهم:
1- المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لاتقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام.
2- المرأة إذا بلغ عمرها خمساً وخمسين سنة أو أكثر، وتوفرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً، وتركت العمل الخاضع للنظام.
3- المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمساً وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، و توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.
4- المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.
5- المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.
6- المشترك الذي حدث له عجز غير مهني أو توفى.
الحد الأدنى للمعاش في الفقرات أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، لا يقل عن (1725) ريال.

عودة صاحب المعاش للعمل
في حالة عودة صاحب معاش التقاعد إلى عمل خاضع للنظام فإنه يعامل على النحو الآتي:
1. إذا كان سنه في تاريخ العودة إلى العمل أقل من الستين يخضع للنظام إلزامياً، ويوقف صرف المعاش.
2. إذا كان سنه في تاريخ العودة بين الستين وأقل من الخامسة والستين يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن مدة عمله الأخيرة، أو استئناف الاشتراك، وفي حالة الاشتراك إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط ( أيهما أكبر ) يؤدى إليه الفرق من المعاش.
3. إذا كان سنه في تاريخ العودة (65)سنة فأكثر فلا يخضع للنظام، ويستمر صرف المعاش.
• بالنسبة لصاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة فإذا رأت أنه شفي يتم إيقاف معاشه،أما إذا رأت أنه مازال عاجزاً فيتم التعامل معه بذات المعاملة التي يعامل بها صاحب معاش التقاعد العائد إلى عمل خاضع للنظام.

تعويض الدفعة الواحدة
إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصرف المعاش فإنه يصرف للمشترك أو أفراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة يحسب كالآتي:
1. الفترة قبل 1/1/1422هـ يحسب التعويض بواقع (6%) من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد عن ذلك.
2. الفترة بعد ذلك التاريخ يحسب التعويض بواقع (10%) من المتوسط المذكور أعلاه عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهراً الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك.
ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.
• حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث

العجز غير المهني :
1) إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الإجتماعية أقل من سنة.
2) إذا كان المشترك امرأة.
3) إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة.
4) إذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.
5) إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.

رد تعويض الدفعة الواحدة:
يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، بشرط أن يرد مبلغ التعويض كاملاً دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل.
رد مع اقتباس
  #10 (permalink)  
قديم 26-07-2010, 09:13 PM
الصورة الرمزية ع اطل جدا
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,388
معدل تقييم المستوى: 644
ع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداعع اطل جدا محترف الإبداع

جزاك الله خير

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:33 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين