05-08-2010, 11:58 PM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 261121
|
|
تنبيه ...حكم المتاجره في البضائع المقلده !؟!
تنبيه ...حكم المتاجره في البضائع المقلده !؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، وبعد
فقد انتشرت في مجتماعتنا ظاهرة السلع المقلدة لماركات عالمية معروفة، شنط نسائية، أحذية، ملافع ، وشالات، وكلها تحمل العلامة التجارية أو الأسم التجاري للماركة ،،،
والمرأة كعادتها جبلت على حب الزينة ، قال تعالى:{ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين} قال أهل التفاسير: هي المرأة تلبس الحلي مذ تكون طفلة
فما حكم الشرع في شراء هذه السلع، أو المتاجرة بها ، أو تصنيعها?
في البداية نشير إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية
إذ نص على " الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها".
فإذا كان التقليد بحيث يكتب على هذه الشنط العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن منها، فهذا تزوير واضح وهو حرام شرعا لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران ، فلا يجوز الاتجار أو شراء أو صنع الماركات المقلدة لأنه مشاركة في الاعتداء، مالم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق
لقوله تعالى:{ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وبيننا وبيهم قوانين تنظم التجارة الدولية ومن بينها حماية العلامة التجارية والحقوق الفكرية عامة
وعصمة مال المسلم والكافر غير الحربي كعصمة دمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام :" لاضرر ولا ضرار"
أما المحاكاة، بأن أصنع أو أشتري بضاعة مشابهة للبضائع المعروفة وليست مطابقة لها تماما ، كما يصنع الصينيون اليوم على سبيل المثال مع عدم وضع العلامة التجارية فهذا مما أجاز المعاصرون التعامل به
والله تعالى أعلى وأعلم
---------------------------------
رقـم الفتوى : 130568عنوان الفتوى :حكم التجارة في السلع المقلدةتاريخ الفتوى :09 محرم 1431 / 26-12-2009السؤال
هل تجوز التجارة بمواد مقلدة ونوعية التقليد درجة أولى كالعطور أو الملابس "على سبيل المثال عطور شانيل أو أديدايز الأصلية قيمتها 350 دولار والمقلدة قيمتها 20 دولار" وأكثرية المستهلكين يعرفون أنها مقلدة من خلال سعر الشراء لأنها رخيصة. فهل يجوز التجارة بها علما بأن الشركات الأصلية لم تعط تراخيص للتجارة باسمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 76793، أنه لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن من أصحابها، وإلا فهو تزوير واضح، وهو حرام شرعاً لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، وللشركة صاحبة العلامة التجارية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها إن لم تكن أذنت لهم في ذلك.
ولا تجوز المتاجرة في مثل تلك المواد المقلدة، لئلا يكون شريكاً لأصحابها في الإثم وعوناً لهم على الباطل، كما أن كثيراً منها لا تراعى فيه الجودة وأسباب السلامة فيضر الناس.
وبناء عليه فلا تجوز المتاجرة فيها ولو لمن يبين كونها تقليداً، وقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، وللفائدة انظر الفتوى الموضحه أعلاه.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 76793عنوان الفتوى :المتاجرة في الماركات العالمية المقلدةتاريخ الفتوى :06 شعبان 1427 / 31-08-2006السؤال
اشتريت شنطا نسائية لماركات عالمية مقلدة، فهل يجوز لي المتاجرة بها، وبيعها لزبائن يعلمون بأنها مقلدة، مع العلم بأنني لا دخل لي في تصنيع هذه الشنط، أي أنها تباع في بلد آخر وأنا أذهب فقط وأنتقي الموجود، مع العلم أيضاً بأن الكويت تمنع المتاجرة بالبضائع المقلدة وتحترم الحقوق الفكرية؟ وشكراً.</SPAN>
</SPAN>الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالتقليد هنا أن يكتب على هذه الشنط العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن منها، فهذا تزوير واضح وهو حرام شرعاً لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 73512.
وبالتالي لا يجوز لك الاتجار فيها لأن الاتجار فيها والحال ما تقدم مشاركة في الاعتداء، سواء علم الزبائن بحقيقة ذلك أم جهلوا، وسواء أجازت الدولة هذا العمل أو منعته ما لم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق.
والله أعلم.
منقووول لفائدة جميع التجار والتاجرات
|