22-08-2010, 07:02 AM
|
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 698
معدل تقييم المستوى: 357
|
|
1700ريال تعويض.بدستور مييين يامكتب العمل.
ينظر مكتب العمل في المدينة المنورة دعوى موظف استقبال ضد أحد الفنادق في المنطقة المركزية، متهما إياه بفصله تعسفيا وإيقافه عن العمل دون سبب بعد تسعة أشهر من التحاقه بالعمل.
يدعي الموظف المفصول عبدالرحمن المطيري أنه لم ينقطع عن العمل، بل إن تراكم استحقاقاته من الإجازات بلغ 28 يوما، إثر تغطيته لحاجة الفندق لموظفين خلال موسم الحج الماضي.
وأشار أن مكتب العمل استدعى ممثل الفندق لأخذ إفادته، وسوف ينظر في إمكانية منحه راتب شهر قدره 1700 ريال، تعويضا عن صدور قرار إيقافه عن العمل من جانب إدارة الفندق، وراتب شهر آخر تعويضا عن الأيام الإضافية التي عملها في إجازاته الأسبوعية.
ويرى صاحب الشكوى أن التعويض الذي يلوح به ممثل الفندق غير منصف، مطالبا بمحاسبة المتسبب في فقدانه وظيفته.
وعن تفاصيل الخلاف مع إدارة الفندق ودواعي إيقافه عن العمل، أشار أن خلافا نشأ مع أحد المسؤولين جراء عزوف وفد من الزوار الأجانب عن السكن في الفندق، حيث طلب رئيس وفد معتمرين الاطلاع على الأجنحة والغرف للوقوف على مستوى الخدمة، فطلب منهم الانتظار حتى وصول المسؤول الذي كان قد أبلغهم بعدم إطلاع أي وفد من حملات المعتمرين على أجنحة وغرف الفندق، إلا بعلمه ليشرف بنفسه على مقابلة الوفد وإطلاعه على مرافق الفندق والخدمات التي يقدمها، فما كان من رئيس الوفد إلا أن غادر الفندق منزعجا، فحمله مسؤول الفندق أمر فقدان الفندق لحملة المعتمرين!، ليفاجأ بعد أيام بخطاب يتضمن نقله للعمل في فندق آخر يتبع للشركة، وحينما رفض الامتثال للقرار، صدر قرار آخر بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
بطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي، أوضح أنه لا يحق لصاحب العمل فصل العامل أو إيقافه عن العمل، إلا بما نص عليه نظام العمل والعمال، وفق الحالات التي حددها النظام، ويجب أن يكون قرار الفصل مسببا بحيث يوضح سبب الفصل، ويكون ذلك بعد التحقيق مع العامل كتابيا عن المخالفة التي ارتكبها، والتي من أجلها صدر قرار الفصل ويحق للعامل المتظلم أن يتقدم بتظلمه من قرار الفصل أمام اللجنة الابتدائية في مكتب العمل، ويرفق صورة قرار الفصل وسيتم النظر في تظلم العامل من هذا القرار، وبالتالي تدرس اللجنة قرار الفصل وكافة الجوانب المتعلقة بالقضية.
وترى ما إذا كان قرار الفصل موافقا لنص النظام والحالات التي يجوز فيها فصل العامل أم لا، فإذا كان قرار الفصل صحيحا موافقا للنصوص النظامية، يتم صرف النظر عن دعوى العامل، وإذا رأت اللجنة أن قرار الفصل جاء تعسفيا ومخالفا لنظام العمل، يحق للعامل التعويض من صاحب العمل إذا كان طلب العامل هو التعويض عن قرار الفصل.
أما إذا كان طلب العامل إعادته للعمل، فيتم الحكم بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل ويتم احتساب رواتب العام مستحقة حتى مباشرة العامل للعمل، ويحق لطرفي الدعوى الاسئناف من قرار اللجنة والذي يعتبر ابتدائيا أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، والتي بدورها ستدرس قرار اللجنة الابتدائية واسئناف المتظلم من قرار اللجنة وتصدر قرارها بتأييد قرار اللجنة أو إلغائه.
|