19-09-2010, 08:32 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 62
معدل تقييم المستوى: 901
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم حل نماذج أسئلة وزارة العدل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س / أكمل الأية التالية /
قال الله تعالى ( كتب عليكم أذا حضر احدكم الموت إن ترك خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَبِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
فمن بدله بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
فمن خاف منمُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
ــــــــــــــــــــــــ
س / أكمل الحديث التالي /
حديث إبن عمر رضي الله عنه في الصحيحين
( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه
ومن كان في حاجة أخيه كان الله فيحاجته،
ومن فرج عن مسلم عن مسلم كربة فرَّج اللهعنه بها كربة من كرب يوم القيامة
ومنستر مسلماًستره اللهيوم القيامة ) الحديث
----------------------------------------
س3 / أذكر ثلاثة شروط من البيع ؟
1-التراضي بين المتبايعين .
2- أن يكون العاقد جائز التصرف .
3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
7- أن يكون الثمن معلوماً
س /4 ما حكم الشروط التالية في عقد البيع ؟ مع التعليل ؟
- أشترط مشتر تأجيل قيمة المبيع خمس سنوات
جائز لأنه شرط شرعي فيه منفعه للمشتري وهي تأجيل الثمن
- أشترط البائع سكن أبنه العقار بعد البيع عشرة اشهر
لايجوز لأنه اجتمع عقدين في عقد وهو عقد الإيجار
- أشترط بائع على ان يسلم المشتري القيمة خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بينهما
يجوز لأنه من مقتضيات العقد تسليم الثمن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
س / 5 من ولي الصغير الذي لم يبلغ ؟جوابه... وحدد القانون ان ولي الصغير هو ابوه ثم المحكمة ومنع الولي التصرف بمال الصغير .........
س / 6 ما حكم بيع وشراء الوكيل لنفسه من مال موكله مع التعليل ؟
لايجوز ... لأنه يتهم في ذلك .. إلا بإذن موكله فإنه يجوز ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س / 7 هل يبطل عقد الأجرة بموت المؤجر والمستأجر قبل أنتهاء المدة ؟ولماذا ؟
لا يبطل , لأن المده لم تنتهي فينتقل العقد بين أحد الطرفين وورثة الطرف الآخر المتوفي ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س / 8 عرف النجش في البيع ؟ وما حكمه مع الاستدلال ؟
النجش هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ، ليقع غيره فيها .
حكمه ؛ محرم
الدليل
1-من الكتاب :
قال تعالى : ( إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
2- من السنة :
أ-عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش .
ب-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن تلقي الركبان و أن يبيع حاضر لباد ، و عن النجش ....)
ج - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا تناجشوا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س / 9 عرف الأرض الموات ؟ في اللغة والاصطلاح ؟
المواتلغة: من الموت.
وموت ذوات الأرواح يكون بمفارقة الروح للبدن، وأما موات غير ذوات الأرواح فيطلق على الأرض الخراب الداثرة, التي ليس بها عمارة ولا زرع ولا ماء. فيقال لها الموات والميتة والموتان.
الموات اصطلاحاً: هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المواريث :
س 10 / متى يرث ولد الأم سدس المال ؟
إذا لم يوجد أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول ..
كأن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس
س 11 / متى ترث بنت الأبن سدس المال ؟
إذا كانت مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف .
كأن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
س12 / من الولي في النكاح في الحالات التالية
-- عم شقيق , أخ لاب , جد لأم
-- خال , أبن من الرضاعة , أبن عم لاب
الخال هذا من دوي الأرحام وقرابة المرأة من جهة أمها يعتبرون أرحاما ولا شأن لهمفى الولاية فى النكاح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س 13 / في أي فن من الفنون الكتب التالية ؟
- أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل .. كتب العقيدة وأصول الدين.......
- الديباج لجلال الدين السيوطي .............. من كتب السيوطي
- الرسالة للإمام الشافعي . للإمام الشافعي الكتاب المؤسس لأصول الفقه .........................
- المستصفى لإبي حامد الغزالي كتب الغزالي ( مقاصد الفلاسفة).............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
س هات جملة مفيدة لما يأتي /
- مثنى مفعول به منصوب
قرأتُكتابين مفيدين
كتابين مفعول به منصوب بالياء لانه مثنى
- مفرد مرفوع ....
البابُمفتوح دائما
البابُ مبتدأ مرفوع بالضمه لانه مفرد
- عدد من ألفاظ العقود مرفوع ...
بقي في المبنى المتحرق عشرون رجلاً
عشرونمن ألفاظ العقود مرفوع
للتوضيح :
(أو ثلاثون أو أربعون ... إلى تسعون هذه ألفاظ العقود ) المرفوعه تكون بالواو .. والمنصوبه والمجروره تكون بالياء مثل عشرين – ثلاثين حسب وضعها الاعرابي في الجمله
- جمع تكسير مجرور ...
رأيتُ الكثير من المدارس الفكريه
المدارس اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسره لانه جمع تكسير
- فعل مضارع مجزوم بحذف النون ..
لا تطيعوا الفاشلين
تطيعوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعلامة جزمه حذف النون
" لا تخونوا الله والرسول ..."
تخونوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤل الأول
أكمل الآية
{يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منالربا إن كنتم مؤمنين فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤلالثاني
أكمل الحديث
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذتبحقوي الرحمن
فقال : (( مه ؟))
قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة .
قال : (( ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع منقطعك ؟))
قالت : بلى يا رب
قال : (( فذاك))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
السؤال الثالث
س - عرف الرهن لغة واصطلاحا ومتى يا خذ الدين من الرهن ؟
تعريف الرهنلغةً: الرهن معناه في اللغة الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، وقد يطلق الرهن على الحبس،
تعريفهاصطلاحا: فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
يؤخذ الدين من الرهن :
إذا حل الدين، أي حان وقت سداده ولم يقض المدين الدين جميعه أو بعضه وجب على الراهن بيع المرهون إما بنفسه أو بوكيله بإذن المرتهن، لأن له حقاً فيه، ويقدم في ثمنه المرتهن على سائر الدائنين،
فإن امتنع المدين عن وفاء الدين وبيع المرهون أمره القاضي بوفاء الدين من ثمنه، فإن أصرّ على الامتناع أجبره الحاكم على ذلك ولو بحبسه أو ضربه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
السؤال الرابع
س- عرف النجش حكمه ودليله؟
النجشهو : الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها ، ليقع غيره فيها .
حكمه: محرم ..
دليله :
1- من الكتاب :
قال تعالى : ( إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
2- منالسنة :
أ-عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش .
ب-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن تلقي الركبان و أن يبيع حاضر لباد ، و عن النجش ....)
ج - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا تناجشوا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
السؤالالخامس
س _ الشروط التى تشترط في البيع وتكون صحيح مثل له؟؟
فهي التي تكون من
1 -مقتضيات العقد كتسليم الثمن، والتعجيل به، أو تسليم المثمن، والتعجيل بالتسليم
2-أو ممايعين على إمضاء العقد،
3-أو يشتمل على منفعة أومصلحه لا دليل على تحريمهاوأذن الله عز وجل بها، سواءً كانت منفعة للبائع أو منفعة للمشتري أو لهما معاً، كرهن وتأجيل الثمن..
فهذه ثلاثة أنواع للشروط الصحيحة، لأنها لا تخالف الكتاب والسنة ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال السادس
س_ الشروط التى تشترط في البيع وتكون فاسده مثل له ؟؟
1-أن يتضمن عقدين في عقد، كأن يضم إلى البيع عقداً ثانياً كإجارة وسلف وسلم وقرض ونحو ذلك،
المثال
[كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر: كسلفٍ]. يقول له: أبيعك هذه الدار بمائة ألف على أن تسلمني أو تسلفني مائة صاع من بر من مزرعتك، فجمع بين البيع وبين عقد السلم.
2ـ أن يشترط عليه شرطاً يخالف مقتضى البيع ..أن يدخل شرطاً لم يأذن به الشرع يخالف مقتضى العقد ,,
ومثاله أنأقول: أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تبيعها لأحد.. أبيعك هذه الأرض على أن تجعلها دكاكين ولا تبنيها عمارة.. أبيعك هذه الأرض على أن تجعلها للزراعة ولا تجعلها للاستغلال التجاري.. أبيعك هذه الأرض على ألا تسكنها .. فيشترط البائع شروطاً تخالف مقتضيات عقود البيع،
هذه شروط تخالف الشرع لذلك فهي فاسده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
السؤال السابع
س _ متى تبطل الوكاله؟
تبطلبـ
1- فسخ الوكاله من قبل الموكل او الوكيل
2- موت الموكل أو الوكيل
3-جنون الموكل أو الوكيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
السؤال الثامن
س_اذكر ثلاثه من شروط الحواله؟؟
1- أهلية الأطراف الثلاثة (المُحيل، والمُحال، والمُحال عليه) بالبلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم السفه،
2- رضا الأطراف الثلاثة (المديون والدائن والمُحال عليه).
3- الإيجاب والقبول الكاشفان عن الرضا، والإيجاب يصدر من المحيل (وهو المديون) أما القبول فصدوره من المُحال (وهو الدائن)
4- أن يكون الدَيْن المُحال به معلوماً للمُحيل والمُحال من حيث الجنس والمقدار،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال التاسع
س- ما هو ميراث الأب ؟؟
ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معا.
التوضيح :
فيرث بالفرض بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر.
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث.
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
الأمثله للفهم :
مثال إرثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي.
مثال إرثه بالتعصيب فقط: أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي.
مثال إرثه بالفرض والتعصيب: أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
العددوالمعدود
مثل 51 كاتب عدل
واحدٌ وخمسون كاتب عدلٍ
العدد واحد واثنين يتبع المعدود في التأنيث والتذكير ..
كاتب >> مذكر >> واحد وخمسون كاتب – اثنان وخمسون كاتبا (مذكر)
كاتبه >> مؤنث >>إحدى وخمسون كاتبه _ اثنتين وخمسون كاتبه (مؤنثه )
ولكن الأعداد من ( 2 إلى 9 ) تخالف المعدود
مثل
59 >> كاتب >> تسعة وخمسون كاتباً
59 >> كاتبه >> تسع وخمسون كاتبه
اقرأوا زياده في العدد والمعدود وألفاظ العقود وكتابة الأعوام لفظاً لارقماً
اقرأ كتاب الفقه تبع ثالث متوسط فيه البيوع
وكتاب الفقه للثانوي يتكلم عن المواريث والمحارم والنكاح والرضاعه
وكتاب النحو لثالث وثاني ثانوي ..
________________________________________
تعريفات
كاتب العدل / موظف حكومي مؤهل شرعاً ونظاماً يختص بتوثيق العقود والإقرار
كاتب الضبط / الموظف المختص الذي يقوم بتحرير جميع ما يتم ضبطه لدى كاتب العدل في مجلد الضبط من تنظيم الصكوك وكتابتها ونحوذلك
|