24-09-2010, 03:38 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 505
معدل تقييم المستوى: 214942
|
|
وجدت بعض الأنظمة الخاصة لمحضر الخصوم وطبيعة عملهم احببت ان يستفيد منها المتقدمين للوظيفة :
المادة الثانية عشرة :
يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك .
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ، ولا بعد غروبها ، ولا في أيام العطل الرسمية ، إلا في حالات الضرورة ، وبإذن كتابي من القاضي .
13/ 2 يقصد بالعطل الرسمية : يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا العيدين ، وما يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين . 13/3 تقدير الضرورة - المشار إليها في هذه المادة - من اختصاص ناظر القضية 13/1 إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة ، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق المادة (6) .
المادة الرابعة عشرة :
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي :
أ/ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .
ب/ الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .
ج/ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه .
د/ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .
هـ/ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه .
و/ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
). 14/6 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك في أصل التبليغ .
14/1 إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة . 14/7 إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ . 14/2 14/3 ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين (20، 39).
14/4يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار . يجب-قدر الإمكان-اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة(ب،ج
المادة الخامسة عشرة :
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد ، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله ، وأقاربه ، وأصهاره ، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته .
فإذا لم يوجد منهم أحد ، أو امتنع من وجد عن التسلّم : فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز ، أو شيخ القبيلة ، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ .
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية .
15/2 يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل . 15/3 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها . 15/4لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ-داخل المملكة-إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ . 15/6 إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة .
15/ 1يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ .15/5تقوم الجـهات الـمذكورة في هذه الـمادة بإفادة المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر .
المادة السادسة عشرة :
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص .
16/1شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء .
المادة السابعة عشرة :
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ، ولو في غير محل إقامته أو عمله.
المادة الثامنة عشرة :
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي
أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم .
ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه .
هـ - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ .
و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .
ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال .
ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف .
ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .
18/1 المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة ( 15 ) . 18/2في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين . 18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة
18/3للقاضي - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة ( ط ) من هذه المادة - أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود .
المادة التاسعة عشرة :
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا امتنع المراد تبليغه ، أو من ينوب عنه من تسلم الصورة ، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ ، أو الجهة التي تعينها الإمارة .
19/1 المقصود بالإمارة : إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز.
19/2لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ.
19/3تقوم الإمارة أو الجهة التي تعينها بإبلاغ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر.
المادة العشرون :
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ .
20/1ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة
20/2/ تختم صورة صحيفة الدعوى ، وصورة التبليغ بخاتم المحكمة . يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة ، ونسخة عنها مترجمةً إلى لغة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية .
المادة الحادية والعشرون :
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة ، فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة ، أو قاضيها إلى رئيس ، أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها .
21/1يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها . 21/2تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها ، وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة التي أرسلتها .
المادة الثانية والعشرون :
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة .
22/1المواعيد المنصوص عليها نظاماً في هذه المادة : ما جاء في المواد( 40 ، 84 ، 235 ) من هذا النظام ، وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة .
المادة الثالثة والعشرون :
إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام ، أو بالشهور ، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان ، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء .
أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها ، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
ب - ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد ؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام ، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه .
23/1 المواعيد نوعان :أ - ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء ؛ مثل مواعيد الحضور .
23/2إذا وافق الميعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه : فإنها تحسب من الميعاد .
23/3يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه ؛ وفق المادة ( 176 )
|