تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم وظائف القطاع الخاص > وظائف ذوي القدرات الخاصة

الملاحظات

نظام لذوي الاحتياجات بالنسبه لساعات العمل ..?

وظائف ذوي القدرات الخاصة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحتو انا من ذوي الاحتياجات بس ماأدري اذ فيه نظام من مكتب العمل بخصوص ساعات العمل او الرواتب او اي شي يخص ذوي...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21 (permalink)  
قديم 05-10-2015, 09:34 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 28
معدل تقييم المستوى: 21
جدة ون يستحق التميز

والان في وزارة العمل هناك اوامر جديدة لموظفي ذوي الاحتياجات الخاصة

أما بنسبة أسقاط ميزة 4 سعوديين فهذا لترغيب الشركات بتوظيفهم قبل ان يكون إلزامي عليهم وتكون المنشئة حاصلة على شهادة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة مثل شهادة السعودة
وبدون ان تبحث عن وظيفه هم يبحثون عنك وهذه قريبة ان شاء الله


وهنا الاثبات

http://sabq.org/miHgde?c=8575953#comment_8575953

للأمانة منقول: https://www.btalah.com/showthread.*****..#ixzz3nfWnJFXs

رد مع اقتباس
  #22 (permalink)  
قديم 07-10-2015, 12:50 PM
الصورة الرمزية خالدظافر07
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
الدولة: عسير
المشاركات: 1,011
معدل تقييم المستوى: 21
خالدظافر07 يستحق التميز

للاسف لم يتم الذكر الا بتوظيف احيتاجات خاصه لكن لم يذكر عدد الساعات


ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي . وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع .
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة . وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً .


اسف على الاطاله وكلام معتمد من وزاره العمل
تقبلوا مروري
قانوني تحت الانشاءء

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله وظائف ذوي القدرات الخاصة

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 05:19 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين