![قديم](tl4s-btalah2020/statusicon/post_old.gif)
08-10-2010, 05:29 AM
|
![الصورة الرمزية ღأبو سلطانღ](images/avatars/btalah33.gif) |
الإستشاري التجاري بالصين![](images/3stars.gif)
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: ღ مكة المكرمة ღ
المشاركات: 617
معدل تقييم المستوى: 826564
|
|
القول الفصل في وجوب اعفاء اللحية
ومن مخالفات حلق اللحية في الشرع ما يلي :
1- أنها تغيير لخلق الله : والدليل قوله تعالى عن إبليس: وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [ النساء 119 ]. قالوا : هذا نص صريح في أن تغيير خلق الله بدون إذن منه تعالى : [ بإباحة ذلك الأمر ] ، تكون طاعة لأمر الشيطان وعصياناً لأوامر الرحمن . فلا جرم أن لعن رسول الله المغيرات خلق الله للحسن ولا شك في دخول حلق اللحية للحسن [ ومن باب التزين ] في اللعن المذكور لأنه مأمور بغير ذلك . مثل المأمورة بعدم نمص الحواجب ولعنها رسول الله ومع ذلك تصنعها من باب الحسن مخالفة للشرع فلا شك أنها تدخل في اللعن . وأن لعن رسول الله للمرأة المغيرة لخلق الله مع كونه شرع لها التزين أكثر من الرجل ، يدل بالأولوية على تحريم هذا الفعل على الرجل وأنه داخل في تغيير الخلق وفي استحقاق اللعن والدليل على أن ما جاء في الرجال يدخل فيه النساء والعكس قوله : " إنما النساء شقائق الرجال " وهو مخرج في [ صحيح أبي داود للألباني (234) ] . [ من كتاب أدلة تحريم حلق اللحية ص66 بتصرف] . وقال التَّهَانويُّ في تفسيره المسمى "بيان القرآن" إن حلق اللحية داخل في هذا التعبير – أي تغيير خلق الله - .
2- أن حلق اللحية فيه رغبة عن سنة النبي وسنة الخلفاء وتشبه بأهل الكفر : قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ النور 63 ]. وقال تعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ الأحزاب 21 ] . وقال : " من رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه . كما أنه لا يشك عاقل في أن إعفاء اللحية من سمات الصالحين كما قال الله تعالى محدثاً عن هارون عليه السلام عندما خاطب أخاه موسى عليه السلام حيث قال : قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي [ طه94 ] .
وروى البخاري حديث رقم (7320 ) عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلو جحر ضب تبعتموهم " ، قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : ( فمن ) .
3- حلق اللحية تشبه بالنساء :
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب ) . وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : ( ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة – أكبر تشبه بها ) .
وإليك أخي الكريم بعض كلام أهل العلم في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها توضيحاً للفائدة وإيضاحاً لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل العلم على ما ذكرنا ، مع العلم بأن اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما في القاموس ولسان العرب . والله ولي التوفيق .
1 . الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال : ( ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويَّته أن كل دليل من هذه الأدلة كافٍ لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ، فكيف بها مجتمعة ) .
2 . الشيخ علي محفوظ في كتابه ( الإبداع في مضار الإبتداع ) : اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه :
أ . مذهب الحنفية . قال في الدر المختار ، ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "مخنثة" الرجل فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم..أهـ . (يعني بمخنثة الرجال : المتشبهين من الرجال بالنساء ، ومنه الحديث الصحيح عن النبي : أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) .
ب . مذهب المالكية . حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى .
ج . مذهب الشافعية . قال في شرح العباب " فائدة " قال الشيخان : يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي t نص في الأم على التحريم . وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376 : الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها . أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور .
د . مذهب الحنابلة . نص في تحريم حلق اللحية ، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها ، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما .
3 . شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد . وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.
4 . العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة ..) أ هـ.
5 . العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال : " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه : (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها . كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ .
6 . العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه : ( ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضاً : ( وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه .
7 . العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه : ( قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به ، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة فهو ضعيف ، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة . فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء ، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ . ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري .
8 . الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135 : صرح جمهور الفقهاء بالتحريم ، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لان المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبدالبر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره . أهـ ، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/39 : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة .
9 . الحطاب في مواهب الجليل : 1/216 : وحلق اللحية لا يجوز ، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه .
10 . ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/8 . ( فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها ) .
11 . البهوتي في كشاف القناع 1/75 .
12 . ابن عبدالبر في التمهيد : ويُحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
13 . وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).وكذلك في رد المحتار 5/261 .
14 . ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ ( المُثلَةُ بمعنى التشويه ) .
15 . الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في هامشه على تحريم حلق اللحى ص 6 لعبدالرحمن العاصمي .
16 . الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة تحريم الخضاب بالسواد : الذين يتجرّأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله بإعفائها وبتوفيرها ، ورضوا بالتشبّه بأعداء الإسلام ، والنبي يقول: " من تشبّه بقوم فهو منهم " . رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في ( إقتضاء الصراط المستقيم )
منقول بتصرف ....
|