10-11-2010, 12:32 PM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: بالرياض
المشاركات: 1,121
معدل تقييم المستوى: 5760995
|
|
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:
إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 0
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر 0
**********************
انت تستحق تقريباا 2600
وايضا راتب 25 يوما من الاساسي اذا كانت الشركة تمنح30 يوم بالسنة
|