29-12-2010, 11:25 PM
|
|
عضو مهم
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 291
معدل تقييم المستوى: 4850
|
|
[align=center]
[align=center]
السلام عليكم
للتذكير فقط بخصوص الخبر الذي كتبه أحد الأعضاء عن الجلسة الأولى لديوان المظالم لسنة 1432
وتقرر تشكيل دوائر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة المكونة من أربع دوائر ثلاثية ودائرتين من قاضٍ فرد
وكما تضمن القرار اختصاص المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بالفصل في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13) من نظام الديوان إذا كانت متعلقة بالجهات الإدارية الكائنة في (منطقة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها) ,( مدينة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ) , (محافظة الطائف والمراكز التابعة لها) , (محافظة تربة والمراكز التابعة لها), (محافظة الخرمة والمراكز التابعة لها) , (محافظة رنية والمراكز التابعة لها) , ( محافظة الجموم والمراكز التابعة لها)
وبين أنه سيبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 14/4/1432هـ حسب قرار مجلس القضاء الإداري [align=center]
........................
[/align]
المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
1. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
2. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
3. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
4. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
5. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
6. المنازعات الإدارية الأخرى.
7. طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. [/align]
[/align]
|