21-12-2010, 07:29 PM
|
|
عضو ماسي
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: ( رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير )
المشاركات: 2,009
معدل تقييم المستوى: 6617938
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيهاب بدر
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
مافهمت هالفقره ممكن حدا يشرحها
20-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر362ر605ر4) أربعة مليارات وست مئة وخمسة ملايين وثلاث مئة واثنين وستين ألف ريال.
[/SIZE]
|
هذي قاهرتني وين يودي الغفيص الفلوس الي تعطيه الدوله
|