تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني ( 1 ) .

الأنظمة والقوانين السعودية

قرار وزاري رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ إن وزير المالية . بناءً على ما له من صلاحيات . وإستناداً إلى المادة (الثالثة والعشرون) من نظام مراقبة شركات...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 08-10-2007, 11:22 PM
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 373
معدل تقييم المستوى: 37
ابو ربيع يستحق التميز
Cool اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني ( 1 ) .

قرار وزاري رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ

إن وزير المالية .
بناءً على ما له من صلاحيات .
وإستناداً إلى المادة (الثالثة والعشرون) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ التي تنص على أن (( تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرُها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام )).
وبعد الإطلاع على خطاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2148 وتاريخ 29/11/1424هـ المرفق به مشروع اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافــقــة على اللائـحــة التنفيـذيــة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالصيغة المرفقة .
ثانياً: يُبلَّـغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه ، إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق ،،،
وزيـــــــر المــــالـــيـــــــــــــة إبراهيم بن عبدالعزيز العَسَّاف






اللائحة التنفيذية


لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ2/6/1424هـ

















الفهرس



الموضوع

رقم الصفحة



تعريفات .................................................. .......



1






أهداف النظام واللائحة ...........................................



4






فروع التأمين .................................................. ..



4






شروط منح الترخيص ...........................................



6






ضوابط ممارسة النشاط .........................................



9






الإدارة الفاعلة .................................................. .



13






الإجراءات الرقابية والإشرافية ...................................



14






الوديعة النظامية .................................................



22






الاستثمار .................................................. ......



22






تقويم الأصول وهامش الملاءة ...................................



24






المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنية ..............................



26






معادلة توزيع فائض عمليات التأمين .............................



28






السجلات والدفاتر المحاسبية .....................................



28






البيانات والتقارير ................................................



30






التوقف عن النشاط وسحب الترخيص ............................



31






التأهيل والتدريب ................................................



32






أحكام عامة .................................................. ....



32






جدول رقم (1) ..................................................



34






جدول رقم (2) ..................................................



35






جدول رقم (3) ..................................................



36






جدول رقم (4) ..................................................



36





تعريفات


المادة الأولـى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ، أينما وردت في هذه اللائحة ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1- النظام : نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .
2- اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .
3- المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي .
5- الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .
6- مشرف التأمين : هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب .
7- التأمين : تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن ، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤِّمن .
8- إعادة التأمين : تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين ، وتعويض المؤمِّن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة .
9- إعادة التأمين الاختياري : إعادة التأمين التي يقوم المؤمِّن بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه .
10- إعادة التأمين الإتفاقي : إعادة التأمين التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة لمعيد التأمين ويتعهد معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه.
11- إعادة التأمين النسبي : إعادة التأمين الإتفاقي التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها لمعيد التأمين ، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه.
12- إعادة التأمين غير النسبي : إعادة التأمين الإتفاقي التي يتعهد بموجبها المؤمِّن بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة الذي يقرر المؤمِّن تحمله ، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه .

13- الشركة : شركة المساهمة العامة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.
14- المؤمِّن : شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم .
15- معيد التأمين : شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّن آخر.
16- المؤمَّن له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم مع المؤمِّن وثيقة التأمين.
17- وثيقة التأمين : عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة ، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له.
18- الاشتراك ( القسط ) : المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه.
19- المستفيد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة.
20- المهن الحرة : المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين.
21- أصحاب المهن الحرة : الأشخاص الذين يرخص لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين .
22- مزاولو المهن الحرة : الأشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة .
23- وكيل التأمين : الشخص الإعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
24- وسيط التأمين : الشخص الإعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم.
25- استشــاري التأمين : الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمين .


26- خبير المعاينة ومقدر الخسائر: الشخص الإعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه ، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية.
27- أخصائي تسوية المطالبات التأمينية : الشخص الإعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة.
28- الخبير الاكتواري : الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تسعر الخدمات ، وتقوم الالتزامات ، وتكون المخصصات.
29- الاكتتاب : عملية قبول التأمين على الخطر.
30- الاحتفاظ : مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه.
31- هامش الملاءة : مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها.
32- المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنية : المبـالغ التـي يجب على الشركة اقتطاعهـا وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.
33- الاحتياطيات النظامية : النسبة المتوجب اقتطاعها من صافي أرباح الشركة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام.
34- معادلة توزيع الفائض :طريقة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمَّن لهم.
35- صندوق التأمين المتبادل : إسلوب التأمين الذي بموجبه يغطى حملة الوثائق المنتسبين للصندوق أنفسهم ويكونون مسؤولين عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية.
36- التأمين الذاتي : تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتياً بدلاً عن خدمات الشركة .
37- المشتقات المالية : عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى .
38- الخطر : الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة ، أو عدمها ، مع انتفاء احتمال الربح .
39- المراقب النظامي : المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .



أهداف النظام واللائحة


المادة الثانيـة

يهدف النظام واللائحة إلى :
1- حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين .
2- تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة .
3- توطيد استقرار سوق التأمين .
4- تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب و***** الوظائف .


فروع التأمين



المادة الثالثـة



تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين ، ويغطي الفروع الآتية :

أولا: التأمين العام :


1- التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل :


أ ) التأمين من الحوادث الشخصية .


ب) التأمين من إصابات العمل .


ج) التأمين من مسؤولية رب العمل .


د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير .


ه) التأمين من المسؤولية العامة .


و) التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات .


ز) التأمين من المسؤولية الطبية .


ح) التأمين من المسؤولية المهنية .


ط) التأمين من السرقة والسطو .


ي) التأمين من خيانة الأمانة .


ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل .


ل) أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات .

2- التأمين على المركبات : ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل .

3- التأمين على الممتلكات : ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والإنفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
4- التأمين البحري : ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع .
5- تأمين الطيران : ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضائع المنقولة جواً، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
6- تأمين الطاقة : ويشمل التأمين على المنشآت البترولية ، والمنشآت البتروكيميائية ، ومنشآت الطاقة الأخرى ، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
7- التأمين الهندسي : ويشمل التأمين على أخطار المقاولين ، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، وكسر الآلات ، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع .

8- فروع التأمين العام الأخرى : ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.

ثانياً: التأمين الصحي :
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية ، وإدارة البرامج الطبية .


ثالثا: تأمين الحماية والادخار :

1- تأمين الحماية : ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات.
2- تأمين الحماية مع الادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ ، بما فيها حصيلة الادخار ، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات .
3- فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى : ويشمل فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.



شروط منح الترخيص

المادة الرابعة

أولاً : شركات التأمين و/أو إعادة التأمين :
يُقدَم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي :
1- تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
2- عقد التأسيس.
3- النظام الأساسي.
4- الهيكل التنظيمي.
5- دراسة الجدوى الاقتصادية.
6- خطة العمل لخمس سنوات ، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي :
أ - فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
ب- القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين للفروع المراد إعادة التأمين عليها .
ج- خطة تسويق المنتجات .
د- المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
هـ- معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبـات هامش الملاءة .
و- العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
ز- التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط .
ح- قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو .
ط- بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
ي- خطة افتتاح فروع الشركة.
7- أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة.
8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل
ثانيا : أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين :
يُقدَم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي :
1- تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
2- عقد التأسيس .
3- النظام الأساسي.
4- الهيكل التنظيمي.
5- دراسة الجدوى الاقتصادية.
6- خطة العمل لثلاث سنوات ، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ - فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها.
ب- التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
ج- معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
د - العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
هـ- المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
و - قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ز - خطة افتتاح الفروع .
7- أي اتفاقيات مع أطراف أخرى .
8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل .


ثالثاً : مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين :
على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الآتية :
1- الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات ، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين .
2- اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة ، أو الحصول على تأهيل معادل له .

المادة الخامســة

يجوز للمؤسسة إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تطبيق الاجراءات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام وطلب تطبيق العقوبات الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام .

المادة السادسـة

1- على المؤسسة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه ، وإشعاره بالنواقص إن وجدت .
2- على مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة و إلا تعرض طلبه للإلغاء .
3- على المؤسسة البت ، خلال تسعين يوم عمل من إشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه ، وإبلاغه بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب .



المادة السـابعة

يتحمل مقدم الطلب مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال لدراسة ومراجعة الطلب وإذا تمت الموافقة على الطلب يتحمل تكاليف الإصدار ، وفق الآتي، ودفعها للمؤسسة :
- (100.000) مئة ألف ريال لشركة التأمين .
- (200.000) مئتا ألف ريال لشركة إعادة التأمين .
- (300.000) ثلاث مئة ألف ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين .
- (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال لأي من أصحاب المهن الحرة عدا الخبير الاكتواري واستشاري التأمين .
- (5.000) خمسة آلاف ريال للخبير الاكتواري أو استشاري التأمين .

المادة الثامنة

تتم ممارسة نشاط أي من المهن الحرة عن طريق شخص مرخص له بالعمل في المملكة ، ويجب ألا يقل رأس المال عن الآتي:
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين.
- (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية .
- (500.000) خمس مئة ألف ريال لوكيل التأمين.
- (500.000) خمس مئة ألف ريال لخبير المعاينة ومقدر الخسائر .
- ( 150.000) مائة وخمسون ألف ريال لاستشاري التأمين.
- (150.000) مائة وخمسون ألف ريال للخبير الاكتواري .

المادة التاسعة

على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ ، ويجب ألا يقل الغطاء التأميني عن الآتي :

- ( 3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين .


- ( 6.000.000) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين .


- ( 1.000.000) مليون ريال لوكيل التأمين .



- ( 3.000.000) ثلاثة ملايين ريال للخبير الإكتواري ، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر .





- (1.000.000) مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية





- (500.000) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين .






المادة العاشرة

يجب أن يكون مؤسسو الشركة وأصحاب المهن الحرة ومزاولو المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة ، ولم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليهم إعتبارهم .

المادة الحادية عشرة

يجب أن يكون السجل التجاري مقتصراً على النشاط التأميني المرخص به ، وتُزود المؤسسة بصورة منه وأي تجديدات لاحقة له ، ولا يجوز ممارسة أي أعمال أخرى غير مرخص بها .


ضوابط ممارسة النشاط


المادة الثانية عشرة

على الشركة و أصحاب المهن الحرة ممارسة نشاطهم وفق الأصول المهنية.


المادة الثالثة عشرة

على الشركة و أصحاب المهن الحرة تطبيق المعايير المحاسبية السعودية المقبولة من المؤسسة ، وإذا لم تكن موجودة فتطبق المعايير الدولية.

المادة الرابعة عشرة

على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز ، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة .

المادة الخامسة عشرة

على الشركـة وأصحاب المهن الحـرة ، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات ، القيام بما يلي :
1- وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال .
2- تطبيق معايير أعرف عميلك .
3- إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فيها وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ

المادة السادسة عشرة

على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم ، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .


المادة السابعة عشرة

على الشركة الالتزام بالشروط التي تضعها المؤسسة للصناديق التأمينية التي تؤسس بين الشركات ، ولا يجوز لأي شركة الاشتراك في صناديق تأمين خارج المملكة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .

المادة الثامنة عشرة

على الشركة موافاة المؤسسة بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين بشكل سنوي ، وللمؤسسة إبداء الملاحظات على هذه الاتفاقيات وطلب تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك .

المادة التاسعة عشرة

1- على الشركة عدم التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، وعلى أصحاب المهن الحرة عدم التعامل مع مزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم ، ويراعى عند وجود تعامل بين الأطراف المشار إليهم توقيع عقد بينهم .
2- على أصحاب ومزاولي المهن الحرة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة ، وعليهم عند تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإضرار بالشركات الأخرى أو منتجاتها .
3- على الشركة وأصحاب المهن الحرة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه.


المادة العشرون

أولا : على الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً حاصلاً على درجة مشارك ، أو أن تستعين بخدمات خبير اكتواري بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يؤدي المهام الآتية :
1- الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الإكتواري السابق.
2- مراجعة المركز المالي للشركة .
3- تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية .
4- تحديد نسب الاحتفاظ .
5- تسعير المنتجات التأمينية للشركة .
6- تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة .
7- الإطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها .
8- أي توصيات اكتوارية أخرى .
ثانياً: يعتبر الخبير الاكتواري مسؤولاً مسؤولية مهنية عما يقدمه للشـركة من استشارات أو خدمات ، وعلى الخبير الإكتواري ، بناءً على طلب الشركة ، أن يقدم لإدارة الشركة الآتي :
1- المعلومات والبيانات الإكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة.
2- تقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
3- تقريراً سنوياً عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية .
4- تحليلاً لعائد الاستثمار للشركة .
5- تحليلاً لتطور المحافظ التأمينية .
6- تحليلاً للمصاريف.
7- مدى توافق الأصول مع الخصوم .
8- التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب .
وإذا قصرت الشركة في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها ، فيحق للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة .


ثالثاً : يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة ، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه .
وعلى الخبير الإكتواري عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة أن يقدم بذلك تقريراً عاجلاً لمجلس إدارة الشركة مباشرة, وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوم من استلامهم للتقرير.

المادة الحادية والعشرون

على الشركة التي تمارس النشاط في فرع تأمين الحماية والادخار مع الفروع الأخرى الالتزام بالآتي :
- تعيين متخصص في إدارة المخاطر لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى .
- تعيين مسؤول عن إعادة التأمين لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى .
- فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصة بفرع الحماية والادخار عن الفروع الأخرى .

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز الجمع بين ممارسة النشاط في مهنتين من المهن الحرة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .


المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة مقار أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم ، ويجب عليهم إبلاغ المؤسسة قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ، ويمكن أن يستثنى من ذلك ، بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، الخبير الاكتواري واستشاري التأمين المقيمان خارج المملكة .


المادة الرابعة والعشرون

على وسيط التأمين ووكيل التأمين واستشاري التأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمَّن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة .

المادة الخامسة والعشرون

على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء ، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل ، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الآتي :
أ) حدود التغطية التأمينية .
ب) استثناءات التغطية .
ج) مبلغ الاشتراك أو القسط .
د ) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة .
هـ) أي شروط تنص عليها الوثيقة
و) إسم الشركة المصدرة للوثيقة.

المادة السادسة والعشرون

على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين و/أو إعادة التأمين الآتي :
1- الإفصاح للمؤمَّن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها .
2- عرض إعادة التأمين على شركات محلية أولاً وتصدير ما يزيد عن ذلك .
3- عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين ، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن أعمال التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين ، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يضر بالعميل .
4- العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.
5- الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.


الإدارة الفاعـلة

المادة السابعة والعشرون

تطبق معايير الملاءمة الصادرة من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة ، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من المؤسسة للموافقة عليهم.



المادة الثامنة والعشرون

1- يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة ، وأصحاب المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما ، الأمانة ، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية ، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه .
2- لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
2- يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة.

المادة التاسعة والعشرون

لا يجوز ، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة ، أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يتولى وظيفة مدير فيها من :
1- شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت.

2- عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى.


الإجراءات الرقابية والإشرافية

المادة الثلاثون

يحق لمن تكلفه المؤسسة، بموجب خطاب رسمي، القيام بأعمال التفتيش المكتبي والميداني على سجلات ومستندات الشركة وأصحاب المهن الحرة, وعليهم وموظفيهم تقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.

التعديل الأخير تم بواسطة بروووكي ; 08-10-2007 الساعة 11:48 PM
رد مع اقتباس
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 11:50 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين