تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة |
موضوع مغلق |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
نظام الاجازات مفصل ارجو التثبيت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دليل الاجازات مادة رقم (28) تعتبر هذه المادة الواردة في نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقـــــم م49 في 10 /7 /1397هـ والمواد التفسيرية لها الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) في 27 / 7 /1397هـ هي المستندات النظامية في منح الاجازات التالية 1) الاجازة العادية . 2) اجازة العيدين . 3) اجازة الامتحان الدراسي . 4) الاجازة الاضطرارية . 5) الاجازة المرضية . 6) اجازة المرافقة . 7) الاجازة الدراسية . 8) الاجازة الاستثنائية . 9) اجازة الوضع وعدة الوفاة للموظفات . وهناك اجازة لم ترد في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وانما ورد النص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (707) في 7 / 9 / 1391هـ وهي الاجازة الخاصة بالرياضيين . ثانياً : الاجازة العادية يستحق الموظف اجازة عادية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة براتـب كامل يصرف مقدماً حسب اخر راتب تقاضاه الموظف . 2) 28 /2 تحدد الادارة وقت تمتع الموظف باجازته العادية ومدتها ولا يجوز تأجيل الاجازة الا في الحالات الضرورية على ان لا تزيد على ثلاث سنوات . 3) 28 /3 في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391ه ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب اخر راتب تقاضاه . 4) 28 /4 يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة او مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما. كما لا يجوز التمتع بالاجازة على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالاجازة العادية عن خمسة عشر يوماً . 5) 28 /5 اذا حكم على الموظف بالسجن الذي يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من الاجازة العادية المستحقه. 6) 28 /6 تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة ( 28 /1 ) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل مايتمتع به منها عن ثلاثين يوما. ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي تعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم. 28 /8 لا يستحق الموظف اجازة عادية عن المدد الاتية : 1) مدة الاجازة الاستثنائية . 2) مدة كف اليد وما في حكمه في حالة الادانة . 3) مدة الغياب للدراسة . 4) مدة الاعارة . 5) مدةةغياب الموظف براتب او بدون راتب اذا انتهت خدماته بنهاية فترة الغياب . 6) المدة التي يقضيها الموظف في السجن تنفيذا لحكم صادر ضده . 28 /18 يجوز للموظف ان يطلب استعمال اجازته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية . 30 /18 في حالة انتهاء خدمة الموظف بموجب المادة (30 /12) من هذه الاحكام او لاسباب تأديبية يحرم من التعويض عن مدة الاجازة . 28 /25 ينظم الديوان العام للخدمة المدنية كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من هذا النظام الى نظام اخر والعكس . ثالثاً : اجازة العيدين 28 /7 تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال . وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه . فاذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك ، واذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية التالية . رابعاً : اجازة الامتحان الدراسي أ) المادة النظامية في اللائحة التنفيذية 28 /9 للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم مايثبت اداء الامتحان ومدته . ب) الاراء المعتمدة في اجازة الامتحان س: اذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمنتقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على اساس ان هذا التغيب اجازة امتحان ؟ ج : يمنح اجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط . لان مناقشة الرسالة لاتستغرق هذه المدة ولا تعتبر اداء للامتحان الذي نصت عليه اللائحة. س: هل تشمل اجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج ؟ ج : يجوز منح اجازة الامتحان في داخل المملكة او خارجها وتعتبر ايام السفر من المدة اللازمة لاداء الامتحان . ج) اجراءات منح اجازة الامتحان 1) يلزم الموظف الذي سيؤدي الامتحان اشعار رئيسه المباشر قبل بدء الامتحان كما يلزمه مايثبت حضوره للامتحان موضحاً فيه تاريخ بداية الامتحان ونهايته . 2) ليس هناك داعي لاصدار قرار باجازة تأدية الامتحان . خامساً : الاجازة الاضطرارية المادة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية : يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل المدة لاسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط الا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام. سادساً : الاجازة المرضية 28 /11 يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف راتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب . وتحتسب بداية الثالث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية . 28 /12 لا يجوز تمديد مدة العلاج في الخارج للموظف المريض الا بموجب تقرير طبي . 28 /13 أ) يستحق الموظف الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف اجازة مرضية بدلا من الاجازة المنصوص عليها في المادة (28 /11) منهذه اللائحة قدرها سنة ونصف براتب كامل . ب) اذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض امره على اللجنة الطبية لتقرر اما احالته على التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالـة نصف راتب . ج) واذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة . د) يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات ان الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل . 28 /14 تصرف الجهة الادارية التي يتبعها الموظف راتب الاجازة المرضية مقدما بناء على طلبه بشرط : أ ) الا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر . ب) ان يكون منح الاجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية . فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ماسبق وان صرف له . 28 /15 تحدد اللجنة الطبية اللازمة لعلاج المريض المصاب بسبب العمل والذي تقرر علاجه في الخارج . واذا رأت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبو للبلد الذي تقرر فيه العلاج . ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلــد غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له. وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من وزارة الصحة . 28 /16 تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. يعمل باللائحة الحالية والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (1063) في 22 /6 /1396 حتى تصـدر اللائحة الجديدة . سابعاً : اجازة المرافقة 28 /17 في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه يسمح له بالتمتـع برصيده من الاجازات العادية ، فاذازادت المدة اللازمة للمرافقة على مايستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ماتحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الاتية : أ) ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او من ينفرد باعالتهم من والديه او اخوانه. ب) ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى او احد اطبائه لمن يعالـج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة تزيد على 90 يوماً لان المادة (28 /17) اعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة الحق في التمتع برصيده من الاجازات العادية دون تحديد. نظراً للظروف التي تحكمه، كما يمكن ايضا منحه اقل من خمسة عشر يوماً. ثامناً : الاجازة الدراسية 28 /19 يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية اوما يعادلها بشرط : 1- ان يكون قد امضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الاقل . 2- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بهــا . 28 /20 على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح اجازة دراسية وفق المادة السابقة متابعة سير دراسته . 28 /21 اذا لم يتحقق الغرض الذي من اجله منحت الاجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الاجازة الدراسية المذكورة لاغراض التعيين او الترقية . تاسعاً : الاجازة الاستثنائية 28 /22 يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب معقولة اجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة اشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب . ويجوز للديوان العام للخدمة المدنية الاستثناء من هذا الشرط . عاشراً : اجازة الوضع واجازة عدة الوفاة للموظفات 28 /23 تستحق الموظفة اجازة وضع مدتها (60) يوم براتب كامل . 28 /24 تستحق الموظفة اجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل . بعض الاراء المعتمدة في هذه الاجازة - لامانع من ان تبدأ اجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على ان يكون تاريخ الوضع محدد من طبيب حكومي . - يجوز منح هذه الاجازة للمتعاقدة السعودية . - لا تمنح المتعاقدة غير السعودية اجازة عدة وفاة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقــــم (1456) في 16 /10 /1395هـ . حادي عشر : الاجازة الرياضية هذه الاجازة لم ترد في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بل صدر قرار مجلس الوزراء الموقــر رقم (707) في 7 /9 /1391هـ والذي نص على السماح لموظفي الدولة التغيب براتب كامل مدة لاتزيد عن : أ) واحد وعشرين يوما حينما يشتركون في المعسكرات التي تقيمها رعاية الشباب لاستقبال الفرق الخارجية . ب) ثلاثين يوما حينما يشتركون في المعسكرات التي تقيمها رعاية الشباب استعدادا للسفر لتمثيل المملكـة في الخارج . ج) واحد وعشرين يوما حينما تختارهم رعاية الشباب من ضمن اعضاء المنتخب الذي يمثل المملكة في الخارج . د) ثلاثين يوما حينما تختارهم رعاية الشباب لتمثيل المملكة في احدى الدورات العربية والاجنبية. هـ) خمسة عشر يوما حينما تختارهم وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتمثيل المملكة في المؤتمرات الرياضية العربية والاجنبية . و) يومين حينما يشتركون مع انديتهم في المباريات الرسمية التي تقيمها رعاية الشباب بين المدن التي لاتزيد مسافتها على (300) كيلو متر . ز) اربعة ايام حينما يشتركون مع انديتهم في المباريات الرسمية التي تقيمها رعاية الشباب فقط بين المناطق الثلاث الوسطى الغربية الشرقية . ح) عشرة ايام حينما يشتركون مع انديتهم في مباريات خارج البلاد . مواد الاجازات التحميل من هنا http://www.m5zn.com/files-122710041225z4xs37htcju1ueqv-[1].pdf دليل الاجازات مع الشرح من هنا http://www.m5zn.com/files-1227100412...o0avgc-+الاج..[1].doc |
|
|||
شكرا لك و الله يسعدك |
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|
|||
|
|
|||
|
موضوع مغلق |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|