16-01-2011, 03:12 PM
|
Guest
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
ترقية الموظف«المجمد» 12 عاماً تلقائياً
ترقية الموظف «المجمد» 12 عاماً تلقائيا
ً [IMG]http://www.*********.com/newspic/10.jpg[/IMG]
أرجع مدير عام شؤون الترقيات بوزارة الخدمة المدنية عبد الله بن سعد الفصيلي، بقاء بعض موظفي الحكومة على مراتب معينة دون ترقية لمدة طويلة إلى عدة أسباب أبرزها عدم توافر وظائف شاغرة بالقدر الذي يغطي عدد المؤهلين للترقية, وأشار في تصريح لــ صحيفة«اليوم» الى وجود موانع نظامية تحول دون ترقية الموظف مثل كف يده عن العمل وصدور عقوبة تأديبية ضده وحصوله على تقويم أداء بدرجة غير مرضية, وأوضح انه إذا شعر الموظف بأن هناك ظلماً وقع عليه في الترقية فعليه التقدم للجهة التي يعمل بها، وقال : إن الأسس الموضوعية التي تعتمدها لجان الترقيات بالجهات الحكومية، للمراتب العاشرة فما دون بسلم رواتب الموظفين العام، تشمل جدارة وكفاءة الموظف من خلال أدائه الذي يعكسه تقويم الأداء الذي يعدّ عنه في نهاية كل سنة, ومؤهلاته العلمية التي حصل عليها قبل التعيين أو بعده والدورات التدريبية التي تلقاها الموظف خلال المرتبة التي يشغلها،
وأخيراً أقدميته في المرتبة الحالية، وقال الفيصلي : إنه استشعاراً من وزارة الخدمة المدنية لأهمية نظر بقاء الموظف دون ترقية أعواما طويلة رفعت للمقام السامي اقتراحاً يخفف من ظاهرة التجمد الوظيفي فصدرت موافقة المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/1399» بتاريخ 3/3/1430هـ المشتمل على معالجة التجمد الوظيفي بسلم رواتب الموظفين العام لبعض موظفي وموظفات في الجهات الحكومية, بمنح الموظف الذي أمضى في مرتبته 8 أعوام ووصل آخر درجة في المرتبة المثبت عليها مكافأة شهرية بمقدار العلاوة السنوية لمرتبته تمنح مع الراتب اعتباراً من 1/1/1432هـ وفي حالة إمضائه 12 عاما دون ترقية تتم ترقيته تلقائياً للمرتبة التالية بميزانية السنة المالية اللاحقة لتاريخ إكماله المدة, وإعطاء عنصر الأقدمية وزناً أكبر من بين العناصر الأخرى بحيث يصل الحد الأقصى لنقاطه 18 نقطة، وتتضمن الشروط التي يجب توافرها قبل نظر ترقية الموظف شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً، وأن تكون مصنفة بالمرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية، وأن تتوافر في المرشح للترقية المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها. وحول تثبيت موظفي المؤسسات والأجهزة الحكومية على بند الأجور والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية الذين عينوا بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 26 / 10/ 1426هـ, بتثبيت جميع موظفي الدولة، أوضح أن من تم تعيينهم على وظائف بند الأجور أوسلم رواتب المستخدمين أو غيرها من البنود التي شملها الأمر السامي الكريم بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم «8422/م ب» وتاريخ 26/6/1426هـ بما لا يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المحددة لها يعد مخالفة لما نص عليه الأمر السامي الكريم. أما البنود «التي لم يشملها الأمر السامي المشار إليه» فقد صدر الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة وزارية تتولى حصر ودراسة كافة البنود بالجهات الحكومية بكامل تفاصيلها والتعرف على أسلوب التوظيف وتحديد طبيعة أعمال الوظائف المعتمدة على تلك البنود، وتثبيت من تقتضي المصلحة العامة من القائمين على رأس العمل على الوظائف التي ستحدث بشكل تدريجي والدراسة حالياً بمرحلة استكمال متطلباتها.
|