24-01-2012, 07:08 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 604
معدل تقييم المستوى: 171523
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعيين مسؤولين عن السلامة في الوزارات، المصالح الحكومية وفروعها، إمارات المناطق، ومقار المحافظات، المؤسسات العامة وفروعها، السجون والأحداث، مراكز الإيقاف الاحتياطي، الجامعات والكليات والمعاهد، الأكاديميات والمدارس بكافة مراحلها من حكومية وأهلية، على أن يعمل مسؤولو السلامة وفق خطوات ولوائح محددة لهم من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
ويجري تعيين مسؤولي السلامة في كافة المدارس التي لا يقل عدد فصولها عن 12 فصلا، أو لا يقل عدد طلابها عن 100 طالبة وطالب، كذلك المستشفيات، المدن والأندية الرياضية، الملاعب، بيوت الشباب، دور الضيافة، دور الرعاية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة حكومية وأهلية وفروعها في المناطق ومؤسسة النقد العربي وفروعها.
كما شددت التوجيهات التي تبلغتها الوزارات وإمارات المناطق على تعيين مسؤولين ذوي اختصاص بالسلامة والأمن في المصانع المرخص لها من الجهات المختصة، المستشفيات والجامعات والكليات الأهلية، البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة، ومقار الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 70 شخصاً، المراكز التجارية متعددة الأدوار والأنشطة، المؤسسات الصحافية، الأسواق التجارية ذات الملكية الفردية أو المشاعة ومحطات بيع المحروقات.
ونصت الأوامر الصادرة لمديريات الدفاع المدني، على ضرورة الإلزام النظامي ومتابعة هذه الجهات ومعرفة مدى تطبيقها لتعيين مسؤول للسلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، على أن تكون للمتخصص خبرة جيدة في ممارسة هذه الأدوار، وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو أن يكون قد مارس العمل الميداني في الدفاع المدني السعودي، بحيث يجب إثبات الخبرة والتدريب، على أن ترفع البيانات والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه أو تكليفه للإدارة المختصة في المديرية العامة للدفاع المدني للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه، وأن توفر الجهة جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة للممارسة العمل، وأن تتولى إلزام المعين أو المكلف بارتدائها خلال أوقات العمل، وعدم تكليفه بأعمال أخرى غير أمور السلامة. ويجري إلزام المختص بأمور السلامة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة ومعدات الإنذار والإطفاء والإسعاف والإنقاذ في الجهة يدون بها تاريخ فحصها واختبارها، والجهة القائمة بها والأساليب المستخدمة بها، والنتائج وعمليات الإصلاح والصيانة وغيرها من البيانات، كما يخصص جزء من السجل لفحص المباني والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية الموجودة في الجهة، ويكون السجل تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع عليه وتدوين الملاحظات والمخالفات.
وتضمن التوجيه إخضاع جميع العاملين في مجال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف سنوياً، لدورات تدريبية تنشيطية لمدة لا تزيد على أسبوعين لدى إحدى مدارس أو معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني، مع وضع خطة تفصيلية لهم بالتنسيق مع الدفاع المدني في كيفية التدخل ومكافحة الحرائق في أوقات الطوارئ.
|