16-03-2011, 08:47 PM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: ~{ ღ乂 بـٍ قَـلْـبٍـڪْ تِـلآقٍـنـيٌ .! ღ
المشاركات: 13,568
معدل تقييم المستوى: 825297
|
|
شروط منح قرض الزواج :
أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية, وألا يقل عمره عن 18 عاما, وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي, ويستثنى من ذلك من تزوج من جنسية أخرى وثبت للبنك بموجب تقارير طبية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية بالزواج, وأن يقدم عقد نكاح صادرا من المأذون ومصدقا من المحكمة الشرعية شرط ألا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من سنتين, وأن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية :
- أن يكون أرملاً توفيت زوجته الوحيدة " وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية".
- أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي.
- أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.
شروط منح قرض الأسرة :
أن يكون بحاجة ماسة وفعلية للقرض لمواجهة المتطلبات الضرورية لأسرته وفق الشروط التالية :
ألا يقل عمر طالب القرض عن 30 عاماً, وألا يقل عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم, وأن يقدم بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات, وأن تكون الأسرة في حاجة فعلية للقرض ويلبي غرضاً اجتماعياً مقبولاً.
ويستثنى من شرط العمر كل من المطلقة والأرملة والمهجورة إذا كن يعلن أطفالاً.
شروط منح قرض الترميم:
يمنح قرض ترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات والتعديلات الضرورية فيه بقصد السكن وفق الشروط التالية:
ألا يقل عمر طالب القرض عن 21 عاماً ويستثنى من ذلك القصر الأيتام, وأن يكون المنزل ملكاً خاصاً لطالب القرض أو يكون صاحب القرض شريكا في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفية لأحكام تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك المنازل المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية ويكتفى بصورة مصدقة من العقد, وأن يقدم طالب القرض رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات, وأن يقدم بياناً بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة, وأن يثبت طالب القرض أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه, وأن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات, وإذا كان طالب القرض قد أنشأ المنزل أو حصل عليه بقرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون منتظماً في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد, وأن يكون مضى على الترميم السابق الممول من البنك لنفس المنزل خمس سنوات.
وذكرت اللائحة الجديدة أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض بحيث تكون الأولوية لقروض الزواج لصاحب الدخل الأقل، ولمن يتقدمون للاقتراض للمرة الأولى.
الضمانات التي يقبلها البنك:
يشترط لصرف القرض تقديم أحد الضمانات التالية:
1ـ كفالة جهة عمل طالب القرض إذا كان موظفاً وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.
2 ـ تقديم كفيل شخصي إما موظف أو تاجر وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.
3 ـ رهن مقبول لدى البنك وفق الشروط التالية:
أ ـ رهن العقار بأنواعه ويشترط ألا يتجاوز مقدار القرض ما نسبته 80 %من قيمة العقار.
ب ـ رهن الأسهم الخاصة بالشركات السعودية المصرح بها نظاماً.
4 يجوز أن يكفل الشخص أكثر من مقترض في نفس الوقت ويحق له أن يقترض ويكفل في نفس الوقت وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.
5 ـ يحظر على موظفي البنك كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك كمعرفين أو شهود.
طريقة سداد القرض:
يسدد القرض على أقساط شهرية لا تزيد عن 60 شهراً ويستحق القسط الأول بعد مضي 60 يوماً من تاريخ صرف القرض.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حالة الإخلال بشروط الإقراض تطبق الإجراءات التالية:
1ـ إذا ثبت أن المقترض حصل على القرض نتيجة تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو نتيجة إخفاء بيانات أو وثائق لو علم بها البنك لما تم إقراضه، فللبنك حق استيفاء كامل رصيد القرض المتبقي لديه فوراً و حرمانه من الاقتراض مرة أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل مع إحالته إذا لزم الأمر إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه ومعاقبته.
2ـ إذا تخلف المقترض عن تسديد القسط المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر يخطر هو وكفيله كل منهما بخطاب مسجل بضرورة التسديد , وإذا لم يتم التسديد خلال شهرين من تاريخ صدور الإخطار ينذران, وإذا انقضت فترة الإنذار دون التسديد تطبق بحقهما القواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.
3 ـ إذا قدم المقترض أو الكفيل ما يثبت أن سبب تأخره عن التسديد كان راجعاً لظروف قاهرة وخارجة عن إرادته تكون مقبولة لدى إدارة البنك يمنح المقترض أو الكفيل مهلة لتسديد الأقساط المتأخرة خلال فترة يتم تحديدها حسب مقتضيات كل حالة.
وطلب البنك أن يتولى كل فرع عملية استقبال طلبات القروض ومراجعتها والتأكد من استيفائها للشروط وتراجع وتعتمد من قبل المخولين بالتوقيع على شيكات القروض على أن يكون أحدهم مدير الفرع أو من ينوب عنه كما ذكرت اللائحة أنه يحق للعاملين في البنك الاقتراض وفق ضوابط تضعها إدارة البنك بحيث يتم حسم الأقساط المستحقة عليهم من مرتباتهم الشهرية.
|