تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
أضف رد |
|
LinkBack
![]() |
أدوات الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
|
|||
استفسار بخصوص الزكا ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ان اغلقت في وجهي كافة مواقع الفتاوي الاسلاميه ((المواقع محظوره)) حبيت استفسر لدي محل وحال عليه الحول كيف اخرج زكاته وبأي سعر احسب سعر الشراء او سعر البيع حال عليه الحول في تاريخ 1\4 واذا تأخرت في الزكاه هل علي كفاره _________ وانا جاااااهل بطريقة اخراج الزكاه لانها اول سنه والله يهدينا ![]() |
|
||||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته __________________ |
|
|||
اقتباس:
يعطيك العافيه اختي لكن الرابط لا يعمل
_______ وش دعوى ما في احد يعرف ... !! |
|
|||
اللي اعرفه ان الزكاة تكون على سعر السوق هذا في الاراضي |
|
||||
اقتباس:
مره ثانيه .. http://www.binbaz.org.sa/mat/13533 انا نسخت لك الفتوى اللي تحت الرابط وفيها شيء من سؤالك.. سؤؤال موجه للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.. هل على السيارة زكاة، وهل على المحل الذي يعمل زكاة، جزاكم الله خيراً، وكذلك المحل المغلق؟ هذا فيه تفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها زكاة، إذا كانت معدة للبيع فيها الزكاة، تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها سواء كانت سيارة أو عمارة أو أرضاً أو غير ذلك، أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان (الحانوت) ما قصد به التجارة، ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته، أو يستعمله، أراد أن يستعمله هو، فهذا ليس فيه زكاة، لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب وحال عليها الحول يزكي الأجرة، وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كان فيه أثاث أو أواني للتجارة والبيع فهي عروض تجارة تزكى كلها، إذا حال عليها الحول، تقوَّم وتزكى. فالحاصل أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء، دكاكين أو بيوت أو غير ذلك، فإن كانوا جعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة في الدكان في المعمل والمصنع في البيت إذا كان أراد بها التجارة تقوم عند الحول، فإذا كانت تساوي مائة ألف تزكى مائة ألف، تساوي مائتي ألف زكى، وهكذا، يقوَّم عند الحول بما يساوي عند الناس، وتجب الزكاة فيه لأنه من عروض التجارة. |
|
||||
شروط زكاة عروض التجارة كالقماش و الحديد و نحوهـ أن يحول عليها الحول أن تبلغ النصاب ( النصاب هو قيمة 85 جرام من الذهب ) و مقدار الزكاة هو ربع العشر يعني 2.5% حسابها 2.5% يعني تقسم المبلغ على 100 و الناتج تضربه في 2.5 مثال: المبلغ 600،000 الزكاه تكون 600،000 ÷ 100 = 6000 >> ثم 6000 × 2.5 = 15،000 ريال و في طريقة ثانية أسهل و هي قسمة المبلغ على 40 تعطيك نفس النتيجة 600،000 ÷ 40 = 15،000 ريال المصادر : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - باب الزكاه فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين - الزكاه و ممكن تتأكد من المصادر بنفسك و سألت الوالد عن طريقته في اخراج الزكاه لأن عنده محل تجاري.. أولا : فيه زكاه تدفع سنويا لمصلحة الزكاه و الدخل و طريقة حسابها 2.5% من قيمة رأس المال الموجود في السجل التجاري قرأت فتوى للشيخ ابن باز في كتاب فتاوى علماء البلد الحرام، انه اللي يدفع الزكاه لمصلحة الزكاه و الدخل بنية الزكاه فلا يلزم اخراج زكاة اخرى عن رأس المال.. لكن البعض يكون مسجل رأس مال غير صحيح في السجل التجاري.. ثانيا: يدفع الزكاة بنفسه يعني غير اللي يدفعها لمصلحة الزكاه و الدخل و فيها كذا طريقة إما أن يجمع قيمة الدخل اليومي لمدة سنه و يخرج منه 2.5 % أو أن يجرد البضاعة الموجودة في المحل و يحصر قيمتها و يخرج منها 2.5 % أو أن يخرج 2.5 % من رأس المال + الأرباح ملاحظة: ثانيا هذا كلام الوالد الله يحفظه ![]() و الأضمن انه يدفع لمصلحة الزكاه و يدفع مره ثانيه بنفسه إبراء للذمة و بالنسبة لتأخير دفع الزكاه عن موعدها الرابط آسفه على الإطالة .. إن شاء الله أكون أفدتك
و إذا كلامي فيه شي غير واضح بحاول أفهمك التعديل الأخير تم بواسطة تووتي ; 09-03-2011 الساعة 12:47 AM سبب آخر: إضافة |
أضف رد |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|