08-03-2011, 12:43 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 2,520
معدل تقييم المستوى: 1046420
|
|
مجلس الوزراء يقرر تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135/69) وتاريخ 27/1/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ ، لتصبح بالنص الآتي " تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية ، وتستثنى منها القرارات التي تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها ، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، لإكمال ما يلزم في شأنها ".
المادة الثامنة من مجلس الخدمة العسكرية
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على طلب تعديل المادة " الثامنة " من نظام مجلس الخدمة العسكرية ، كما وافق المجلس على أن تقوم دارة الملك عبدالعزيز بجهودها في إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية , مشيراً إلى أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عن ما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصاراً للإجراءات.
وعقبال المادة الرابعة
أيّدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى مقترحا لتعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد وأوصت في نهاية الدراسة التي أجرتها، بملاءمة دراسة المقترح لوجاهته واستحقاقه للدراسة الوافية المتأنية.
المقترح يسعى إلى تعديل شروط القبول وتحديداً ما يخص طول ووزن المتقدمين للخدمة العسكرية وكذلك المؤهلات العلمية، ويهدف إلى الحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية ، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة.
وأكدت اللجنة الأمنية على أن هناك اختلافا كبيرا في شروط القبول بين القطاعات العسكرية من أهمها الاختلاف في طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، وكثرة المتقدمين للوظائف، مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20 في المائة من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80 في المائة من المتقدمين فرصة المسابقة على تلك الوظائف.
وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي فأوضحت اللجنة أن أكثر القطاعات العسكرية تشترط الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي، مستندين على ذلك على اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد التي تجيز التعيين في رتبة أدنى بمؤهل أعلى إذا تعهد طالب التعيين في الخدمة العسكرية قبول الرتبة التي تقل عما هو محدد ، مما يضطر معظم المتقدمين لقبول رتبة أدنى لكثرة المنافسة والحاجة الماسة للتعيين.
وشددت اللجنة الأمنية على أهمية دراسة تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد خصوصاً أن الحد الأدنى لقبول المتقدمين في الكليات العسكرية (165 سم 52 كغم) والحد الأعلى (188 سم 95 كغم ) .
وبالعودة إلى المؤهل الدراسي تشير اللجنة إلى أن معظم القطاعات العسكرية تتجه نحو وضع الشهادة الثانوية كحد أدنى للمؤهل الدراسي، لكثرة المتقدمين ولأن طالب المرحلة المتوسطة إما صغير في السن تحت 17 سنة أو أنه قد أمضى سنتين على التخرج.
اللجنة الأمنية أكدت للمجلس أن الأفضل للقطاعات العسكرية المختلفة خصوصاً مع تقدم التقنية وكثرة المتقدمين، أن تقبل من يحملون الشهادة الثانوية، مشددة على أن يكون ذلك مع إعطائهم الرتبة التي تناسب مؤهلهم دون إرغامهم على توقيع تعهد بقبول الرتبة الأقل مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقونها. ووعدت اللجنة الأمنية في حال حصولها على التصويت من المجلس بالموافقة على توصيتها، بدراسة كافة الخيارات وستأخذ رأي الجهات العسكرية لتلبية طلباتهم مع عدم حرمان العدد الأكبر من المتقدمين فرصة المفاضلة وإعطائهم الرتبة التي يستحقونها نظاماً.
نقول ان شاء الله ان قرارت مجلس الوزراء القادمة في القريب العاجل من ضمنها الموافقة
على تعديل المادة الرابعة وغيرها من المواد الخاصة بالنظام العسكري وتكون محل اهتمام
الجميع
|