02-04-2011, 03:39 PM
|
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 190
معدل تقييم المستوى: 35
|
|
[align=right]
اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ضوابط واجراءات تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 1895 م/ب وتاريخ 23/3/1432هـ القاضي تثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين. وكانت اللجنة على مستوى وكيل وزارة وبمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الإختصاص كما تم دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي بها متعاقدين كثر على تلك البنود وتدارست اللجنة الموضوع وأتخذت في ذلك محضراً تضمن ضوابط وآلية التثبيت.
اوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين الذي أكد أن المشمولين بالأمر الكريم هم:
المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ـ ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين . و المتعاقد معهم على بند (105) والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وحول من لم يشملهم قرار التثبيت قال الخنين :
نص الأمر الكريم رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432هـ على (إن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات فلا يشمل التثبيت العاملين عليها لكون العاملين في المنشآت والمرافق التي تدار وفق برامج التشغل جميعهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية) ، كما لايشمل من تم التعاقد معهم بصفة مؤقته على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر ، مثل من يتم التعاقد معهن كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة (لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة) ، كما لا يشمل التثبيت من يزاولون عملاً ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية ، مثل من يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحمو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/6/1392هـ ولائحته التنفيذية .
وأشار الخنين الى أن الامر السامي الكريم نص على أن يكون تثبيت وفقاً للحاجة الفعلية قائلا ان الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة . وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/3/1432هـ ولازالوا على رأس العمل ـ وهو تاريخ تبليغ الأمر السامي بخطاب الوزارة التعميمي رقم ( 64 ) وتاريخ 27/3/1432هـ ـ
وذكر الخنين أن اللجنة ستحدد مسمى ومرتبة المراد تثبيته وفقاً للتالي :
أ ـ طبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمي للمسمى المقترح بحيث لاتطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي .
ب ـ قواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف .
ج ـ الاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة ، وكذا الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني ، التصنيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وكذا الإشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم (لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت) وكذلك اجتياز الإمتحان الشامل لخريجي المعاهد الأهلية التي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وفي كل الأحوال يشترط لاحتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية أن يكون قد تم الحصول عليها قبل تاريخ 27/3/1432هـ .
وعن ترتيبات التثبيت قال الخنين انه سيكون وفقاً للأمر السامي الكريم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام .
وفي حالة عدم توفر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقاً لنص الأمر الكريم سوف تحدث الوظائف على مراحل في (الفصل 45) من الميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم 1433/1434هـ ، وستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين أو الوظائف التي تحدث في الميزانية العامة للدولة على مراحل وفق الأولوية التالية :
أ ـ الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد فإن تساووا .
ب ـ فالأعلى درجة في المؤهل العلمي فإن تساووا .
ج ـ فالأكثر سنوات الدراسية الزائدة عن المؤهل العلمي فإن تساووا .
د ـ فالأكثر مدة تدريب فإن تساووا .
ه ـ فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي .
واستطرد الخنين في تصريحه شارحاً الاجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت والتي تهدف من خلالها إلى دقة المعلومات التي تصلها وسرعتها لإنجاز عمليات التثبيت بشكل أسرع حيث بين:
أن الجهة راغبة التثبيت ستقوم بتسجيل اسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الانترنت من قبلها، ولكي تتمكن الجهة من حصر كافة المشمولين بالأمر السامي الكريم حصراً نهائياً وجميع بياناتهم فسيكون بدأ تسجيل البيانات إعتباراً من تاريخ 19/5/1432هـ حتى تاريخ 30/10/1432هـ، وسيكون التسجيل متاح خلال تلك الفترة على مدار (24) ساعة يومياً ، علماً بأن البرنامج سيقفل آلياً بعد هذا التاريخ وطالب الجهات الحكومية التأكد من حصر كافة المشمولين بالتثبيت لديها ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية
وقال الخنين سيرفق ضمن بيانات المراد تثبيتهم ( عن طريق البرنامج المشار إليه أعلاه ) نسخة من النموذج الخاص بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة عمل المراد تثبيته ــ بعد أن يقوم بتعبئته بنفسه ويصادق عليه مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة ، وكذلك ترفق نسخة من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، ونسخة من مشاهد الخبرة العملية السابقة ـ أن وجدت، يحدد فيها بداية ونهاية الخبرة باليوم والشهر والسنة ، سواء كانت تلك الخبرات في القطاع العام أو الخاص ، وبالنسبة للخبرات في القطاع الخاص فيرفق ما يثبت الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويتم الإرفاق بعد التأكد من أصول تلك النسخ وختمها من قبل المختص بختم صورة طبق الأصل وتدوين أسم المختص وتوقيعه بجوار الختم، ثم ترفع على البرنامج بالنسخ الضوئي.
وفي حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت لديها وفق ما تقدم ــ حتى وإن تم ذلك قبل انتهاء المدة المحدد لنهاية تسجيل المشمولين بالتثبيت ــ تقوم ببعث خطاب للوزارة أو بريد الكتروني من ممثل اللجنة المعتمد ، يتضمن بأن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم لديها وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم ، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وبعثه للجهة الحكومية ونسخه منه لوزارة المالية .
وسلط الخنين الضوء على بعض الجوانب الأخرى الواردة بالأمر السامي فذكر بأن مدير شؤون الموظفين بالجهة يتحمل مسئولية أي مخالفة نظامية وفقاً للمادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية تجاه ما ورد بالأمر السامي الكريم أعلاه من حيث التالي :
1- ما ورد بالأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 25/6/1426هـ من عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند ( 105) إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح .
2- لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصـادر بالمرسـوم الملـكي رقـم (م/30) وتاريـخ 12/9/1385هـ ، وأن يُلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقته .
3- ـ يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، اما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف تأكيداً للأمـر الكـريم رقـم (7347/م ب) وتاريـخ 23/9/1429هـ القاضي بأن على (المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف مراعاة ضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة ، وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف ) .
وختم الخنين بأن وزارة الخدمة المدنية جندت كل الإمكانات البشرية والتقنية وبيئة العمل لكي تتمكن اللجنة من أداء مهامها دون تأخير، متمنياً من ممثلي الجهات الحكومية التعاون والالتزام بالمواعيد والترتيبات الموضحة في تعميم ضوابط التثبيت لتنفيذ التوجيه الكريم حسب الوقت المحدد .
[/align]
|