22-03-2011, 04:01 PM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 955
معدل تقييم المستوى: 375188
|
|
هذه بعض الفتاوى في حكم فتح محلات الحلاقه وفي حكم عمل الحلاقين لعلها تنير لك ما اظلم عندك
رقـم الفتوى : 11093
عنوان الفتوى : شروط جواز فتح صالون حلاقة (للرجال)
تاريخ الفتوى : السبت 7 شعبان 1422 / 25-10-2001
السؤال
ما حكم فتح صالونات حلاقة للرجال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففتح صالونات للحلاقة جائز بشروط:
1/ أن يقتصر العمل فيها على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
2/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.
3/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
وهذه الفتوى الثانيه
رقـم الفتوى : 121271
عنوان الفتوى : حكم العمل في حلاقة اللحية وأخذ الأجرة على ذلك
تاريخ الفتوى : الأحد 9 جمادي الأولى 1430 / 4-5-2009
السؤال
سؤال لصديقي: له محل حلاقة للرجال وهو حلاقة ومعه في المحل ثلاثة شباب يعملون عنده، فلما سأل عن حلق اللحية وما يطلبه منه الزبون من أنواع الحلاقة فقرر أن يبدل الحرفة، ولكن فكر في الموظفين
إذن يا شيخ ما حكم الحلاق الذي يحلق اللحية للناس ويأخذ أجرها، وإن كان كذلك هل يجوز أن يوقف الشباب لتغيير نوع العمل؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلق اللحية حرام كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2711، 3707، 19539.
وعليه فيشترط لجواز العمل في مهنة الحلاقة أن يقتصر على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب، وقد سبق بيان شروط جواز فتح صالون حلاقة للرجال في الفتوى رقم: 11093.
والمال الذي يكتسبه الحلاق من المحرمات كحلق اللحية ونتف الحواجب، لا يحل له. وراجع الفتوى رقم: 71336.
فيجب عل صاحب المحل إيقاف مثل هذه المحرمات وإلزام من يعمل عنده بذلك. والاقتصار على الحلال كحلق شعر الرأس.
والله أعلم.
|