تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > مرآة الواقع > قسم البيع والشــراء

الملاحظات

قسم البيع والشــراء لا يحق للشركات والمؤسسات طرح المواضيع في هذا القسم

فتاوى في البيع والشراء .. ارجوا الاطلاع قبل البدء في البيع والشراء

قسم البيع والشــراء

نظرا لان نتعامل في هذا القسم بالبيع والشراء رغبت ان نكون على دراية اكثر بالحلال والحرام وذلك خوفا مني على نفسي وعلى بقية الأخوان في الوقوع في...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 17-11-2007, 06:10 PM
الصورة الرمزية وحي القلم
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: ّ~*< مهبــــط الوحــــي>*~
المشاركات: 4,525
معدل تقييم المستوى: 218734
وحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداع
فتاوى في البيع والشراء .. ارجوا الاطلاع قبل البدء في البيع والشراء


نظرا لان نتعامل في هذا القسم بالبيع والشراء
رغبت ان نكون على دراية اكثر بالحلال والحرام
وذلك خوفا مني على نفسي وعلى بقية الأخوان في الوقوع في الحرام
بجهل منا
فسأحاول بقدر الامكان ان اجمع لكم في هذا الموضوع الفتاوى التي تخص البيع والشراء
والموثوق بها
واعاننا الله واياكم على طاعته
(اللهم أغننا بحلالك عن حرامك )

ووفقكم الله جميعا

أختكم وحي القلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

البيع على التصريف وبيع البضاعة قبل أن تصل
سؤال رقم 1810

سؤال:
السؤال : ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل ؟

الجواب:
الجواب:
الحمد لله
هذان سؤالان في سؤال واحد
السؤال الأول : ما حكم بيع التصريف ؟ وصورته أن يقول : بعت عليك هذه البضاعة ، فما تصرّف منها فهو على بيعه ، وما لم يتصرّف فرده إليّ ، وهذه المعاملة حرام ، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بدّ ، إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سينصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك أنه من الغرر .
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة ، وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين فيكون الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك .
أما بيع السلعة قبل أن تصل فهذا أيضاً لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، فلابد أولاً من حيازتها ، ثم بعد ذلك يبيعها ، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز .
فإن قال قائل : المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص ، قلنا : ولو رضي بذلك ، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح ، ثم إذا حصل نقص ندم وتأسف ، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع ، والشرع - ولله الحمد - قد سدّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة .
وكذلك أيضاً لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين ، فالمهم أن هذا لا يجوز بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ، ثم يتصرف فيها
.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/94


____________________

لا يجوز أن يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي في مستودعات البائع الأول قبل أن ينقلها

سؤال:
يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها ، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه ، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره ، وهي في مستودعات التاجر الأول ، فما حكم ذلك ؟.


الجواب:

الحمد لله

" لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يستلمها المشتري ، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك ، منها قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح

ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد ، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم .

وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث الأخرى المذكورة ولأحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى .. والله ولي التوفيق .



سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - (فقه وفتاوى البيوع أشرف عبد المقصود 309).

____________________________________

حكم بيع مستحضرات التجميل
سؤال رقم 41052

سؤال:
عندى محل مستحضرات تجميل ولوازم الكوافيرات فهل هذة المهنة حلال ام حرام ؟.


الجواب:

الحمد لله

حكم العمل في هذه المهنة فيه تفصيل :

أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز.

ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز.

ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فعلى البراءة الأصلية أي الجواز.

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها . فتوى اللجنة الدائمة (13/67)

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ


كتابة ( لاترد ولاتستبدل ) على البضائع

أجاب عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال
جرت عادة كثير من الشركات والمحلات التجارية على كتابة ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل ) فهل يعد هذا شرط ؟ وهل يعد من قبيل اشتراط البراءة من كل عيب في السلعة ؟
أرجوالتفصيل في ذلك والله يحفظكم ويرعاكم .


الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بيع السلعة بشرط "لا ترد ولا تسبتدل" لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ أرْش (عوض) العيب،
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب، حتى يسوغ لمن وجد العيب رد السلعة لوجود العيب؛ تنزيلاً لاشتراطه سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.



_____________________________________________

مندوب المبيعات والعمولة

سؤال:
هل يجوز العمل كمندوب مبيعات وأخذ نسبة في شركة تبيع الأشياء المباحة ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا العمل مباح ، ولا بأس بأخذ هذه النسبة أو العمولة في مقابل جهدك في البحث عن الزبائن .

وننقل لك فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في صورة مشابهة :

السؤال :

أنا صاحب مكتب تجاري شغلتي هي أنني وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة والمواد الغذائية هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف أقوم بعرض هذه البضاعة على للتجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة فهل علي إثم في ذلك ؟ .

فأجابت اللجنة :

إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك
.

( فتاوى اللجنة الدائمة 13/125


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ


العمولة


سؤال:
أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون ، هل هذا المال ( العمولة ) حلال ؟
وإذا زاد صاحب المصنع مبلغاً مُعيناً على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مُقابل شراء الزبون لهذه البضاعة فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟.


الجواب:
الحمد لله
إذا كان المصنع أو التاجر يُعطيك جُزءاً من المال على كل سلعة تُباع عن طريقك تشجيعاً لك لجهودك في البحث عن الزبائن وهذا المال لا يُزاد في سعر السلعة وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ،حيث أن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون فهذا جائز ولا محذور فيه .

أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل يُزاد على المشتري في ثمن السلعة فلا يجوز لك أخذه ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


فتاوى اللجنة الدائمة (13/130)

_________________________________

هل للربح نسبة محددة في التجارة ؟

سؤال:
هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة , أم أن الربح غير محدود ؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل , ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤيدها التاجر كل سنة.


الجواب:

الحمد لله

" يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بأكثر من ثمنها حالاً أو مؤجلاً , ولا نعلم حداً ينتهي إليه في الربح , لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي ؛ لما ورد فيه من الترغيب , إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك , إلا إذا أعلمه بالحقيقة ؛ لأن بيعها بأكثر : نوع من الغَبن ( أي : الخداع ) , والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه , بل ينصح له أينما كان , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) الحديث , رواه مسلم في صحيحه , وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال : ( بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/89) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضاً :

" ليست الأرباح في التجارة محدودة , بل تتبع أحوال العرض والطلب , كثرة وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه , وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه , فيغبنه في البيع أو الشراء , بل يراعي حقوق الأُخوّة الإسلامية " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/91) .



الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن

سؤال:
أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار . علي سبيل المثال ، شخص يشتري سلعة بخمسين دولار ، ولشخص أخر يكون السعر تسعين دولاراً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون دولارا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة ؟.

الجواب:

الحمد لله

على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق ، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان :

الأولى : أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه ، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به ، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجه (2340) وصححه الألباني في "الإرواء" (896) .

الثانية : أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق

فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين ، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه .

وأما إن كانت الزيادة كثيرة ، والمشتري لا يعرف الثمن ، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز ، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر ، فله رد السلعة . وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن . انظر المغني (4/18) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ، ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بخمسة ، فهل مثل هذا يجوز أم لا ؟

فأجاب :

"إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق ، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق ، وليس في ذلك محذور ، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري ، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه ، وإذا رأى أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز ، لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال : (الدين النصيحة) . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم (55) .

وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك ، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟!

فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق ، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره ، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ . فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص42 .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

________________________________

حكم بيع الكلونيا والتطيب بها

سؤال:
يوجد بعض أنواع من الكلونيا يشربها من يتعاطى المسكرات ويسكرون بها ، فما حكم بيعها وشرائها ، وهل يجوز التطيّب بها ؟.


الجواب:

الحمد لله

إذا بلغت الكلونيا بما فيها من الكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منها حرم الإبقاء عليها قلّت أم كثرت ، ووجبت إراقتها وإتلافها لأنها خمر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بإراقة ما لديهم من الخمور حينما نزل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90-91 ولما ثبت من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " رواه الترمذي (1865) وأبو داود (3681) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها ، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجو ز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيباً وتطهيراً بها ، لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه .



فتاوى اللجنة الدائمة (22/143) .

______________________________

ينص على الزيادة في بيع التقسيط مفصولة عن الثمن

سؤال:
أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط ، فقال لي البائع : اختر المدة التي ستسدد بعدها الثمن بشرط ألا تتجاوز سنة . ولكن هذه السيارة بـ ثلاثين ألفاً نقداً وبالتقسيط آخذ ثلاثة بالمائة عن كل شهر ، فإذا سددت بعد شهر آخذ ثلاثة بالمائة زيادة على الثمن ، وبعد شهرين ستة بالمائة ، وبعد عشرة أشهر ثلاثين بالمائة . . . وهكذا . فهل هذا حلال أم حرام ؟.


الجواب:

الحمد لله

بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز .

ولكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن . فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (6/266) :

وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "رسالة في أقسام المداينة" :

إذا اشتمل العقد على قوله : "بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك" فهو إما مكروه أو محرم ، نُقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة اهـ

ومن قرارات المجمع الفقهي :

لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ .

وطريقة تصحيح هذه المعاملة كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق أن يقول البائع للمشتري : متى ستسدد الثمن ؟ فإن قال : بعد سنة – مثلاً - . ينظر البائع قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة ، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

ما حكم بيع السلع النسائية

سؤال:
السؤال :
يوجد لدي مؤسسة خاصة بي أزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة ، وسؤالي : هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي ؟.


الجواب:

الجواب :
الحمد لله

بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه ما لم تجرّ إلى محرم من مغازلة للنساء وتضاحك معهن ونحو ذلك من الوسائل المحرمة .



من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/33.

________________________________

بيع بربح أكثر من 10%

سؤال:
السؤال :
هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة ؟.


الجواب:

الجواب :
الحمد لله

كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعاً ، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من يشتري منه ، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق ، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح ، بل يكون سمحاً إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة .




من فتاوى اللجنة الدائمة 13/92.


___________________________

الاتجّار في الكحول ولوازم أعياد النصارى والواقي الذكري والمعاجين

سؤال:
أقمت مشروعا للبيع بالتجزئة .
وأنا في أوقات العطل الدينية أبيع سلعا من قبيل : أغراض الزينة الخاصة بالكريسماس ، ويوم الأم ، وعيد الفصح ، و"الهالووين" … الخ ، فهل يحرم ذلك ؟
كنت أملك محلا تجاريا (سوبر ماركت) ثم بعته ، ولم أرغب في الرجوع إلى ذلك العمل مرة أخرى لأني كنت أبيع البيرة ولحم الخنزير..
كما أني أرجو منك يا أخي ألا تمانع أن أسرد بعض الأغراض التي أبيعها ، وأرجو أن تخبرني عن حكم بيعها، وهي : الواقي (الذكري) ، وبعض الأشكال (الصور) المصنوعة من السيراميك ، والسجائر ، واليانصيب ، وبعض أنواع العلاج التي تحتوي على الكحول ، أو حبوب "الجل" ، والحلوى التي قد تحوي أمورا محرمة وقد لا يكون فيها شيء من ذلك ، ومعجون الأسنان . بعض هذه السلع يحرم علينا – نحن المسلمين – استعماله ، لكن هل يجوز لي بيع تلك السلع للكفار حيث إنهم زبائني الوحيدون ؟.


الجواب:
الحمد لله
فقد أحسنت في ترك بيع ما حرم الله من البيرة ولحم الخنزير ، ونسأل الله أن يبارك لك في الرزق الحلال وأن يخلف عليك خيرا .

وما سألت عنه تفصيله كالآتي :

1- لا يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد الكفار كالكريسماس والفصح ، ولا أن يبيع ما يستعان به على ذلك ، لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).

وكذا الأعياد المبتدعة كعيد الأم ، لا يجوز أن يباع فيها ما يكون عونا على إقامتها والاحتفال بها.

2- الأصل جواز استعمال الواقي الذكري وبيعه ، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أنه يستعمل لغرض محرم ، فلا يجوز حينئذ بيعه.

والقاعدة في ذلك – كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - : ( كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ) شرح العمدة 4/386 . وهذا ليس خاصا باللباس ، بل هو عام في كل ما يباع ويشترى.

3- يحرم بيع الدخان واليانصيب ، وكل سلعة عُلم اشتمالها على أمر محرم .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 13/55 ( لا تحل التجارة في الدخان والجراك ، وسائر المحرمات ، لأنه من الخبائث ، ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي).

وأما اليانصيب فهو الميسر بعينه . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحا كبيرا ، هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) المائدة/90-92 . فهذا الميسر – وهو كل معاملة لا دائرة بين الغرم والغنم – لا يدرى فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما ، كله محرم بل هو من كبائر الذنوب ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام) فتاوى إسلامية 4/441.

واعلم أن كل ما حرم تناوله واستعماله فإنه يحرم بيعه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " رواه أحمد وأبو داود (3026 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5107

4- لا يجوز تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان ، وكون ذلك على هيئة مجسمة أشد تحريما.

وعليه فلايجوز بيع شيء من هذه الصور المصنوعة من السيراميك أو غيره إذا كانت على هذه الصفة ، أما إذا كانت الصور لغير ذوات الأرواح كالجبال ونحوها من المناظر الطبيعية فلا بأس بصناعتها وبيعها .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 13/73 ( بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " متفق عليه ، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها ، كما قد وقع ذلك في قوم نوح ... ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح ).

5- وأما العلاجات التي تحتوي على الكحول فإذا كانت نسبة الكحول فيها كبيرة بحيث يسكر الإنسان إذا شرب من هذا الدواء كمية كبيرة فهذا الدواء خمر يحرم استعماله وبيعه ، أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا يسكر الإنسان مهما شرب من هذا الدواء فيباح استعماله وبيعه .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة حول بيع العطورات المشتملة على الكحول : ( إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور ، فالشرب من تلك العطور محرم ، والاتجار فيه محرم ، وكذا سائر أنواع الانتفاع ؛ لأنه خمر ، سواء كثر أم قل . وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أسكر كثيره فقليله حرام) فتاوى اللجنة الدائمة 13/54

6- ما حرم على المسلم استعماله لم يجز بيعه على مسلم أو كافر ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في قول جمهور العلماء ، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين . فلا يجوز أن يباع لهم شيء من الخمر أو الخنزير ، ولا غيرهما مما ثبتت حرمته في ديننا ، ولو فرض إباحته في شريعتهم ؛ لأن شريعة الإسلام ناسخة ومهيمنة على تقدمها من الشرائع.


والله أعلم.




الإسلام سؤال وجواب


__________________________

حكم بيع الملابس التي لا يُدرى هل تستخدم في الحلال أو الحرام ؟

سؤال:
أنا عندي محلات لبيع الملابس الرجالية والنسائية في عدة مراكز تجارية ، وقد قرأت الحالات التي يحل فيها بيع الملابس النسائية ، وهذه الملابس لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله , ولكن كيف للتجار أو الموظف أن يعرف أنها سوف تستخدمه فيما حرم الله ؟ حيث يكون البائع في وضع الذي لا يعلم فيما سوف يستخدم ؟.


الجواب:

الحمد لله

الملابس النسائية التي يبيعها التجار في محلاتهم لا تخلو من ثلاث حالات :

الأولى :

أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالاً مباحاً , ولن تستعمل استعمالاً محرماً , فبيع هذه الثياب لا حرج فيه .

الثانية :

أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالاً محرماً , أي : ستلبسها المرأة وتتزين بها أمام الرجال الأجانب عنها , فبيع هذه الثياب حرام , لقول الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

ويمكن للبائع أن يعلم ذلك حسب نوعية الثياب وحال المرأة التي تشتريها .

فهناك بعض الألبسة عُلِمَ من العادة أن المرأة مهما كانت متبرجة لن تلبسها إلا لزوجها , ولا يمكن أن تخرج بها أمام أحد من الرجال الأجانب عنها , وهناك الألبسة التي يغلب على ظن البائع - وقد يتيقن – أن المشترية لها ستستعملها استعمالاً محرماً .

فالواجب على البائع أن يعمل بما علمه أو غلب على ظنه من حال المشترية .

وقد تكون الثياب يمكن استعمالها استعمالاً مباحاً أو استعمالاً محرماً , ولكن التزام النساء بالحجاب ، أو إلزام الدولة لهن بذلك يمنع من استعمالهن لها استعمالاً محرماً , فلا حرج في بيعها .

الثالثة :

أن يشك البائع ويتردد هل هذه الثياب ستستعمل استعمالاً مباحاً أم محرماً , لكون الثياب صالحة للاستعمالين , وليس هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالين , فبيع هذه الثياب لا حرج فيه , لأن الأصل إباحة البيع وعدم تحريمه , لقول الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 , والواجب على من اشتراها أن يستعملها فيما أحل الله , ولا يجوز أن يستعملها استعمالاً محرماً.


وهذه فتاوى لبعض العلماء تؤيد ما سبق :

سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم الاتجار في زينة النساء , وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه , وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟


فأجابوا :

" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/67) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة أيضاً :

ما حكم بيع أدوات التجميل الخاصة بالنساء ؟ علماً بأن غالبية من يستعملها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله , واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله ؟


فأجابوا :

" إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة /2 " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/105) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة أيضاً :

ما حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها , وما يسمى منها بالجنز , والاسترتش , إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل وبلايز , إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية , إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة , وخصوصاً ما يخص النساء , إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة , أو ما يسمى بالشيفون , إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم , والقصير منها , والتنانير النسائية القصيرة ؟


فأجابوا :

" كل ما يستعمل على وجه محرم , أو يغلب على الظن ذلك ؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده , وبيعه وترويجه بين المسلمين , ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب : من لبس الملابس الشفافة , والضيقة , والقصيرة , ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة , وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية ؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم , ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر , وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة , وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية " .

فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل , والنصح لإخوانه المسلمين , فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم , ويترك ما فيه شر وضرر عليهم , وفي الحلال غنية عن الحرام , ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * يرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/3,2 , وهذا النصح هو مقتضى الإيمان , قال الله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) التوبة/71 , وقال عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة ) , قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) خرجه مسلم في صحيحه , وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة , والنصح لكل مسلم . متفق على صحته . ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم : " ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر . . إلخ " كراهة تحريم , كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/109) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض ملابس النساء الداخلية في الأسواقً
السؤال يقوم بعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع الملابس النسائية بعرض الملابس الداخلية للنساء على مجسمات في محلاتهم، ومنهم من يعرض صوراً *****ة لنساءٍ يلبسن الملابس الداخلية في أوضاع مخزية، ويرى هؤلاء التجار أن هذه وسيلة لتسويق بضائعهم فما قولكم في ذلك؟

التاريخ 03/07/2006
المفتي د.حسام الدين بن موسى عفانة
الحل
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد..

يحرم عرض الملابس الداخلية للنساء على المجسمات المسماة بالمنيكان ويحرم نشر صور النساء ال*****ة بالملابس الداخلية وغيرها وأن ذلك يدخل في إشاعة المنكرات والفواحش بين الناس وأن التاجر الذي يستعمل هذه الوسائل المحرمة لترويج تجارته فإنه يُدخل في كسبه الحرام .

يقول الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:

من الضوابط الشرعية التي تحكم العمل في التجارة تحريم الاتجار والعمل بالمحرمات سواء كان ذلك بانتهاك محرم أو ترك واجب. يقول الله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} سورة المنافقون الآية 9.

ومن الأمور المحرمة استعمال الصور ال*****ة في ترويج البضائع فمن المعلوم عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد، قال الإمام العز بن عبد السلام:للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل )قواعد الأحكام 1/46.

فوسيلة المحرم محرمة أي إن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. فالصور ال*****ة التي تشتمل على الفحشاء والمنكر محرمة ولا يجوز استعمالها في ترويج البضائع وكذلك التماثيل التي يستعملها التجار لعرض الملابس عليها والمسماة المنيكان فهذه تعتبر من التماثيل المحرمة شرعاً، فقد ورد عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) رواه مسلم، وإن عرض الملابس النسائية الداخلية عليها يضيف منكراً إلى منكر، فلا يجوز استعمالها في عرض الملابس وخاصة الملابس الداخلية للنساء لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة ففي ذلك فتنة للرجال وخاصة الشباب منهم. ويضاف إلى ما سبق أن عرض الملابس الداخلية للنساء على هذه المجسمات وهي على شكل امرأة فيه امتهان للمرأة وكرامتها واحتقار لها ومتاجرة بجسدها حيث إن جسم المرأة يستغل أبشع استغلال لكسب المال.
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى}ومما يدل على تحريم هذا العمل قوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان" سورة المائدة الآية 2 .

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي-رحمه الله-: [وهذا النهي يقتضي التحريم] المغني 4/167.

فلا شك أن نشر الصور ال*****ة المشار إليها فيه نشر للفساد والرذيلة وفيه إثارة للشهوات وكل ذلك داخل في باب التعاون على الإثم والعدوان.كما إنه يدخل في إشاعة الفاحشة بين الناس وهذا من كبائر الذنوب، قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} سورة النور الآية 19.



إذا تقرر تحريم عرض الملابس الداخلية للنساء على التماثيل المجسمة ( المانيكان ) وكذلك تحريم ترويج تلك الملابس عبر الصور ال*****ة فإني أنبه التجار الذين يستعملون هذه الوسائل المحرمة بأنهم يدخلون بعملهم هذا ضمن دائرة الكسب الحرام والكسب الحرام نوع من أكل السحت، قال الله تعالى{ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ ِللسُّحْتِ" سورة المائدة الآية 42.
وقال الله تعالى: "وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" سورة المائدة الآية 62.
وقوله تعالى: "لوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" }سورة المائدة الآية 63{.
قال أهل التفسير في قوله تعالى: "أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ" أي الحرام وسمي المال الحرام سحتاً لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. انظر تفسير القرطبي 6/183.

وقال جماعة من أهل التفسير:"ويدخل في السحت كل ما لا يحل كسبه" فتح المالك 8/223.

ومن السحت الربا والغصب والقمار والسرقة ومهر البغي وثمن الخمر والخنزير والميتة والأصنام والتماثيل والصور ال*****ة والأفلام الجنسية ، وقد جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت كانت النار أولى به) رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. وفي رواية أخرى: (كل جسدٍ نبت من سحتٍ فالنار أولى به) رواه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم وقال العلامة الألباني صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير 2/831.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ... يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه العلامة الألباني. صحيح سنن الترمذي 1/189.وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل الجنة جسد غُذِيَ بحرام) رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم اختلاف قاله الهيثمي. مجمع الزوائد 10/293. وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2/320. وغير ذلك من النصوص.
فيا أخي التاجر ابتعد عن الكسب الحرام و احرص على الكسب الحلال واعلم أن من الواجبات على المسلم أن لا يأكل إلا الحلال بل إن الله قدم الأكل من الطيبات على العمل الصالح فقال: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلـُونَ عَلِيمٌ" .

وفي هذا الزمان تحقق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق حيث أخبر أن من الناس من لا يفرق في كسبه بين حلال وحرام فلا يهمه من أين اكتسب المال وكل ما يهمه أن يكون المال بين يديه ينفقه كيفما شاء.

فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام) رواه البخاري.

وقد ينسى بعض الناس أنه سيحاسب على ماله وأنه سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه ؟ فقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني. وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الأكل من الطيبات منها: قول الله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ{ سورة البقرة آية 172.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إن الله طيب }لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: }يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلـُونَ عَلِيمٌ { وقال: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ. طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ{ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) رواه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج) رواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2/318.وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله إنا لنستحي والحمد الله. قال: ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا - يعني من الله - حق الحياء) رواه الترمذي وحسّنه العلامة الألباني. صحيح سنن الترمذي 2/299.
والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
حكم من يشتري السلعة بسعر ويبيعها بسعر زائد

إن كان ذلك عن غير غش ولا خداع أما إن كان يبيعها بأكثر من سعرها في الأسواق فهذا غش وخداع وعليه إن أراد ذلك أن يبين لهم أنها تباع في الأسواق بكذا وأنا أريد أن أبيعها بكذا .
الشيخ ابن باز
__________________________________

بيع الأشرطة المرئية واقتناء التلفزيون والفيديو

سؤال:
هل بيع الأشرطة المرئية والمسموعة حرام ؟.

الجواب:

الحمد لله

الأشرطة المرئية والمسموعة ، إذا خلت من الحرام ، أبيح سماعها ، ورؤيتها ، وبيعها ، وشراؤها. والمقصود بالحرام : أن تكون مشتملة على خنا أو فجور أو موسيقى أو صور نساء سافرات، وكذا لو اشتملت على كفر أو بدعة إلا لمن كانت نيته الرد على ما فيها ، وكان أهلا لذلك.
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما ؟
فأجابت :

( بيع هذه الأشرطة حرام ؛ لأن ما فيها من الغناء حرام ، وسماعه حرام ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه") انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة 13/48 .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن التجارة في أشرطة الفيديو التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات ، وتُمثل فيها قصص الغرام والهيام ، وهل مال التاجر حرام ، وماذا يجب عليه وكيف يتخلص من هذه الأشرطة ؟

فأجاب :

( هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد . والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها ، حسما لمادة الفساد ، وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة)

فتاوى إسلامية 2/369


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المتاجرة في أشرطة الغناء المشتملة على المعازف والمزامير والكلام الساقط والغزل الفاحش والدعوة إلى المجون والفساد ونشر الرذيلة بين الجنسين ، وعن تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة ؟

فأجاب :

( إذا كانت هذه الأشرطة تشتمل على ما ذكرتموه من المعازف والمزامير بشتى أنواعها ، والدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين والكلام الساقط والغزل الفاحش فإنه لا يستريب عاقل فضلا عن مؤمن بالله واليوم الآخر يخشى عقاب الله ويرجو ثوابه بأن شراء هذه الأشرطة وسماعها حرام منكر ؛ لأنها مدمرة للأخلاق والمجتمع ، معرضة للأمة أن تحل بها العقوبات العامة والخاصة .

والواجب على من عنده شيء من هذه الأشرطة أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمحو ما فيها من ذلك لينسخ فيها شيئا مفيدا .

أما المال العائد من بيعها والمتاجرة فيها فهو مال حرام لا يحل لصاحبه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " .

وأما تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة فهو حرام أيضا، والأجرة المأخوذة على ذلك حرام ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).

وأما إثم المشترين فعليهم ، ولا يبعد أن ينال البائع ومؤجر المحل شيء من إثمهم من غير أن ينقص من إثم المشترين شيئا . والله أعلم )

فتاوى إسلامية 2/370 .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/46) :

( يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن تضبط نفسك ، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة ، وقراءة القرآن والنشرات التجارية ، والأخبار السياسية ، ونحو ذلك من الأمور المباحة .

وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه ؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات ، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصا من الشر ولك الأجر ، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه ) .

والله اعلم .


الإسلام سؤال وجواب




وسأوافيكم بالمزيد
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم البيع والشــراء


الكلمات الدلالية (Tags)
فتاوى في البيع والشراء

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 08:05 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين