11-05-2011, 05:09 AM
|
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: الرياض
المشاركات: 95
معدل تقييم المستوى: 28
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنتشر بشكل ملحوظ جدا مايسمى بالمتاجرة بالماركات المقلدة
وهو مايسميه البعض تقليد (درجة أولى) بأن تكون السلعة المقلدة مطابقة في الشكل للسلعة الأساسية
فيكتب عليها إسم الشركة وتوضع عليها نفس العلامة التجارية وهذا كله بالتأكيد من غير موافقة الشركة الأصلية
فلا يعقل أن توافق على خسارتها بل إفلاسها
الأمر المؤسف أن الكثير من أخواننا التجار يقومون ببيع هذه الماركات المقلدة وربما لا يعلم البعض منهم أنها محرمة البيع والشراء.
لا أعتقد أن منكن من يقبل على نفسه وأبنائه الحرام
سواء بالشراء او بالبيع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال تعالى : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } ( المؤمنون : 51 ) ، وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ( البقرة : 172 ) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له ؟ ) رواه مسلم .
سؤال:
اشتريت شنطا نسائية لماركات عالمية مقلدة، فهل يجوز لي المتاجرة بها، وبيعها لزبائن يعلمون بأنها مقلدة، مع العلم بأنني لا دخل لي في تصنيع هذه الشنط، أي أنها تباع في بلد آخر وأنا أذهب فقط وأنتقي الموجود، مع العلم أيضاً بأن الكويت تمنع المتاجرة بالبضائع المقلدة وتحترم الحقوق الفكرية؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالتقليد هنا أن يكتب على هذه الشنط العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن منها، فهذا تزوير واضح وهو حرام شرعاً لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 73512.
وبالتالي لا يجوز لك الاتجار فيها لأن الاتجار فيها والحال ما تقدم مشاركة في الاعتداء، سواء علم الزبائن بحقيقة ذلك أم جهلوا، وسواء أجازت الدولة هذا العمل أو منعته ما لم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق.
والله أعلم.
..................................................
سؤال:
هل يجوز شراء الملابس التي تحتوي على ماركات مقلدة إذا كان الشراء ليس من أجل الماركة؟ وما حكم الصلاة فيها إذا كانت ساترة للعورة؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 76793، أنه لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن من أصحابها، وإلا فهو تزوير واضح واعتداء بين، وهو حرام شرعاً، لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، وللشركة صاحبة العلامة التجارية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها إن لم تكن أذنت لهم في ذلك.
وبناء عليه، فلا يجوز شراء الملابس أو غيرها إن كانت تحمل تلك الماركات المزورة، لئلا يكون المشتري شريكاً لأصحابها في الإثم وعوناً لهم على الباطل، إلا إذا علم إذن صاحب الماركة للشركة المنتجة للملابس أو غلب على ظنه حصول الإذن منها بذلك فيجوز له حينئذ، وإلا فلا، لما نص عليه أهل العلم من أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
وأما الصلاة فيها: فصحيحة مع الإثم إذا اشتراها وهو يعلم أنها ذات ماركات مقلدة، وأن شراءها محرم .
والله أعلم .
المصدر http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang= A&Id=131416&Option=FatwaId
منقول
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك
التعديل الأخير تم بواسطة رب زدني علما ; 11-05-2011 الساعة 05:15 AM
سبب آخر: رابط المصدر
|