25-11-2007, 09:03 AM
|
Guest
|
|
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 1,877
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
«فتاة القطيف» امرأة متزوجة أقامت علاقة محرمة مع رجل أجنبي
( الأحد 15/11/1428هـ ) 25/ نوفمبر /2007 العدد : 2352
واس (الرياض)
أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا جديدا حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام فيما يعرف بقضية «فتاة القطيف». وفيما يلى نص الايضاح:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد:
بناء على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية «فتاة القطيف» وما تداوله بعض الاعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة اليها. ولأهمية ايضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الاعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع. لذا نود بيان التفاصيل الاتية:
أولا: ان الفتاة المتهمة في القضية هى امرأة متزوجة وقد اعترفت باقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وانها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله.
ثانيا: المرأة المذكورة باعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في احد الاسواق والخروج معه خفية عن الانظار وركبت في سيارته واتجها الى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار اليهم في القضية والمرأة في حالة غير محتشمة وقد القت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها رغم انها تعلم ان الخلوة مع الرجل الاجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى امره وأغلظ في شأنه فقال تعالى {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} النساء 21 .
ثالثا: لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو ادعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الالكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالابلاغ عن الحادثة بتاريخ 15 / 4 / 1427هـ وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها.
رابعا: يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الامانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه، لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب اليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 10 / 10 / 1427هـ كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الاشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالادلة ولا زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الاحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا نفسيهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا فى وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر.
خامسا: نود التأكيد في هذا السياق أن الاحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائى في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات.
سادسا: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لانها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات ايضاح دورة المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها.
|