تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
أضف رد |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
||||
أنشئت كتابات العدل الثانية - وتسمى أيضا فروع كتابات العدل - في شهر شوال لعام 1396هـ نظرا لتضاعف أعمال كتابات العدل في المدن الرئيسية وحرصا على تخفيف الضغط على تلك الإدارة ولسرعة إنجاز الطلبات من أصحاب ذوي العلاقة ، وقد تقرر أن يكون اختصاصها مشمولة بالنماذج المطبوعة ذات القسمتين إحداهما متحركة وتعطى صاحبها والأخرى ثابتة تحفظ في كتابة العدل كسجل ، وفي مطلع عام 1416 هـ تم البدء بالعمل بنظام الحاسب الآلي في إصدار الصكوك الشرعية لما هو داخل في اختصاص هذه الإدارات من الأقارير. |
|
||||
نظرا لتزايد الأعمال بمعدلات مرتفعة في المدن الكبيرة فقد رؤى أن تقسم كتابة العدل إلى ( أولى ، ثانية ) وبالتالي فقد اصبح اختصاص كتابة العدل الأولى القيام بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية من شخص إلى آخر سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية ( الزراعي ، العقاري ، الصناعي ) وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها . |
|
||||
في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ جرى تسمية المحاكم العامة بالمحاكم الكبرى وهي التي تعد أصلاً في الاختصاص والولاية القضائية وما سواها يعد بمثابة الاستثناء، وقد نظمت العديد من مواد ذلك النظام أعمال هذه المحاكم وإجراءاتها القلمية والإدارية، وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه في تكوين المحاكم على المحاكم العامة، وحددت المادة الثانية والعشرون طريقة تأليف هذا النوع من المحاكم وتشكيله من قاضى أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتختص هذه المحاكم بأنواع من القضايا والحكومات في ألوان متعددة من الأقضية النوعية سواء في باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثباتات أو غير ذلك. |
|
||||
في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ اعتبرت المحاكم المستعجلة بتقسيمها في ذلك الوقت إلى المستعجلة الأولى، والمستعجلة الثانية، بمثابة محاكم جزئية تقاسم المحاكم الكبرى المنصوص عليها في ذلك النظام- أنظر المواد [52- 85] بينما نصت المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ على أن المحاكم الشرعية يندرج في تكوينها محاكم سميت بـ(المحاكم الجزئية) وحددت المادة الرابعة والعشرون منه طريقة تأليف هذه المحاكم وأنها تتشكل من قاضٍ أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، وتعد المحاكم المستعجلة المذكورة في نظام تركيز المسؤوليات أساساً لهذا النوع من المحاكم الجزئية، والمحاكم الجزئية هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة، ويختلف تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاء حيث يجري تعديل الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل القضائي في كل مرحلة من مراحله، ويندرج في عموم اختصاص هذا النوع من المحاكم القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو نفقة أو عقار، وكذا في عموم قضايا التعازير والحدود التي لا إتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف، وكذا في تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم- بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء - من قاضٍ فرد، وينضوي تحت لواء هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون الهيكل الإداري لكل محكمة، ويندرج تحت ذلك عدد من الأقسام المختصة حسب احتياجات العمل- ومن ذلك: |
|
||||
محاكم الاستئناف هي ثاني مراحل التقاضي بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية(المحكمة العامة والمحكمة الجزئية والمحكمة التجارية) والتي يحق لإطراف القضية التقديم لها بطلب استئناف الحكم (الاعتراض على حكم المحكمة الابتدائية) وذلك بناءاً على عدم قبولهم بحكم المحكمة الابتدائية، ويتم في محكمة الاستئناف فتح المرافعة في الشق المستأنف فيه ويمكن للمحكمة تأييد حكم المحكمة الابتدائية أو نقضه ويعتبر حكم المحكمة نهائي غير قابل للطعن إلى في حالات خاصة ويتم الطعن في هذه الحالات أمام المحكمة العليا وسيتم أنشاء محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وتتكون كل محكمة من دوائر مكون من عدد ثلاثة قضاة. |
|
||||
انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيَّده الله ـ، فقد صدر نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ. |
أضف رد |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|