10-06-2011, 11:15 PM
|
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 13
معدل تقييم المستوى: 3024
|
|
[align=center] بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقول من الموقع للفائدة بإذن الله عزوجل
المحكمة العليا :
فالمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
وتتولى المحكمة العليا ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ـ، مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمةٍ لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترِد في الفقرة السابقة أو بمسائلَ إنهائيةٍ ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محلُّ الاعتراض على الحكم ما يلي:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
المحاكم الجزئية :
في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ اعتبرت المحاكم المستعجلة بتقسيمها في ذلك الوقت إلى المستعجلة الأولى، والمستعجلة الثانية، بمثابة محاكم جزئية تقاسم المحاكم الكبرى المنصوص عليها في ذلك النظام- أنظر المواد [52- 85] بينما نصت المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ على أن المحاكم الشرعية يندرج في
تكوينها محاكم سميت بـ(المحاكم الجزئية) وحددت المادة الرابعة والعشرون منه طريقة تأليف هذه المحاكم وأنها تتشكل من قاضٍ أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، وتعد المحاكم المستعجلة المذكورة في نظام تركيز المسؤوليات أساساً لهذا النوع من المحاكم الجزئية، والمحاكم الجزئية
هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة، ويختلف تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاء حيث يجري تعديل الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل القضائي في كل مرحلة من مراحله، ويندرج في عموم اختصاص هذا النوع من المحاكم
القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو نفقة أو عقار، وكذا في عموم قضايا التعازير والحدود التي لا إتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف، وكذا في تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم-
بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء - من قاضٍ فرد، وينضوي تحت لواء هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون الهيكل الإداري لكل محكمة، ويندرج تحت ذلك عدد من الأقسام المختصة حسب احتياجات العمل
ومن ذلك:
ادارة المحكمة.
شئون الموظفين.
إدارة السجل.
الأرشيف.
إلى غير ذلك من الأقسام، وفي مفهوم المنصوص من هذا النوع من المحاكم الجزئية في نظام القضاء يمكن تشكيل العديد من المحاكم بحيث يكون لكل نوع منها اختصاص جزئي يقاسم النوع الآخر، ويضبط بقرار تحديد الاختصاص النوع الذي يندرج في نطاق كل محكمة
المحاكم العامة
جرى تسمية المحاكم العامة بالمحاكم الكبرى وهي التي تعد أصلاً في الاختصاص والولاية القضائية وما سواها يعد بمثابة الاستثناء، وقد نظمت العديد من مواد ذلك النظام أعمال هذه المحاكم وإجراءاتها القلمية والإدارية، وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه في تكوين المحاكم على المحاكم العامة، وحددت المادة الثانية والعشرون طريقة تأليف هذا النوع من المحاكم وتشكيله من قاضى أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتختص هذه المحاكم بأنواع من القضايا والحكومات في ألوان متعددة من الأقضية النوعية سواء في باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثباتات أو غير ذلك.
ويتحدد اختصاص هذه المحاكم المكاني في نطاق اختصاص الإمارة أو المحافظة أو المركز المشكلة فيه، ولا يعدل الارتباط المكاني إلا وفق إجراءات منصوصة يصدر بموجبها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم حسب نص المادة الثالثة والعشرين من نظام القضاء من قاض فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة، وينضوي تحت هيكل هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون عدداً من الأقسام المختصة داخل المحكمة تغذي جوانب العمل المختلفة- ومن ذلك :
إدارة المحكمة
إدارة بيت المال
شئون الموظفين
إدارة السجل
القسم الهندسي
الأرشيف
هيئة النظر
المحاسبة
المستودع
إلى غير ذلك من الأقسام بحيث يتكون من مجموعها هيكل إداري متكامل يشكل تكوين المحكمة الواحدة
المحاكم المتخصصة
"يجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى" وذلك التخصص المقصود في المادة هو التخصص من جهة الموضوع بأن تفرد محكمة بعينها للنظر في اختصاص موضوعي محدد من أنواع الأقضية، ويوجد في تشكيل القضاء في المملكة قبل صدور نظام القضاء محكمتان متخصصتان هما :
محكمة الأحداث.
محكمة الضمان والأنكحة بالرياض
وقد جرى تأسيس محكمة للضمان والأنكحة بمحافظة جدة بعد صدور النظام المشار إليه وفيما يلي نبذة عن هاتين المحكمتين :
أولاً محكمة الأحداث
لما كان الحدث الشاب محتاجاً إلى عناية ورعاية خاصة تتناسب وحالته النفسية ومستواه العقلي وقلة تجاربه وممارساته في الحياة رؤي إفراد قضايا هذه الفئة العزيزة على المجتمع بمحكمة مختصة تستقل بنظرها والحكم فيها تحقيقاً للموجب الشرعي في وقائعها وملاحظة لعلاج وتقويم من ابتلي بشيء منها استصلاحاً له وتصحيحاً لسلوكياته، ومن هذا المفهوم صدر توجيه سماحة رئيس القضاة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- رحمه الله- بالتعميم على المحاكم برقم 46/2/ ت في29/4/1389هـ بترتيب خاص لقضايا الأحداث، ووضع بعض الضوابط في نظر قضاياهم، ومما ورد في التعميم المشار إليه ما يلي:
"لا يخفى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ولذا نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور الآتية:
يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ وكاتب الضبط والشهود وكذا متولي التحقيق إذا دعت الحال إلى ذلك، ويكتفى به عن حضور مدع عام.
العناية بسرعة البت في القضية حسب الإمكان.
الرفق بالشاب حال استجوابه والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ويشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه وتوجيهه الوجهة الصالحة.
على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.
عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه، وأن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه.
إذا صدر الحكم بضربه تعزيراً فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتض المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه.
يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية.
وتفعيلاً لعناية أكثر بالأحداث- وهم من كان عمره بين السابعة ودون الثامنة عشرة- صدر قرار معالي وزير العدل في عام 1393هـ بندب أحد القضاة للنظر في قضايا الأحداث تخصيصاً في دار الملاحظة بالرياض مكان توقيف الأحداث إلى أن شكلت محكمة متخصصة بقضايا الأحداث عام 1394هـ في مدينة الرياض، وبقيت قضاياهم في عموم المدن تنظر من قبل قاضي المحكمة بجهتهم سوى المناطق التي يوجد بها دور للملاحظة فقد جرى تنظيم العمل بأن يتولى النظر في قضايا الأحداث قاضٍ من قضاة المحكمة ويجري نظرها داخل الدار ويتم التناوب بين القضاة في تولي هذه القضايا لفترات متعاقبة، وقد ألحقت قضايا الأحداث في مدينة الرياض مؤخراً بالنظر فيها على وفق ما يجري في عموم المناطق.
ويتناول اختصاص قاضي الأحداث القضايا التي تختص بالأحداث وفق المادة 23 من نظام القضاء.
والمعتبر في تحديد سن الحدث هو وقت ارتكاب الجريمة لا وقت رفع الدعوى وإجراء المحاكمة، ولمحكمة الأحداث تشكيل يتناسب ووضع هذه المحكمة المختصة حيث تتكون من قاضٍ يتبعه من الكتاب والمحضرين ونحوهم من تقوم بهم الكفاية، وتصدر الأحكام فيها من قاضٍ فرد ملاحظة للاختصاص النوعي للقضايا التي ينظرها على وفق المنصوص في المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء.
ثانيا محكمة الضمان والأنكحة
تكون حاجة الناس ماسة إلى أنواع من الإثباتات القضائية بشكل أكثر من أنواع أخرى مما يقتضي ضرورة استحداث جهة تعنى بهذا الأمر بشكل متخصص، ولذا حتم الواقع بالنظر إلى مصلحة العموم إفراد محكمة تختص موضوعاً بإثبات حالات الضمان الاجتماعي، وكذا وقوعات النكاح بحيث تتولى إجراءه والتحقق من مقتضياته، ومن هذا المنظور أنشئت محكمة للضمان والأنكحة بالرياض عام 1383هـ وأنيط بها مع النظر في حالات الضمان الاجتماعي عقد الأنكحة، وبخاصة للأجانب والنظر في ولاية النكاح وإثبات الطلاق من المقر به والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو ذلك.
وأدرجت هذه المحكمة تحت مفهوم المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء عند صدوره عام 1395هـ باعتبارها من المحاكم المتخصصة، كما جرى تشكيل محكمة أخرى للضمان والأنكحة بجدة تتولى هذا الاختصاص النوعي من الثبوت، ويندرج تحت تشكيل هذه المحكمة عدد من الأقسام الإدارية التي تشكل صورة الهيكل الإداري له، وفي إفراد هذا الاختصاص النوعي بمحكمة مستقلة مزيد عناية به لما للأنكحة من أهمية خاصة وشأن دقيق يقتضي لها اعتباراً يميزها عن غيرها، وقد جرى إناطة هذا النوع من الإثبات بالقضاء لما يحتاجه المقام من احتياط وملاحظة تستوجب إعطاءه هذا النظر والامتياز، ولما يرتبط به من تحققات دقيقة وإجراءات ذات ارتباط وثيق بأحكام الشريعة في أصولها وفروعها.
مكتب الإصلاح بين الزوجين
تم مؤخراً إنشاء مكتب في محكمتي الضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة يتولى الإصلاح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق وتم تدعيمه بالكوادر الوطنية المؤهلة.
وبين يدي أنظار المسؤولين في وزارة العدل عدد من الدراسات حول إمكانية افتتاح مزيد من المحاكم المتخصصة نوعاً حسب الاحتياج كمحاكم المرور المتخصصة والتي استحدثت وظائفها، والنظر جارٍ في تجهيزاتها بعد تحديد الرؤية حول صيغتها النهائية.
ومع ازدياد الأعمال المنوطة بالمحاكم وقيام المقتضي لافتتاح عدد أكثر منها توالى العمل على زيادتها حتى بلغ عدد المحاكم المشكلة إدارياً وباشرت أعمالها في عموم أنحاء المملكة مائتين وثمانٍ وثمانين محكمة، بلغ عدد القضايا المنظورة أمامها في عام 1416هـ ما مقداره (447006) تتوزع على النحو الآتي:
74754 قضية حقوقية.
55187 قضية جنائية.
317065 قضية إنهائية.
ولوزارة العدل عناية خاصة في إعداد وتأهيل الكوادر المساندة في أعمال المحاكم لمواجهة هذا الازدياد المطرد في أعداد القضايا وما يقتضيه من توفير كفاءات فنية خاصة، وقد خطت الوزارة في هذا المجال خطوات متقدمة تعطي ارتياحاً مطمئناً لما تم إنجازه وتفتح آفاقاً لمستقبل أفضل وأكمل
محاكم الاستئناف
محاكم الاستئناف هي ثاني مراحل التقاضي بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية(المحكمة العامة والمحكمة الجزئية والمحكمة التجارية) والتي يحق لإطراف القضية التقديم لها بطلب استئناف الحكم (الاعتراض على حكم المحكمة الابتدائية) وذلك بناءاً على عدم قبولهم بحكم المحكمة الابتدائية، ويتم في محكمة الاستئناف فتح المرافعة في الشق المستأنف فيه ويمكن للمحكمة تأييد حكم المحكمة الابتدائية أو نقضه ويعتبر حكم المحكمة نهائي غير قابل للطعن إلى في حالات خاصة ويتم الطعن في هذه الحالات أمام المحكمة العليا وسيتم أنشاء محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وتتكون كل محكمة من دوائر مكون من عدد ثلاثة قضاة.
[/align]
|