تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الضمان الإجتماعي يمنع طرح مواضيع التبرعات |
موضوع مغلق |
|
LinkBack
![]() |
أدوات الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
|
|||
اقتباس:
السلام عليكم وطاب يومكم بكل خير,,,
طاب يومك / ملح ينثر بكل خير,,, دعء با نيحفظ الله والدتك و والدتي وجميع المسلمين يارب, وبخصوص استفسارك فان النظام ولائحته سوف يوضج لك مايلي : ج 1 لائحة نظام الضمان تنص على ان يبدء الصرف لمن يصدر قرار منحه ( الشمول ) من الشهري الذي يلي صدور القرار ويكون الأيداع الشهري في اليوم الأول لكل شهر هجري و والمبلغ الذي يتم احتسابه للاسره الضمانية ولتي يتم شمولها نظاما حسب المعادله ( رب الأسره 862 ويضاف لكل فرد تابع 284 ريال ). ج2 حسب معلوماتي عن لائحة الضمان والكيفيه بالشمول للتابعين من افراد الأسره فان ذلك يتم اليا وحسب دقة وصحة المعلومه الموثقه بالاحوال المدنيه وبمعنى ان يكون المتوفي قد وثق الزواج للزوجه وتم اضافة الأبناء وايضا حدد الأبناء الى الأم من خلال وجود رقم السجل المدني للأم في بيانات الأبناء بالاحوال المدنيه, وفي حالة عدم دقة البيانات فعل الأم الأرماه مراجعة مكتب الضمان مع شهادات الميلاد للابناء. ج3 ما ينطبق على خدمة الشمول بالمعاش ينطبق على المساعده المقطوعه المستثناه ومواعيدها تعتمد على تاريخ التقديم بطلب الشمول والكثافه العدديه للمتقدمين وقد حدد من خلال لائحة الضمان بتحديد مواعيد الصرف باليوم الثالث والثامن عشر من كل شهر لجميع المتقدمين والذين طبق عليهم النظام ويتم قبولهم. موفقه وسوف يتم اغلاق الموضوع,,, |
موضوع مغلق |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|