04-01-2008, 02:16 PM
|
Guest
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: في قلب زوجتي
المشاركات: 5,737
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
ياخي عليك بمكتب العمل وخلاص قدم شكوى الدور الثاني بكل سهولة
وللعلم فقط مجرد تشغيل اجنبي في الشركة وهو ليس على كفالة الشركة يعاقب عليه مكتب العمل وياكثر الشركات المخالفة بس مافيه احد يراقب عليهم .
اقتباس:ثانياً : تشغيل الأجانب
مادة 48 : العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل. والعمال السعوديون متساوون في حق العمل في جميع مناطق المملكة بدون تمييز.
مادة 49 : لا يجوز استقدام الأجانب بقصد العمل أو التصريح لهم بمزاولته لدى الشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد موافقة وزير العمل والحصول على رخصة العمل وفقاً للنموذج والإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل ولا تعطى هذه الرخصة إلا بعد توافر الشروط الآتية :-
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة.
2- أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود من أبناء البلاد لا يفي بالحاجة.
3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل سعودي أو صاحب عمل غير سعودي مصرح له بموجب نظام استثمار روؤس الأموال الاجنبية وتحت كفالة صاحب العمل أو أن يكون من أصحاب المهن الحرة ومكفولاً من أحد السعوديين أو يكون متعاقداً مع أحدى شركات الإمتياز وتحت كفالتها
ياخي العزيز هذا قانون من القوانين المعطلة في بلدي.....واول من خالف هذا القانون هو من وضعه
|