06-12-2007, 05:31 PM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
أتمنى من الأعضاء والمستشارين الإجابه على تساؤل هذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
هل يكفل لي مكتب العمل والعمال المطالبة بحقوقي حسب لوائح وأنظمة الشركة التي أعمل بها، حيث أن لي إمتيازات وحقوق غير مذكورة في العقد الموقع بيني وبينها، فقد اكتشفت أني أستحق درجة وراتب أعلى من الراتب المذكور في العقد. بعد ذلك تقدمت بإلتماس إلى مدير شؤون الموظفين لتعديل وضعي حسب لوائح وأنظمة الشركة، فكان الرد أن ذلك لا يمكن لأن هناك إتفاق بين الموارد البشرية وإدارة القسم حددت هذه الرواتب مع العلم أني مؤهل أكاديميا وأستحق هذه المرتبة والراتب. بعد ذلك تمت موافقة إدارة قسمي على عدم الممانعة برفع درجتي الوظيفية، ولكن صدمت هذه المرة من رد مدير شؤون الموظفين بأن أتي بعدم الممانعة من الإدارة التابعة لها إدارة قسمي؟؟؟ .
فهل يظمن لي مكتب العمل تلك الحقوق والإمتيازات حسب المادة السادسة من نظام العمل والعمال: "لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخري بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات الامتياز أو أي عقد من عقود العمل أو أي اتفاقية أخري أو قرارات التحكيم أو الأوامر الملكية أو ما جري به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة. ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر ل بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقا على العمل به".
وجزاكم الله خير على الجهود والمساعدات التي تبذلونها.
|