01-06-2011, 05:38 PM
|
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 131
معدل تقييم المستوى: 56465
|
|
اقتباس:
بناء على المادة الثالثة من القرار رقم3130 وتاريخ 1408هـ والمعدلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ والذي يشير إلى تسجيل الجرائم المخلة بالشرف في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
1- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي .
2- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :-
أ- حداً شرعياً غير حد المسكر . ب-حد السكر للمرة الرابعة. ج-السجن مدة لا تقل عن سنتين.
د-إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية :-
الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال, والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
|
مما يعني أنها لم تسجل عليك سابق بإذن الله بناء على ما فهمت من كلامك ,وفي حال تم تسجيلها فتقدم مباشره بطلب رد الاعتبار إذا كانت هذه السابقة الأولى لان تهمتك ليست من التهم الخطيرة لان النظام لا يشترط مده في حالة كون السابقة هي الوحيدة وكانت من غير الجرائم الخطيرة.
تنويه السوابق الجنائية تم تقليصها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات .هذا والحمد لله رب العالمين .
|