26-08-2011, 11:01 PM
|
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,056
معدل تقييم المستوى: 70
|
|
بعد التأكد من موضوع الاثر الرجعي
القرار صحيح ولااختلاف فيه ولكن المختلف فيه الان هو وقت نفاذ القرار وتطبيقة
بحسب المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية المعدلة بتاريخ 7 مارس 2011
نص المادة الثامنة
المادة (8):
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
واصبحت بعد التعديل المشار اليه
التعديل
تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية ، وتستثنى منها القرارات التي تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها ، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، لإكمال ما يلزم في شأنها ".
ففي السابق وقبل تعديل المادة كان يتوجب موافقة مجلس الوزراء على قرارات مجلس الخدمة العسكرية حتى تصبح نافذة ، اما بعد تعديل المادة الثامنة فان قرارات المجلس تصبح نافذة بمجرد توقيعها من رئيس مجل الخدمة العسكرية ولم يتم الاستثناء منها الا للقرارات التي تتطلب موضوعاتها استكمال اجراءات نظامية بشأنها
والسؤال : من الذي يحدد هذه القرارات المستثناه ؟ طبعا هي امانة مجلس الخدمة العسكرية ، وبالتالي فان هذا القرار يعتبر نافذا وساريا على خريجي دورات التأهيل الجامعي للعام الدراسي 1432/ 1433 ( هذا العام ) اذا لم يكن هناك متطلبات نظامية يجب استكمالها وتم اعتبار نفاذها من تاريخ صدورها بحسب رأي امانة المجلس ، اما اذا ارتأت امانة المجلس ان هذا القرار من القرارات التي تتطلب موضوعاتها استكمال اجراءات نظامية بشأنها فان القرار سوف يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وقد تتأخر هذه المصادقة بضعة اشهر بحسب جدول اعمال المجلس وقد لايطبق الا على دورات التأهيل للعام الدراسي 1433 / 1434
وستتضح الرؤية قريبا
والله اعلم
|