27-08-2011, 10:06 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 103
معدل تقييم المستوى: 44738
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قانوون
القرار رقم (48) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ
القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
علشان نحلل التعريف تعريف قانوني
لابد ندقق في القرار
اول شي
ذكر في الجزء الاول
ان يكون تعيين يكون من تاريخ مباشرتهم العمل
متى تعد مباشر لعملك ؟
المباشرة تكون اذا بدت ببمارسة عملك
الجزء الثاني
حيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
حيث هنا اتت للتوضيح والتفصيل اي تفصيل متى يكون تاريخك تعينك
وهو بعد انتهاء الدورة التاهيلية + اجتيازها
ومدة الدورة تحتسب لك خدمة اضافية
ما ودي اكون متشائم بس من تحليلي واضح ان ما عاد فيه اي اثر رجعي
لكن نامل مثل ماقال ملازم ثالث
ان يكون وقت نفاذه بعد دخولنا الدورة
سؤال يطرح نفسه
وش استفيد من الخدمة الاضافية
|
كفو يالقانون
حنا موكلينك تحل هالقضية هههه
اسال الله العظيم ان يفرج همنا اليوووم وان شاءالله نبارك لبعض هناا
ياارب
|