تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

8 او 9 ساعات عمل القطاع الخاص

مشاكلك في العمل

اخواني يا ريت احد منكم عنده الاجابة الشافية لي قريب يعمل في هايبر ماركت محاسب كاشير والعمل عنده 9 ساعات من 7صباحا الى 4عصرا متواصلة مع وقت الصلاة...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11 (permalink)  
قديم 03-10-2010, 01:38 AM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع

الله يوفقكم
مثل ما هم مستغلين نشاط الشباب
و ماصين دمهم خلهم يستغلون أى فرصة و يرتاحون
من أول ما عملت بداء موضوع الكرت و توقف و بداء توقيع بعد حضور الشباب المتهور و الغير مبالي
و تسببوا على البقية بالتوقيع كل يوم و مع هذا لم يستمرون و بقيت
و توقف التوقيع و الكلام الفاضي لاني أؤدي عملي قدر ما أستطيع
لكني ما أبي المراقبة و السؤال أين أنت و لماذ لم تحضر
خاصة أن عملي يكون خارج الشركة و أخرج من البيت مباشرة
و يمكن يكون في الدمام او الظهران و اخلص و لا أذهب للمكتب
و السبب اني أستخدم سيارتي الخاصة
مع انهم قالوا تاخذ سيارة إذا كان لديك عمل خارج الخبر
كيف أذهب الخبر و أنا في الظهران و اخذ سيارة و أذهب للدمام و أرجع مرة ثانية للخبر
اختصر الطريق و الجهد و أروح أقضي عملي و أخذ راحة بآى عذر
أما دوام 8 و 9 ساعات يوجد من يداوم من 7 و 8 الى 4 و 5
و راتبهم قليل و مجرد ديكور انهم سعوديين و أقرب فرصة او مشكلة قالوا تفضل
حتى موضوع السعودة و الحضور و الإنصراف فقط لا أتقبله
أما اعمل بعرقي و جهدي و أكتسب معرفة و خبرة أو أجلس في بيتي

رد مع اقتباس
  #12 (permalink)  
قديم 03-10-2010, 01:47 AM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الشرقية
المشاركات: 5,487
معدل تقييم المستوى: 0
راجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداعراجو القحطاني محترف الإبداع

يا اخي موضوع ساعة ما هي مشكلة
مع الوقت تتعود و ترتب مع زملاءك المهم الراتب و الراحة موجودة
لو ما انت مرتاح صدقني لو دوام على كيفك ما راح تستمر
عندنا عمالة لهم 15 و 17 سنة و دوام 12 ساعة
و نشااط كانهم واصلين قبل شهر لكنهم لا أبناء و لا صلاة و لا صيام

رد مع اقتباس
  #13 (permalink)  
قديم 03-10-2010, 11:39 AM
الصورة الرمزية ابو عمر 2011
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
الدولة: جدة
المشاركات: 646
معدل تقييم المستوى: 49657
ابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداعابو عمر 2011 محترف الإبداع

اخوي الزبده تسع ساعات عمل بين كل اربع ساعات ساعة بريك راحة

رد مع اقتباس
  #14 (permalink)  
قديم 17-10-2010, 11:35 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 18
معدل تقييم المستوى: 30
محمد باعامر يستحق التميز

ياحبيبي
دوامنا نحنا في شركة

من الساعه 8 لين الساعه ستة الا ربع

بريك ساعه

دوام ممل
راتب اللهم لك الحمد

رد مع اقتباس
  #15 (permalink)  
قديم 18-10-2010, 08:18 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 13
معدل تقييم المستوى: 30
جنرال العرب يستحق التميز

[align=center]
بصراحه دوامي في الشركة من 8.30 صباحاً أو بالكثير 9 صباحاً إلى 4.30 مساءاً واحياناً 4 وبعض الأيام يتغير وقت العمل ويصبح على فترتين على حسب ظروف الشركة طبعاً ويبدا الدوام من الساعة 8.30 صباحاً إلى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء والأجازة الاسبوعية تكون يوم الجمعة ..
[/align]


التعديل الأخير تم بواسطة جنرال العرب ; 18-10-2010 الساعة 08:21 AM
رد مع اقتباس
  #16 (permalink)  
قديم 18-10-2010, 10:10 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 40
معدل تقييم المستوى: 4721
المزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداعالمزآآآجي محترف الإبداع

ثمان ساعات + ساعة بريك = 9 ساعات

رد مع اقتباس
  #17 (permalink)  
قديم 23-10-2010, 02:18 PM
الصورة الرمزية الدرويشي
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 45
معدل تقييم المستوى: 11745
الدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداعالدرويشي محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة t7di مشاهدة المشاركة
ساعات العمل
المادة الثامنة والتسعون :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين, بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم, أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع, بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
الفصل الثالث
فترات الراحة والراحة الأسبوعية
أولاً : فترات الراحة
المادة الأولى بعد المائة :
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم, بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل, وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة الثانية بعد المائة :
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
المادة الثالثة بعد المائة :
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل, ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
ثانياً : الراحة الأسبوعية.
المادة الرابعة بعد المائة :
1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع, وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية, ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل, ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المادة الخامسة بعد المائة :
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة, ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل, وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة السادسة بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1- أعمال الجرد السنوي, وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم, بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر, أو إصلاح ما نشأ عنه, أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم, أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة السابعة بعد المائة :
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المادة الثامنة بعد المائة :
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه, إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3- العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المبينـة فـي الفقـرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
الله يجزاك خير بس المادة صارت خفيفه على معده الشركات
اداوم 10 5 ص و 5م والله يستر مشاوير الروحه والجية صارت12
اذا كانت هذة الماده ما طبقت عاد سلملي عالماده
رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:30 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين