27-06-2011, 03:47 PM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: بين أطياف الليل وأحساسه .عايش.
المشاركات: 13,235
معدل تقييم المستوى: 4377435
|
|
توفير التأمين الصحي للموظف وأسرته خلال فترة الإعارة
وافق مجلس الوزراء على لائحة إعارة وإيفاد الموظفين المعارين للعمل خارج المملكة والذين تتحمل الدولة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وبعض الموظفين.
وجاء في تعميم موجه إلى الإدارات المعنية «تصرف للموظف المعار البدلات والمزايا المالية التي تضمنتها لائحة الوظائف الدبلوماسية، وفي حالة حصول الموظف على راتب أو مكافأة أو بدلات شهرية أو سنوية من الجهة المعار للعمل لديها في دولة أو منطقة تتجاوز إجمالي ما يحصل عليه من المملكة، وفقا للوائح الوظائف الدبلوماسية، يكتفى بما تصرفه الجهة المعار إليها، أما في حالة حصوله على مبلغ إجمالي يقل عن ما يحصل عليه في المملكة، فتتحمل الجهة التي يعمل فيها صرف الفرق له، كما تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بتوفير التأمين الصحي له ولأسرته المرافقة له خلال فترة الإعارة، وذلك في حالة عدم الحصول على ذلك من الجهة المعار إليها». كما جاء في التعميم «تسعى الجهة التي يتبعها الموظف لدى الجهات المختصة أو المنظمة عبر وزارة الخارجية بالتنسيق مع بعثة المملكة في الدولة المضيفة لحصول المعار ــ وفقا للاتفاقية الثنائية أو التنظيم ــ على المزايا المالية الممنوحة للدبلوماسيين في هذه الدولة أو المنظمة (مثل الإعفاء الضريبي) ولا يشمل ذلك المطالبة بحصوله على الحصانات الدبلوماسية (ما لم يحصل عليها وفقا للنظام في الدولة المضيفة أو المنظمة)».
ويستثنى الموظف المعار للعمل في الخارج إذا رقي خلال مدة إعارته من المباشرة واعتبار ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار، على أن يباشر مهام وظيفته المرقى عليها في مقرها بعد انتهاء مدة إعارته، وتلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بعدم بقاء المعار أكثر من أربع سنوات ويكون الاستثناء من هذه القاعدة بأمر سام، فيما عدا أن تنتهي مدة إيفاده أثناء العام الدراسي، ولديه أبناء في المدارس ورغب في الاستمرار إلى نهاية العام الدراسي فيكون التمديد له بموافقة الوزير المختص.
وأفاد التعميم «إلزام الموظف المعار بإشعار بعثة المملكة عند مغادرته الدولة المضيفة أو الدولة مقر المنظمة بأي سبب من الأسباب سواء كان لإجازة أو خلافه، كما يطبق على الموظف المعار تثبيت سعر صرف رواتب الموظفين الرسميين والبدلات ومخصصات الإسكان والرسوم الدراسية للأبناء والزوجات، وأي تعويضات تخص الموظف ورواتب المتعاقدين السعوديين العاملين في ممثليات المملكة في بعض الدول المتضررة من تذبذب سعر صرف العمولات الأخرى مقابل الريال السعودي».
|