23-07-2011, 06:58 PM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 2361
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مافرقت
6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
احد يشرح صحيح كلام اخوي ضابط المستقبل؟
|
القرار هذا يعني مالك مكافئة بعد التخرج بأثر رجعي
ممكن في أي لحظة يكرشونك من الدورة لأنك توك ماصرت عسكري
أثناء الدورة مارس أعمال أي شخص مدني لأنك في حكم المدني نظاماً
قرار مخيس
توسمنا فيهم خير ولكن ما لقاها إلا المدنيين صوتهم قووووي ولهم صلاحيات أحسن من العسكري وتقاعد أحسن من العسكري
وإحنا عسكرية = إستعبااااد
وبعد التقاعد أقرب ضماااااااان لمن لم يؤمن له بيت أو عده حرمتين فأكثر
المشكلة إنهم لم يأتوا بالأمر الملكي القاضي بتوفير سكن للعسكرييييين
أما لائحة المزايا المالية
فهي التي قد تخفف الإحتقان
يعني أسلم باليمين وأصفع باليسار
|