11-08-2011, 05:31 AM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 113
معدل تقييم المستوى: 121423
|
|
[COLOR="RoyalBlue"][SIZE="6"]وإليكِ هذه الفتاوى :
سماحة الوالد، ما حكم لبس عباءة الكتف ؟
لا تجوز. المرأة لا تلبس إلا العباءة الوافية التي تضعها على رأسها, وتستر قدميها. لباسها على الكتف تشبه بالرجال, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال فإذا احتاجت إلى لبس العباءة أو المشلح وضعته على رأسها, وجعلته ساترًا. ثم وُجد في هذه الأزمنة أنواع من العباءات لا تستر؛ لرقتها وللصوقها بالجسد, فهذه أيضًا فتنة لا تلبسها المرأة إذا كانت رقيقة تشف عما تحتها, أو كانت لاصقة تلصق بالثوب وكأنه ليس عليها عباءة.
كذلك أيضًا أنواع من المشالح مزركشة الأكمام, ولها أكمام كأنها أكمام القميص وفيها نقوش. لا شك أيضًا أن هذه من الفتنة, مما يلفت النظر. المرأة إذا ظهرت فإنها تلبس الثياب الساترة, والعباءة الساترة التي ليس فيها شيء مما يلفت الأنظار, أو مما هو تشبه بالكفار .
فضيلة الشيخ
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
حفظه الله
|