16-08-2011, 03:52 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 8,218
معدل تقييم المستوى: 10179919
|
|
رفض صكوك الإعالة بعد انتهاء فترة إثبات إقامة المعلمات
حلول البطالة : بدأت إدارات التربية والتعليم في إجراءات إثبات الإقامة والمقابلات الشخصية للمعلمات المعينات الجدد هذا العام 1432هـ ، للتحقق من انطباق الضوابط عليها وإجراء المقابلة الشخصية واستكمال بيانات المرشحة لدى لجنة الملفات والحصول على طلب الكشف الطبي وإحضار الكشف بعد مدة لا تتجاوز الأسبوع وانتظار قرار التعيين وخطابات التوجيه بعد وصولها من الوزارة لبدء المباشرة .
واقرت الضوابط التي وضعتها الوزارة قبول العقود التعليمية لمدة عام دراسي وللعام الذي يسبق سنة الترشيح فقط ، فيما وتعتبر دراسة المرشحة ضمن نطاق مركز التقديم إثبات إقامة لها. واكدت الوزارة انه لا يقبل أي صك إعالة بعد انتهاء فترة إثبات الإقامة.
وقال مصدر مسؤول انه يمكن للمرشحة متابعة وصولها دون الحضور الشخصي لمقر اللجنة من خلال التواصل مع هواتف اللجان .
وأشار الى ان الوثائق المطلوب إحضارها هي بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة المدون به السجل المدني للمرشحة الأصل مع ثلاث صور ووثيقة التخرج الأصل مع ثلاث صور وشهادة حسن السيرة والسلوك الأصل مع ثلاث صور وأصل شهادات الخبرة مع ثلاث صور لكل شهادة.
وشهادات الدورات التدريبية الأصل مع ثلاث صور ووثائق السنوات الدراسية الزائدة الأصل مع ثلاث صور.
ويراعى عند النظر لضابط إثبات الإقامة المرتبط بتاريخ التقديم أن يكون قبل هذا التاريخ، مثل: (تاريخ التحاق ولي أمر المرشحة بالعمل الحكومي أو الخاص بأن يكون قبل هذا التاريخ) ، و تعريف العمل لا بد أن يكون رسمي (يعمل بصفة دائمة في الجهة قبل15 / 4 / 1432هـ ) ولا يقبل تعريف عمل لأي تكليف أو إعارة بعد هذا التاريخ ، وأن جميع العقود التعليمية تكون عام دراسي كامل (تسعة أشهر) ويستثنى من ذلك من كان لديها عقد عمل متصل أو منفصل لا تقل مدته عن سبعة أشهر (نظرا لأن العقود لا يتم العمل بها إلا بعد بدء العام الدراسي).
أما الشهادات التعليمية التي ستقدم لقريب المرشحة كضابط إثبات إقامة هي دراسته في مراحل التعليم العام (ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي ورياض أطفال) ويحضر الشهادة الأصلية للجنة إثبات الإقامة للعام الذي يسبق سنة الترشيح أي للعام الدراسي1431/1432هـ.
وعن ولي أمر المرشحة الذي يكون نطاق عمله في أكثر من مركز تقديم والذي يقدم كضابط إثبات إقامة يلتزم بمكان المكتب الذي يوقع فيه إذا لم يوجد خطاب رسمي من الجهة المركزية التي يتبعها يذكر فيها نطاق العمل لاعتباره إثبات إقامة (مثل العاملين في الطرق الطويلة التابعين لوزارة النقل فالمطلوب، إما تعريف من المكتب الذي يوقع فيه الموظف، أو خطاب رسمي من وزارة النقل يوضح فيه حدود عمله لتحديد المكان الذي يثبت فيه ضابط الإقامة).
|