29-09-2012, 01:14 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 67
معدل تقييم المستوى: 27
|
|
ذا الكلام مكتوب في نظام الافراد
المادة السابعه والخمسون
أ-1 تجوز اعادة الفرد للخدمه اذا دعت الحاجة الى ذ لك وكانت سنه تقل عن سن الاحالة على التقاعد بسنتين على الاقل
ب-2 يجب ان تتوفر في الفرد المعاد للخدمه الشروط الواردة في المادة 4 ما عدا الفقرة( د )
المادة 4
أ- ان يكون سعودي الاصل والمنشا ويستثنى من نشا مع والده اثناء خدمته للدولة خارج المملكة
ب ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اعتباره اليه
ج- ان يكون لائقا طبيا للخدمه العسكريه
هـ- ان لايكون موظفا في اي جهة حكوميه
و - ان تتوفر في الفرد الفني الموهلات التي تحددها اللائحة التنفيذيه
ج -3 لا يجوز اعادة من فصل من الخدمة اكثر من مرتين وفقا للفقرة( و )من المادة 56
الفقره (و) من المادة 56 تقول اذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة ايام متصلة او ثلاثين يوما متفرقة خلال السنةالسابقة لاصدار القرار او تجاوز الاجازة بمدة ثلاثين يوما ولا تحول اعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريا
التعديل الأخير تم بواسطة الحسين النعمي ; 29-09-2012 الساعة 01:17 AM
|