تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

موسوعة الأنظمة السعودية

الأنظمة والقوانين السعودية

موسوعة الأنظمة السعودية ان شاء الله كل يوم نظام ننزله لكم ونتمنى الفائده للجميع المحتويات القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 26-08-2011, 11:43 PM
الصورة الرمزية زمن الرعب
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 1184428
زمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداع
موسوعة الأنظمة السعودية

موسوعة الأنظمة السعودية ان شاء الله كل يوم نظام ننزله لكم ونتمنى الفائده للجميع


المحتويات

القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
التنظيم الخاص بهيئة المساحة
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
النِظام العام للبيئة
النِظام الصحي
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
النظام الأساسي للحكم
النِظام الأساسي للاتِحادات الرياضية واللجنة الأولُمبية العربية السعوديِّة
النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر
اللوائح التنفيذية لنظام المرافقات الشرعية
تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها
تنظيم مؤسسة البريد السعوديِّ
تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة
تنظيم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي
تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون للعقار في الدول الأعضاء
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
تنظيم الهيئة العُليا للسياحة
تنظيم الهيئة العُليا لأندية الفُروسية
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
تنظيم الهيئة السعودية للمُدن الصِناعية ومناطِق التقنية
نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها
نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نظام استبدال الغرامة بالحبس
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون
تنظيم هيئة حقوق الإنسان
تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 1428هـ
نظام الأسماء التجارية
نظام الأسلحة والذخائر
نظام الاستثمار التعديني
نظام الاستثمار الأجنبي
نظام الإذاعة الأساسي
نِظام الأحوال المدنية
نِظام الإحصاء
نِظام الإجراءات الجزائية
نِظام الآثار
نِظام الاتِصالات
نظام البيانات التجارية
نظام البيانات التجارية
نظام البنك السعودي للتسليف والإدخار
نِظام البلديات والقُرى
نِظام البريد
نِظام البحث العلمي والبحريِّ فِي المناطِق البحريِّة
نظام الإيداع في المخازن العامة
نظام الإيداع
نِظام الأوسِّمة السعودية
نظام الأوراق التجارية
نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة
نظام الثروة الحيوانية
نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نِظام التقاعُد المدنيِّ
نظام التعاملات الالكترونية
نِظام التصرُّف في العقارات البلدية
نظام التسوية الواقية من الإفلاس
نِظام التسجيل العيني للعقار
نظام التحكيم
نِظام التأمينات الاجتِماعية
نظام البيع بالتقسيط
نظام السُجن والتوقيف
نظام السجل التجاري
نظام الرهن التجاري
نِظام الدِفاع المدني
نظام الدفاتر التجارية
نظام الخدمة المدنية
نظام الحجر الزراعي
نظام الجنسية العربية السعودية
نِظام الجمعيات التعاونية
نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نظام الغرف التجارية والصناعية
نظام العمل
نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية
نظام العلامات التجارية
نظام الطيران المدني 1426هـ
نِظام الطُرق والمباني
نِظام الضمان الصحي التعاوني
نظام الصندوق السعودي للتنمية
نظام الشركات المهنية
نظام الشركات
نظام المبيدات في دول مجلس التعاون
نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نِظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية
نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق
نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة
نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1423هـ
نظام المؤسسات الصحفية
نظام القضاء الصادر عام 1428 هـ
نِظام الفنادِق
نظام المطبوعات والنشر
نظام المرور ولائحته
نظام المركز الوطني
نِظام المُرافعات الشرعية
نظام المراعي والغابات
نِظام المُختبرات الخاصة
نظام المحكمة التجارية
نظام المحاماة
نِظام المُحافظة على مصادِر المياه
نظام المحاسبين القانونيين
نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية
نِظام النقد العربي السعوديِّ
نِظام الميداليات المدنية والعسكرية
نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة
نظام المنافسة
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية
نظام المناطق
نظام المعايرة والمقاييس
نِظام المعادن الثمينة
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نظام أمن الحُدود
نظام الوكالات التجارية
نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة
نظام الوثائق والمحفوظات
نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية
نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
نِظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره
نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة
نِظام تعداد السُكان العام
نظام تصنيف المقاولين
نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
نظام تداول بدائل حليب الأم
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري
نِظام تأديب الموظفين
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون
نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية
نِظام حماية خطوط السِكَّك الحديدية
نظام حماية حقوق المؤلف
نِظام حماية المرافِق العامة
نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعوديِّة
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة
نِظام جِباية أَمُوال الدُولة
نِظام جِباية الزكاة
نِظام توزيع الأراضي البور
نِظام صُندوق التنمية العقارية
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعودية
نظام صندوق الاستثمارات العامة
نِظام رعاية المُعوقين
نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة
نظام ديوان المظالم
نِظام ديوان المُراقبة العَامة
نظام دارة الملك عبد العزيز
نظام خدمة الأفراد
نظام مجلِس الشُورى
نِظام مجلِس الخِدمة المدنية
نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات
نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى
نظام مجلس الأمن الوطني السعودي
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
نِظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة
نظام ضريبة الدخل 1425هـ
نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية
نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة
نظام مُكافحة التزوير
نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية
نِظام معهد الإدارة العامة
نظام مزاولة المهن الصحية
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نِظام مُراقبة البنوك
نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نِظام مُحاكمة الوزراء
نظام مجلِس الوزراء
نظام مجلس القوى العاملة
نِظام مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استِخدامِها
نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نظام مكتبة
نظام مكافحة غسل الأموال
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نظام مكافحة الغش التجاري
نِظام مُكافحة الرشوة
نظام مكافحة التستر
نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة
نِظام وثائق السفر
نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام
نظام هيئة البيعة
نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
  #2 (permalink)  
قديم 26-08-2011, 11:48 PM
الصورة الرمزية زمن الرعب
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 1184428
زمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداع

القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية



القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية



لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية


المادة الأولى :

الهدف هذا القانون ( النظام ) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه. والتي تشمل على وجه التحديد :-

1 - الإغراق .

2 - الدعم .

3 - الزيادة غير المبررة في الواردات .

المادة الثانية : التعاريف

يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :-

المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس .

اللجنة الوزارية : لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس .

اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء .

الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة .

الإغراق : تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية .

الدعم : مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها .

الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية .

السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس .

السلعة موضوع التحقيق : السلعة موضوع التحقيق كما تصفها الشكوك الخاصة بها .

تدابير مكافحة الإغراق : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق .

التدابير التعويضية : الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي .

التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات .

اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ( النظام ) .

وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها . وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية .

المادة الثالثة : فرض التدابير

يكون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية .

ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر .

المادة الرابعة : التدابير المؤقتة

يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة : التدابير النهائية

يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ، وان المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها .

المادة السادسة : أشكال التدابير

يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معا .

المادة السابعة : إجراءات الشكوى والتحقيق

يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

المادة الثامنة : تشكيل اللجنة الدائمة

تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء ، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة ، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجبة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض ، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات .

المادة التاسعة : اختصاصات اللجنة الدائمة

إضافة إلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي :

1 - اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون ( النظام ) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية .

2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق ، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات ، وفقا للائحة التنفيذية ، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبا .

3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات .

4 - تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها .

5 - العمل على نشر الوعي وتنمي المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية .

6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون ( النظام ) .

7 - إقرار النظام الداخلي .

8 - المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة .

9 - إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية .

10 - أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية .

المادة العاشرة : اللجنة الوزارية

تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية :

1 - اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها .

2 - تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون ( النظام ) .

3 - إقرار اللائحة التنفيذية .

4 - النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ( النظام ) .

المادة الحادية عشرة : الأمانة الفنية للجنة الدائمة

تتولى الأمانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الثانية عشرة : الطعن

للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون ( النظام ) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها .

المادة الثالثة عشرة : سرية المعلومات

يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقا لأحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية ، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن ، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها .

المادة الرابعة عشرة : الجزاءات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون ( نظام ) آخر ، يعاقب علي مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) كيفية احتسابها .

المادة الخامسة عشرة : اللائحة التنفيذية

تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون( النظام ) .

المادة السادسة عشرة :

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون ( النظام ) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي .

المادة السابعة عشرة : النفاذ

يسري هذا القانون ( النظام ) اعتبارا من الأول من يناير عام 2004 م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها .
  #3 (permalink)  
قديم 26-08-2011, 11:57 PM
الصورة الرمزية زمن الرعب
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 1184428
زمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداع

التنظيم الخاص بهيئة المساحة




التنظيم الخاص بهيئة المساحة
الجيولوجية السعودية
1420هـ

قرار رقم 115 وتاريخ 16/7/1420هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (728/8) وتاريخ 25/10/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/4/5/1/2835) وتاريخ 5/9/1419هـ، المُرفق به محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (7/ب/134) وتاريخ 2/1/1419هـ، لدراسة إنشاء هيئة سعودية للمساحة الجيولوجية ودراسة نظامها الأساسي.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نظِام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (99) وتاريخ 5/4/1420هـ

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 2/7/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً - الموافقة على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية حسب الصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً - نقل جميع الأصول والحقوق - التي ستصبح ملكاً للدولة بمقتضى أحكام عقدي البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية - إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وذلك عند انتهاء عقديهما.

ثالثاً - تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بما يلي:

1- نقل جميع المعامل والمختبرات والمستودعات والمكاتب والأراضي والطائرات وحظائر الطائرات والمعدات والأجهزة والسيارات الخاصة بأعمال المسح والتنقيب في وزارة البترول والثروة المعدنية إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

2- نقل جميع الموظفين، والعمال اللازمين لهيئة المساحة الجيولوجية سواء من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، أو المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية، أو من البعثة الجيولوجية الأمريكية والبعثة الجيولوجية الفرنسية.

رابعاً- تطبيق نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية على عمال الهيئة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام التقاعد المدني على موظفي الهيئة.

رئيس مجلس الوزراء
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويشار إليها فيما يلي باسم (الهيئة).

المادة الثانية:

مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة:

أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال التالية:

1- إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية.

2- استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.

3- إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين.

4- تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي.

5- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستثمارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها.

6- القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.

7- دراسة النواحي الجيولوجية للشؤون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.

8- القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.

9- تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة.

ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.

المادة الرابعة:

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: (وزارة الدفاع والطيران، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة التخطيط، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، ورئيس الهيئة، وثلاثة من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير البترول والثروة المعدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافآتهم. وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والثلاثة المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط.

المادة الخامسة:

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرين. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السادسة:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية:

1- ووضع لائحة داخلية لأعماله.

2- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.

3- اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها.

4- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.

5- اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال.

6- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.

7- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها.

8- تقويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

9- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقاً لأغراض الهيئة.

10- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.

11- قبول المساعدات والهبات والتبرعات.

المادة السابعة:

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئاً مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لإدارتهم.

المادة الثامنة:

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية:

1- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.

2- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي.

4- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

6- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

7- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.

ولرئيس الهيئة تقويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.

المادة التاسعة:

يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء - رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

المادة العاشرة:

تتكون أموال الهيئة من:

1- الأموال التي تسهم بها الدولة.

2- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات أخرى.

3- ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.

4- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.

المادة الحادية عشرة:

تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.

المادة الثانية عشرة:

تودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة:

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يُعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويُزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة:

يُلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
  #4 (permalink)  
قديم 27-08-2011, 06:05 AM
الصورة الرمزية مجرد احلام
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 85308
مجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداعمجرد احلام محترف الإبداع

الله يبارك فيك عز الله الغشمان اللي مثلي بيستفيدون من هذا الموضوع وبيصير مرجع بالنسبه لهم

  #5 (permalink)  
قديم 24-09-2011, 10:50 PM
الصورة الرمزية تحدوهآ البشر••
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 63
معدل تقييم المستوى: 29
تحدوهآ البشر•• يستحق التميز
Smile

[align=center]
السلاآمـ عليكمـ ورحمة الله وبركآته

مسآء الخير ..

احب اشكركـ اخوي ~زمن~ ع ذا الموضوع لأن بصراحه مفيد وتثقيفي جداً ..

يعني صحيح انا دارسه بعض ذي المواضيع لكن تفآجأت ان في مسميات اول مرره اسمع فيهآ صرآحه !

اتمنى ما تتوقف وتستمر

وطلب اخير لآهنت

يآريت اذا قدرت تحصل انظمة وقوانين الاسكان مع اللائحه التنفيذية اكوون شآآكره لكـ .. لان عندي بحث متعلق وتعبت وانا آدوور وماآلقيتهآ

وجزآكـ الله الف خير
[/align]

  #6 (permalink)  
قديم 26-09-2011, 10:53 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 31
معدل تقييم المستوى: 28
روميل سومو يستحق التميز

شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .

  #7 (permalink)  
قديم 12-10-2011, 07:13 AM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: اذكروني بدعوه لعلها تسعدني دهرا
المشاركات: 675
معدل تقييم المستوى: 2076096
جيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداعجيب طوارق محترف الإبداع

نِظام الجمعيات التعاونية
مافهمتها ياليت توضح لي

  #8 (permalink)  
قديم 20-10-2011, 10:51 AM
الصورة الرمزية زمن الرعب
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 1184428
زمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداع

مرحب بالجميع


نِظام الجمعيات التعاونية
1382هـ

الرقم: 26

التاريخ: 25/6/1382هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 16/6/1382هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً - الموافقة على نِظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 297 وتاريخ 16/6/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (15700) وتاريخ 5/8/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام الجمعيات التعاونية.

وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (31/3/3/2672) وتاريخ 29/7/1381هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام الجمعيات التعاونية، والمُتضمِن أن من أهداف هذه الوزارة الإشراف على الجمعيات التعاونية ومُساعدتِها مادياً ومعنوياً، ولذا فقد رأت وضع مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة المُشكلة لدِراسة المُعاملة المُشتمِلة على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية المُرفق بمُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 23/2/1382هـ. والمُتضمِن اقتِراحها إقرار مشروع هذا النِظام بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية بعد التعديل.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (61) وتاريخ 21/3/1382هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المُرافِقة لهذا ومُذكرته التفسيرية.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام الجمعيات التعاونية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

تُعتبر جمعية تعاونية: كُل جمعية يكوِّنها أعضاء منطِقة مُعيِّنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتكون غايتُها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستِهلاك باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية.

المادة الثانية:

تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن عشرين شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك أي عدَّد من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية.

المادة الثالثة:

تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.

المادة الرابعة:

سعر السهم ثابِت، ولا تجوز تجزئتُه. وتتحدَّد مسئولية العضو في حقوق والتِزامات الجمعية بقدر ما يمتلِكُه مِن الأسهُم. ولا يكون للعضو الذي ينسحِب من الجمعية المُطالبة برد قيمة ما يمتلِكُوه من الأسهُم، وإنما يجوز لهُ التنازُل عن الأسهُم لعضو في الجمعية. أو لمُساهِم جديد، بشرط موافقة مجلِس الإدارة.

المادة الخامسة:

يُعتبر الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويُسأل المؤسِّسون بالتضامُن عمَّا يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من تعهُدات بحيث إذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقه.

المادة السادسة:

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية التعاونية ما يأتي:

1- تاريخ ومكان تحريرِه.

2- أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنتِهم.

3- اسم الجمعية.

4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها.

5- نوع الجمعية وأغراضِها.

6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.

المادة السابعة:

يكون لكُلِ جمعية تعاونية لائحة أساسية تشتمل على الأخص ما يأتي:

1- الأعمال التي تُزاوِلُها، وقواعِد العمل فيها.

2- منطِقة عملِها ومقرِها، على أنَّ يكون داخِل منطِقة عملِها.

3- تكوين رأس مالِها وقيمة الأسهُم وكيفية دفعِها.

4- شروط قبول الأعضاء، وواجباتِهم، وشروط فصلِهم وانسِحابِهم.

5- عدد أعضاء مجلِس الإدارة ومُدتِه واختِصاصِه، وكيفية اجتماعِه، وتاريخ وطريقة انتخاب أعضائه.

6- اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها، وكيفية التصويت فيها والنِصاب القانوني لصِحة انعِقادِها.

7- السنة المالية للجمعية.

8- الدفاتِر الحِسابية والإدارية التي تُمسِكُها الجمعية، وطريقة تحضير الحِساب الختامي والمُصادقة عليه.

9- توزيع الأرباح والخسائر.

10- قواعِد تعديل نِظام الجمعية.

11- قواعِد حل الجمعية، أو تصفية أموالِها.

المادة الثامنة:

يجب على المؤسِّسين التقدُّم لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:

1- محضر اجتِماع المؤسِّسين، وبيان بأعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى أعمال الجمعية.

2- نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ويُصدِق على التوقيع الأخصائي الاجتِماعي الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.

3- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.

4- إيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.

5- كشف بأسماء المُساهمين، وعدَّد الأسهُم المُشتراة بواسِطة كُلٍ مِنهُم.

المادة التاسعة:

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية بمُراجعة المُستندات المذكورة، فإذا كانت مُطابِقة لهذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا اُعتُبِر الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وفي حالة موافقة وزارة العمل على الإشهار تُسجَّل الجمعية في سجِل خاص بالوزارة يدون فيه البيانات الواجِب ذِكرُها، وتُعطى الجمعية رقماً مُسلَّسلاً، وتُختم نُسختا عقد تأسيسِها ولائحتِها الأساسية بخاتم يدُل على إتمام إجراءات الإشهار، يُدون فيه تاريخ التسجيل ورقمِه ثم تُعطى صورة مِن كُلٍ مِن: اللائحة الأساسية والعقد التأسيسي للمؤسِّسين، وتُحفظ صورة في الوزارة. وبإتمام عملية الإشهار تُزاوِل الجمعية نشاطِها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات التعاونية بموجب هذا النِظام.

الباب الثاني

إدارة الجمعيات التعاونية

المادة العاشرة:

يكون لكُل جمعية تعاونية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارة الجمعية في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية التعاونية من بين أعضائها. واستثناء من ذلك يُعيِّن المؤسِّسون مجلِس الإدارة الأول من بينِهم لمُدة ثلاث سنوات.

المادة الحادية عشرة:

مُدة عضوية مجلِس الإدارة ثلاث سنوات، إلا أنهُ ابتداءً من مجلِس الإدارة الثاني تُرتَّب مُدَّد أعضائه بحيث تنتهي بالاقتِراع مُدة عضوية الثُلُث مِنهُم في نهاية السنة الأولى والثُلُث الثاني في نهاية السنة الثانية، كما تنتهي عضوية باقي الأعضاء في نهاية السنة الثالثة. فإذا كان عدَّد الأعضاء لا يقبل القِسمة على ثلاثة دخل العدَّد الزائد فيمن تنتهي مُدة عضويتُه أولاً من الأعضاء، وتنتهي مُدة العضوية بعد ذلك بالأقدمية بصِفة مُستمِرة. ويجوز دائماً إعادة انتِخاب العضو الذي انتهت مُدة عضويتُه، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم.

المادة الثانية عشرة:

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة أثناء السنة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو الذي حاز على أكثر الأصوات من بين الأعضاء المُنتخبين للمجلِس في اجتِماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه آخر انتِخاب.

المادة الثالثة عشرة:

ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه في بداية كُل سنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق.

المادة الرابعة عشرة:

يملُّك رئيس مجلِس الإدارة أو من يُفوِّضه بذلك، حق التوقيع عن الجمعية وكذلك تمثيلِها أمام القضاء، كما يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة. ومع مُراعاة أنظِمة المُحاسبين المعمول بِها، يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات وزارية في تنظيم عملية المُراجعة الحسابية.

المادة الخامسة عشرة:

يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل:

1- الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية.

2- حساب الأرباح والخسائر.

ويُعرض هذان الحِسابان مشفوعين بالمُستندات المُثبِتة لهُما على مُراجِع الحِسابات لفحصِها قبل انعِقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، ويبقى الحِساب الختامي وحِساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلِس الإدارة والمُفتِّشين والمُراجعين في مركز الجمعية مُدة أسبوعين عل الأقل قبل انعِقاد الجمعية العمومية، ويكون لكُلِ عضو حق الإطلاع عليها. وتظل كذلك إلى أنَّ يتم التصديق عليها.

المادة السادسة عشرة:

تُعتبر الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الهيئة صاحِبة السُلطة العُليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المُساهمين، وتختص النظر في كافة المسائل المُتعلِقة بأعمال الجمعية. ويجب أنَّ تنعقد مرة على الأقل كُل سنة للنظر في التصديق على الميزانية العمومية والحِسابات الختامية للسنة المالية المُنصرِمة - وفي تحديد كيفية توزيع الأرباح - ولا يكون الاجتِماع صحيحاً إلا إذا حضرهُ الأغلبية المُطلقة للأعضاء - وفي حالة عدم اكتِمال النِصاب يؤجل الاجتِماع خمسة عشر يوماً - ويصِح الاجتِماع بأي عدَّد من المُساهمين بحيث لا يقِل عن خمسة أعضاء.

الباب الثالث

الرقابة

المادة السابعة عشرة:

تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية التعاونية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات، كما أنهُ لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية، كما أن لها الحق في الإنابة عنها في استيفاء مُستحقاتِها.

الباب الرابع

توزيع الأرباح

المادة الثامنة عشرة:

توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي:

1- يُخصَّص (20%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية.

2- يُخصَّص مبلغ لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال بحيث لا يزيد عن (6%) من رأس المال.

3- يُخصَّص مبلغ لا يزيد عن (10%) من الباقي للمعونة الاجتِماعية.

4- تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز الحجز على أسهُم الجمعيات التعاونية التي تؤلف طِبقاً لأحكام هذا النِظام لاستيفاء ديونها.

المادة العشرون:

يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية إعانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُساعِدها على تعيين مُراجعي الحِسابات، كما تُمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات الأساسية، كما يجوز أنَّ تُمنح الجمعيات التعاونية تسهيلات أو تخفيضات في أسعار السِّلع أو الخدمات التي تتبعُها أو تؤديها الحكومة أو الهيئات، وذلك للأغراض الإنتاجية.

الباب الخامس

حل الجمعيات وتصفية أعمالِها

المادة الحادية والعشرون:

لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية الحق في حل الجمعية التعاونية وتصفية أعمالِها في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس المال المدفوع.

2- إذا نقص عدَّد المُساهمين عن عشرة.

3- إذا اشتغلت بالأعمال السياسية.

4- إذا تعذر استمرار الجمعية في عملِها باستمرار لاضطِراب أعمالِها بصِفة مُستمِرة أو لتكرار إخلالِها.

5- إذا قرَّر أعضاء الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المُساهمين على الأقل.

المادة الثانية والعشرون:

في حالة حل الجمعية، تُعيِّن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً ختامياً، وتتم مُراجعتُه طِبقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للأعضاء خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر حساب التصفية، الطعن فيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. وتفصِل الوزارة في الطعن ويكون قرارُها نهائياً، ويُنشر مُلخص حساب التصفية في إحدى الجرائد المحلية.

المادة الرابعة والعشرون:

متى انتهت التصفية نهائياً يوزع ناتِجُها على الأعضاء بحيث لا يتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً للأسهُم. ويودع الباقي أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو تحويله بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية إلى جمعية تعاونية تُمارِس نفس نشاط الجمعية أو أقرب نشاط إلى نشاطِها.

المادة الخامسة والعشرون:

لمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.

المادة السادسة والعشرون:

لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.

( المُذكِرة الإيضاحية لنِظام الجمعيات التعاونية )

كان لِزاماً على الحُكومة وهي تتجه بكُلِ طاقاتِها إلى تطوير جميع نواحي الحياة في البِّلاد، أنَّ تولي جانب التعاون الأهمية التي تتناسب مع ما وصلت إليه الحركة التعاونية من تقدُّم وتطور في المملكة العربية السعودية رُغم حداثة بدايتُها.

والتعاون الذي يُعتبر نِظاماً اقتِصادياً عالمياً ناجِحاً في كثير من البِّلاد المُتطوِرة يجد لهُ سنداً قوياً في مبادئ الشريعة الغراء التي تستهدي بِها الحُكومة في تطورِها وحركتِها البناءة في سبيل خير هذه الأُمة ورفاهية شعبِها، فيقول عز من قائل في كتابة الكريم { وتعاونوا على البِّر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان }. الآية، وهذه الكلمات الإلهية تضع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه صرح هذا النِظام الكبير.

ولقد تكونت جمعيات تعاونية مُتعدِّدة في إنحاء المملكة، إذ أُنشئت الجمعية الأولى في منطِقة التنمية الاجتِماعية بالدرعية في رمضان سنة (1380هـ)، وتسير الجمعية بخُطى سريعة نحو التقدُّم. فأنشأت فرعاً للتعاون الاستهلاكي، كما أنها بصدَّد إنشاء محطة للمحروقات تُدار تعاونياً، كذلك أعدت لائحة أساسية تُحدِّد النِظام الأساسي لأعمالِها. كما أنشئت جمعية تعاونية أُخرى لموظفي وزارة البترول، أنشأت لها فرعاً استهلاكياً يزود موظفي وعُمال الوزارة بالسلع الاستهلاكية بأسعار مُناسِبة ومن أصناف جيدة مضمونة، كما يُصرف جُزء من أرباح هذه الجمعية لتحقيق الرعاية الاجتِماعية لأعضائها.

كما أن أهالي القريات بصدَّد إنشاء جمعية تعاونية تعمل أساساً على توفير اللحوم لأهالي المنطِقة بطريقة تعاونية، وقد أُعِد مشروع للائحتِها الأساسية، كما أن عُمال المسابك والمكابس بالرياض قد قاموا بإنشاء جمعية تعاونية مِهنية تعمل على تأمين ورشة صناعية لاستِكمال النقص الموجود في ورشِهم الصغيرة من آلات وفنيين.

إن الحركة التعاونية في المملكة العربية السعودية رُغم حداثتِها قد وجدت استِجابة قوية من الأهالي، فمن المُنتظر أنَّ تنشأ جمعيات تعاونية أُخرى خِلال هذا العام في مناطِق مراكِز التنمية الاجتِماعية والخدمة الاجتِماعية والوحدات الزراعية.

لذلك واستجابة لهذا التوسُع في الحركة التعاونية في المملكة، فقد وضِع هذا النِظام ليُنير الطريق أمام التطور الهادف للجمعيات التعاونية، ويُحدِّد اختصاصاتِها وطريقة تأسيسِها وشهرِها وطريقة توزيع أرباحِها والإشراف الحكومي عليها، والامتيازات التي تتمتع بِها ...

ويتكون هذا النِظام من (26) مادة، مُقسمة إلى خمسة أبواب، تشمل المواضيع الآتية:

الباب الأول - أحكام عامة.

الباب الثاني - إدارة الجمعيات التعاونية.

الباب الثالث - الرقابة على الجمعيات التعاونية.

الباب الرابع - توزيع الأرباح.

الباب الخامس - حل الجمعية، وتصفية أعمالِها.

ويُحدِّد النِظام العناصر الأساسية التي يقوم عليها التعاون، وتشتمل على الخصائص التالي:

أولاً - التخصُّص:

فقد عرَّف النِظام الجمعية التعاونية تمييزاً لها عمَّا يُختلط بِها من المؤسسات والشركات الحُكومية أو الأهلية، وبيِّن النِظام أن الجمعية التعاونية يجب أنَّ يكوِّنُها أشخاص مِمن تربِطهُم رابِطة مُعيِّنة تُسهِل عليهم بذل الجُهد المُشترك في سبيل خير المجموع الذي يكون وحدُه المُستفيد بنشاط الجمعية وبخدماتِها وبأرباحِها، ويتعين أنَّ تسير الجمعية في تحقيقِها لأهدافِها طِبقاً للمبادئ التعاونية، تِلك المبادئ التي تحدَّدت واتضحت معالِمُها وأصبحت محل اتِفاق كامِل في البُّلدان التي تأخُذ بهذا النِظام، ويُمكِن تلخيصُها فيما يلي:

1- أنَّ يكون باب العضوية مفتوحاً على الدوام لأي فرد من أفراد المُجتمع الذي أُنشئت فيه الجمعية، تتوفر فيه شروط العضوية للمُساهمة فيها.

2- أنَّ تسير الجمعية في إدارتِها طِبقاً لمبدأ الديمُقراطية في الإدارة، بأنَّ يكون لكُلِ عضو مُساهِم في الجمعية صوت واحد مهما بلغ عدَّد ما يمتلِكُه من الأسهُم. كما يكون لكُلِ عضو مهما كان ما يمتلِكُه من الأسهُم حق الترشيح لمجلِس الإدارة. وبذلك يكون مناط التصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلِس الإدارة مقدِرة العضو ذاتِه، وليس مِقدار مُساهمتِه في رأس المال.

3- ألاَّ يكون مناط توزيع الربح هو المُساهمة في رأس المال فقط. بل يوزع الربح على أساسين: فيُخصَّص جُزء مِن الربح لا يزيد عن (20%) يوزع على المُساهِمين بنِسبة المُساهمة في رأس المال، على ألا يتجاوز هذا القسم (6%) من مجموع رأس المال. على أنَّ يُخصَّص جُزء آخر من الربح كعائد على المُعاملات، يوزع عل الأعضاء بنِسبة جهودِهم في الجمعية. وهذا الجُهد عبارة عن نِسبة المُشتريات في الجمعيات الاستِهلاكية، ونِسبة العمل في الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

4- أن يكون التعامُل في الجمعيات التعاونية الاستِهلاكية وجمعيات الخدمات بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية مِن أخطار عدم الوفاء.

ثانياً - التوحيد:

روعي في النِظام أنَّ يكون مرِّناً بحيث يتسنى تأسيس أي نوع من الجمعيات التعاونية، وأنَّ يكون موحداً يشتمِل على الأحكام التي تُنظِم كافة أنواع الجمعيات التعاونية.

ثالثاً - البساطة:

اكتفى هذا النِظام بالنص على المبادئ العامة والأنظِمة الأساسية، وتُرِكت التفصيلات الدقيقة إلى اللوائح التنفيذية التي يُصدِرُها وزير الشؤون الاجتِماعية بقرارات مِنه، لمواجهة المُتطلبات المُتطوِرة للجمعيات التعاونية والأنظِمة الداخلية.

رابعاً - إخضاع الجمعية التعاونية لرِّقابة الحُكومة ورعاية الدولة:

وضِعت في النِظام مادة تُحدِّد الرِّقابة الحُكومية على الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى للحُكومة الإشراف على الجمعيات والتحقُّق من مُطابقتِها للنِظام واللوائح الأساسية المُنظِمة لأعمالِها، دون استغلال بعض أعضائها لها. وتشجيعاً للحركة التعاونية بين النِظام: الامتيازات التي تتمتع بِها من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وذلك بمنح إعانات تُساعِدُها على تعيين مُحاسِبين للجمعيات، كما تمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات التأسيسية، كما ترك النِظام المجال واسِعاً أمام الوزارات المُختصة لتشجيع هذه الحركة البناءة كمنح بعض الامتيازات لهذه الجمعيات لأغراض إنتاجية، كقيام وزارة الزِراعة بمنحِها البذور والأسمِدة بأسعار مُخفضة، أو قيام وزارة المواصلات بإعطاء تخفيضات في طُرق النقل لبضائعِها، أو قيام وزارة المالية بإعفائها من ضرائب الإنتاج للسِّلع الإنتاجية التي تشتريها تلك الجمعيات كالمحروقات والأسمنت وغيرِها.

خامساً - وحِدة الإشراف:

بين النِظام أن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية هي الهيئة التي لها الحق في الإشراف على جميع وظائف الجمعيات التعاونية بأنواعِها المُختلِفة، على أن تتشاور مع الوزارات المُختصة - كُلٌ فيما يخصُها - حسب نوع الجمعية، وذلك حِرصاً على توحيد الجهود المبذولة لخدمة الحركة التعاونية في تناسُق يتمشى مع صالِح الاقتِصاد القومي للمملكة، وقد أُنشئت لهذا الغرض إدارة للتعاون بالوزارة. تختص بالإشراف على السياسة التعاونية في القُرى والمُدن وتزويدِها بنماذِج أنظمة الهيئات التعاونية المُختلِفة، والعقود اللازِمة، وتقديم الإرشادات الفنية في شؤون التعاون ومُنظماتِه بمُختلف صورِها، ودراسة ما يطرأ من مشاكِل على الجمعيات التعاونية واقتِراح وسائل علاجِها. كما تعمل على نشر الوعي التعاوني بالاشتِراك مع المناطِق والإدارات.

هذا ويمكِن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبِّق عليها هذا النِظام إلى خمسة أنواع، هي:

أ - الجمعيات التعاونية مُتعدِّدة الأغراض، وهي: التي تُباشِر جميع فروع النشاط الاقتِصادي والاجتِماعي.

ب - الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي: التي تعمل على البيع بالتجزئة، للسِّلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجِها بنفسِها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأُخرى.

ت - الجمعيات التعاونية الزِراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السِّلع الزِراعية وتخزينِها وتحويلِها وتسويقِها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمُساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صُنع الجمعية أو مِن صُنع الغير.

ث - الجمعيات التعاونية المِهنية، ويُقصد بِها: تِلك الجمعيات التي يُكوِّنُها صغار أو مُتوسطو الحال، مِن المُنتخبين المُشتغِلين بمِهنة مُعينة، بقصد خفض نفقات إنتاجِهم، وتحسين ظروف بيع مُنتجاتِهم.

ج - الجمعيات التعاونية للخدمات، وهي: التي تُقدِّم لأعضائها خدمات بطريقة تعاونية، كجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات التعاونية المدرسية والجمعيات التعاونية للنقل والمُواصلات وجمعيات الكهرباء التعاونية، وغيرِها من الجمعيات.

التعديل الأخير تم بواسطة زمن الرعب ; 20-10-2011 الساعة 10:54 AM
  #9 (permalink)  
قديم 03-11-2011, 12:07 PM
الصورة الرمزية زمن الرعب
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 222
معدل تقييم المستوى: 1184428
زمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداعزمن الرعب محترف الإبداع

اخواني اذا كنتم تريدون الانظمة بالمرفقات امل موافقتكم ولكم جزيل الشكر

الانظمة بالمرفقات دمتم بخير
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip نِظام الأحوال المدنية.zip‏ (44.2 كيلوبايت, المشاهدات 13)
نوع الملف: zip نظام الأسماء التجارية.zip‏ (11.9 كيلوبايت, المشاهدات 5)
  #10 (permalink)  
قديم 03-11-2011, 04:10 PM
Guest
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
الدولة: المَدِينَـهْ المُنَــورَهْ
المشاركات: 2,965
معدل تقييم المستوى: 0
بقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداعبقايا عسكري محترف الإبداع

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 03:57 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين