28-08-2011, 03:49 PM
|
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 503212
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جادة جدا
السلام عليكم
قررت بعد استشارة الاخوان هنا والاستخارة ,الاستقالة من عملي الذي انذليت فيه ..
لكن عندي بعض الاستفسارات ..
سألت كثير بس ابي أحد يأكد لي ,سموها وسوسة ان شئتم ماعندي مشكلة ..
المهم ماينحاس علي اللي رتبته ..
س1/ ورقة عرض العمل ,او مايسمى بالعرض الوظيفي ,هل هي ورقة رسمية معترف فيها أم لا؟
س2/ في حالة الاستقالة أثناء فترة التجربة ,هل يطالبوني بموضوع الإخطار,او الانتظار لمدة شهر لإيجاد البديل؟
س3/ الرقم الوظيفي ,هل يجبرني أو يكون دليل لدى الشركة لإلزامي بالعمل واكمال فترة التجربة ؟
اخر شي ,
تفاديا لأي مشكلة قد تحصل في عملي الجديد..
ماهي بنود العقد الصحيح ؟؟؟
وايش هي الاشياء اللي لازم انتبه لها واعترض عليها ؟؟؟
اول مرة في حياتي اوقع عقد لذلك خايفة ..ليه ماادري ؟
ارجوووكم ادعولي تتم فرصتي الجديدة ..والله ماتصدقون كيف انا بحاجتها ..
وشكراً..
|
وعليكم السلام ورحمة الله حبيبتي
تفضلي مقتطفات من نظام العمل والعمال:
إجابة على سؤالك الأول
العرض الوظيفي وتوقيعك عليه بالموافقة يدخل تحت متطلبات العقد الرسمي طالما توفرت فيه شروط العقد .. بحيث أنه يحتوي على معظم مايلي وينص صراحة على المعلومات المطلوبة للتوقيع بأمان
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام .
إجابة على سؤالك الثاني
ما أتوقع ضرورة إبلاغ جهة العمل بالاستقالة .. لأنك مازلتِ في فترة التدريب (خلال 90 يوم) .. وهذه تتيح لكِ التوقف عن العمل أو تتيح لجهة العمل الاستغناء عن خدماتك
المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر . وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك .
إجابة على سؤالك الثالث
بالرجوع للإجابة أعلاه .. لا يمكن إجبارك على استكمال فترة التجربة/التدريب المتعارف عليها ........ أقدر أحط لك فقرة بس أخاف تلخبطي فيها .. فحطي في بالك إنها تخص العقد النهائي (وليس في فترة التجربة)
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
وهو مالا ينطبق عليكي لأنك متدربة فقط
بالنسبة لعقد العمل الصحيح بحسب نظام العمل (وأنا مدري ليه ماتلتزم فيه الشركات ويكون دستور لها! قد يكون من باب استغفال الموظف الجديد واستغلال عدم علمه بهذه الحقوق والواجبات)
المادة الخمسون :
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة . ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت . أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد .
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام .
المادة الثالثة والخمسون :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما .
مع العلم .. أنا لست متخصصة في هالأمور لكني وجدت معلومات قيمة في موضوع آخر بهالمنتدى الرائع واحتفظت بنسخة عن قوانين نظام العمل والعمال في جهازي .. أنا مؤمنة بأن القانون لا يحمي المغفلين وعشان كدا الواحد يعمل اللي عليه ويتقي المشكلات اللاحقة -لا قدّر الله- قدر الامكان
أتمنى لو فيه أي تصحيح من أحد الأخوان يكتبه للكل هنا .. الواحد يفيد ويستفيد
بالتوفيق ياحلوة في جميع أمورك والله يسهّل عليك
التعديل الأخير تم بواسطة كاندي شوب ; 28-08-2011 الساعة 03:54 PM
|