تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > المنتديات الإدارية > الأرشيـــف

الملاحظات

الأرشيـــف للمواضيع المكررة فقط

اوامر الملكيه التشغيل الذاتي بكالريوس تمريض شروط تجديد بطاقة التصنيف للفنييين

الأرشيـــف

واس - جدة: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11 (permalink)  
قديم 22-06-2011, 07:17 PM
الصورة الرمزية طراز أمريكي
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 256
معدل تقييم المستوى: 41556
طراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداعطراز أمريكي محترف الإبداع
Cool شروط تجديد بطاقة التصنيف للفنييين الصحييين- والتشغيل الذاتي - بكالريوس تمريض

بسم الله الرحمن الرحيم
امسي عليكم بالخير قبل كل شئ . رأيت في الآونة الأخيرة البعض من الأخوان الأعضاء التسائل عن نظام التشغيل الذاتي ... والتسائل عن معرفة أنظمته وعدد ساعات العمل فيه والاجازات ولانتدابات وبدل السكن

فأحببت اعطيكم نبذة عن التشغيل الذاتي مع نسخة من اللائحة التي اعتمدها وزير الصحة د.عبدالله الربيعة والمعمول بهذه اللائحة في جميع مستشفيات التشغيل الذاتي (حالياً):


ماهو التشغيل الذاتي ؟؟

التشغيل الذاتي يعني ان المستشفى تخصص لها ميزانية خاصة وتسلم لمدير المستشفى وهو يشغل المستشفى وهي ليست وظائف حكوميه وظائف تعاقد براتب مقطوع وهذا التعاقد مع وزارة الصحة وتتغير مهنتك الى موظف متعاقد مع وزارة الصحة
ا







اللائحة الجديدة للعمل في مستشفيات التشغيل الذاتي

الزمت اللائحة الجديدة لتنظيم العمل في مستشفيات التشغيل الذاتي التي اعتمدها وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مؤخرا ، العاملين بهذه المستشفيات بستة ايام عمل في الاسبوع بمعدل 8 ساعات يوميا ( بدلا من خمسة ايام في النظام المعمول به حاليا ) ، كما حددت الاجازات باربعة ايام لعيد الفطر وخمسة ايام ليعد الاضحى ويوم واحد بمناسبة اليوم الوطني ، كما حددت اللائحة الاجازة الاضطرارية بخمسة ايام في السنة فقط اما الاجازة السنوية فحددت بشهر .
وتضمنت اللائحة التي تشمل جميع الاطباء والفنيين والاداريين . صرف بدل سكن سنوي يحدد من قبل المنشأة وفقا للراتب الاساسي على ان لايقل عن 8 الاف ريال ولا يزيد عن 50 الف ريال سنويا، كما اجازت صرف انتداب لمن يتم انتدابه وذلك وفقا للراتب الشهري. ووضعت اللائحة حدا للتلاعب في الرواتب من خلال تحديد الاجر المستحق للعامل وكافة المزايا المالية الاخرى بناء على سلم الرواتب المعتمد في برنامج التشغيل الذاتي للمنشاة ويكون ذلك في عقد العمل او قرار التعيين . كما تضبط اجراءات التعيين في الوظائف من خلال الزام المستشفيات بتشكيل لجنة للتعيين الداخلي لكل منشأة بقرار من مدير عام او مدير الشؤون الصحية بالمنطقة او المحافظة ، تكون مسؤولة عن النظر في طلبات التعيين المقدمة للمنشاة والاشراف على اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للمرشحين واختبار العاملين لشغل الوظائف الشاغرة .
وتعتزم وزارة الصحة التوسع في تشغيل المستشفيات ذاتيا بعد اعتماد سلم الاداريين وسلم الكوادر الصحية من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ، بعد ان كانت الوزارة تدرس في وقت سابق الغاء العمل بالتشغيل الذاتي للملاحظات التي رصدت على عمليات التوظيف والمبالغة في الرواتب - وفي هذا الصدد قررت الوزارة اعتماد اول لائحة موحدة للتشغيل الذاتي للمستشفيات بهدف توحيد الانظمة لاختلافها بين مستشفى واخر . وجاءت البنود التفصيلية للائحة على النحو التالي :
تصنيف الوظائف
تقوم الادارة العامة لعقود التشغيل بوضع دليل تصنيف الوظائف في برامج التشغيل الذاتي للمستشفيات تصنف فيه الوظائف الى مجموعات بحسب مدتها المهنية مسترشدة في ذلك بدليل التصنيف المهني السعودي المعتمد من وزارة العمل ودليل تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية وادلة تصنيف وظائف المستشفيات بوزارة الصحة ودليل الوظائف الصحية المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتصنيف وظائف كل مجموعة في عدد فئات بحيث تتضمن كل فئة الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لتشغيلها، كما الزمت اللائحة المستشفيات بتشكيل لجنة للتعين الداخلي لكل منشاة بقرار من مدير عام او مدير الشؤون الصحية بالمنطقة او المحافظة حسب الاحوال برئاسة مدير المنشأة وعضوية ثلاثة اعضاءعلى الاقل من بينهم المدير الطبي بالمنشأة او من يقوم مقامه، مدير الشؤون الادارية او المالية بالمنشأة او من يقوم مقامه،مختص من ادارة شؤون العاملين بالمديرية ، منسق للجنة من العاملين بالمنشأة وتكون لجنة التعيين بالمنشاة مسئولة عن النظر في طلبات التعيين المقدمة للمنشاة والاشراف على اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للمرشحين واختبار العاملين لشغل الوظائف الشاغرة و يتم اعتماد تعيين المرشحين في المنشات سعة 200 سرير فاقل من قبل مدير المنشاة واعتماد تعيين المرشحين للمنشااكثر من 200 سرير من قبل مدير عام مديرالشؤون الصحية ، واعتبرت اللائحة ان الجدارة هي الاساس في اختيار العاملين و لايجوز شغل اي وظيفة مالم تكن شاغرة ومعتمدة في موازنة المنشاة و مع عدم الاحلال باحكام الانظمة ذات العلاقة.
اشتراطات المتقدمين للوظائف
وبينت اللائحة انه يشترط في المتقدم لاحدى وظائف المنشاة ما يلي :ان يكون سعودي الجنسية ويجوز تعيين غير السعودي في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين او في الوظائف التي لم يتوفر العدد الكافي لشغلها مع الاخذ في الاعتبار احكام المادة (26) من نظام العمل والتعليمات الصادرة في هذا الشان وان يكون حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة و ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والامانة وغير مفصول من خدمة حكومية او احدى المؤسسات العامة او ايه منشأة خاصة لاسباب تاديبية مالم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد او العقوبة ثلاث سنوات على الاقل و ان يكون لائقا طبيا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشاة و ان يكون مصرحا له العمل بالمملكة ولدية اقامة سارية المفعول وقابلة للتحويل اذا كان غير سعودي ومقيما بالمملكة و ان لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يتجاوز 55 عاما للرجال و50عاما للنساء حسب التقويم الهجري وان لا يكون مرتبطا باي وظيفة اخرى .
شروط الترقية
وشرحت اللائحة شروط الترقية المتمثلة في : وجود وظيفة شاغرة وان تكون الترقية الى وظيفة شاغرة في المستوى او المرتبة التي تلي مستواه او مرتبه مباشرة وتوفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة المراد الترقية اليها و حصوله على تقدير لا يقل عن الجيد جدا في تقييم الاداء في السنتين الاخيرتين و ان لا يكون مكفوف اليد او محبوس احتياطيا و تتم ترقية عاملي المنشاة على النحو التالي تتولى لجنة التعيين الداخلي المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة مهام النظر في ترقية العاملين و تعد ادارة الموارد البشرية او من يقوم مقامها بيانات عن الوظائف المراد شغلها بالترقية والعاملين المستوفين لشروط شغل هذه الوظائف وترفعها الى اللجنة وللجنة ان تطلب من مدير العامل المباشر اعداد تقرير خاص عن انجازات العامل المرشح للترقية ويكون شغل الوظائف بالترقية من خلال اسلوب المفاضلة ،كما يتم تكوين لجنة للتدريب والابتعاث في كل منشاة تتولى ترشيح العاملين للالتحاق بالدورات والبرامج التدريبية والنشاطات العلمية داخل المملكة و يعتمد مدير عام مدير الشؤون الصحية المرشحين للتدريب في داخل المملكة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة (الادارة العامة للتدريب والابتعاث ) و يجب على العامل بعد الانتهاء من التدريب والابتعا العمل في المنشاة مدة تماثل مدة التدريب او الابتعاث على الاقل ، وفي حالة الاحلال بذلك عليه ان يدفع للمنشاة تكاليف التدريب او الابتعاث عن المدة التي لم يعملها لدى المنشاة ولا تتجاوز مدرة التدريب سنة واحدة ومازاد عن ذلك يكون ابتعاثا و يكون الابتعاث او التدريب خارج المملكة حصرا على العاملين السعوديين فقط و يكون الابتعاث او التدريب خارج المملكة للعاملين في المنشات سعة (200) سرير فاكثر و لا يجوز الابتعاث او التدريب في الخارج لدراسة اي لغة اجنبية الا اذا كانت دراسة اللغة من ضمن برنامج الابتعاث في الخارج.
الحد من التلاعب
ووضعت اللائحة حدا للتلاعب في الرواتب من خلال تحديد الاجر المستحق للعامل وكافة المزايا المالية الاخرى بناء على سلم الرواتب المعتمد في برنامج التشغيل الذاتي للمنشاة ويكون ذلك في عقد العمل او قرار التعيين و يبدأ استحقاق العامل لأجره من تاريخ مباشرته لمهام وظيفته .ويدفع اجر العامل في نهاية كل شهر هجري ويدفع اجر الشهر الذي توفي فيه العامل بالكامل لورثته و تدفع الاجور المستحقة للعاملين وفق اجراءات الصرف التي تحددها الجهات المختصة بالوزارة ، و لا يجوز حسم اي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه الا في الحالات التالية : اجر الايام التي تغيب فيها عن العمل بغير سبب مشروع و لا يجوز في جميع الاحوال ان تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف اجر العامل المستحق و اذا اوقف العامل او تم احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل او بسببه فيدفع له (50%) من اجرة حتى يفصل في قضيته ، على ان لا تزيد مدة التوقيف او الحجر على مائة وثمانين يوم ، فإذا زادت على ذلك فلا تلتزم المنشاة بدفع اي جزء من الاجر عن المدة الزائدة ، واذا قضي ببراءة العامل او حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب اليه او لعدم صحته ، وجب على المنشاة إعادة ماسبق حسمه من أجر العامل ، اما اذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ماصرف له . مالم ينص الحكم على خلاف ذلك ،و يستحق العامل علاوة سنوية دورية اذا توفرت فيه الشروط التالية : ان لايكون راتبه قد بلغ السقف الاعلى لراتب الوظيفة،وان يكون حاصلا على تقرير تقييم اداء في السنة الاخيرة بتقدير لايقل عن جيد،وان يكون امضى في خدمة المنشأة سنة واحدة على الاقل،ويتم منح العلاوة السنوية وفق نتائج تقارير الاداء الوظيفي على النحو الاتي: 5% من اصل الراتب لمن يحصل على ممتاز،و4% لجيد جدا،و3% لتقدير جيد0
بدل السكن والانتداب
وتضمنت اللائحة صرف بدل سكن سنوي يحدد من قبل المنشأة وفقا للراتب الاساسي على ان لايقل عن 8 الاف ريال ولايزيد عن 50 الف ريال سنويا،كما اجازت اللائحة صرف انتداب لمن يتم انتدابه وذلك وفقا للراتب الشهري بحيث يصرف 300 ريال للانتداب الداخلي و500 للخارجي لمن رواتبهم اقل من 5000 ريال،اما اذا كان الراتب مابين 5000 الى 10000 ريال فان الانتداب 350 ريال للداخلي و600 للخارجي ،واذا كان الراتب من 10000 ريال واقل من 20000 فيصرف 500 للداخلي و700 للخارجي وفي حالة الراتب اكثر من 20 الف ريال فان الداخلي 600 ريال والخارجي 900 ريال وبالنسبة لبدل النقل الشهري 400 ريال لمن هم اقل من 5000 ريال واذا كانت من 5 الاف ريال الى 10 الاف ريال فيصرف 500 ريال وبالنسبة لعشرة الاف ومافوق 600 ريال.
ايام العمل والاجازات
وحددت اللائحة ايام العمل في مستشفيات التشغيل الذاتي بستة ايام في الاسبوع ويعتبر يوم الجمعة يوم الراحة الاسبوعي مع مراعاة المناوبات في هذا الشان،ومع عدم الاخلال بحق المنشاة في تحديد اوقات وساعات مناوبات الاطباء ومن في حكمهم تكون مدة ساعات عمل العاملين ب48 ساعة في الاسبوع بمعدل 8 ساعات يوميا خلال شهور السنة عدا رمضان حيث تخفض الساعات الى 6 ساعات بدلا من 8 وبالنسبة للاجازات في مستشفيات التشغيل الذاتي فقد تم تحديدها للجميع باربعة ايام لعيد الفطر تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 رمضان حسب تقويم ام القرى ،وخمسة ايام ليعد الاضحى تبدأ من الوقوف بعرفة،ويوم واحد بمناسبة اليوم الوطني،كما ان للعامل الحصول على اجازات باجر كامل في الحالات التالية : ايام في زواج الموظف او الموظفة ويوم واحد في حالة ولادة مولود،وثلاثة ايام عند وفاة الزوجة او احد الوالدين او الابناء او الاشقاء،كما تستحق الموظفة التي يتوفى زوجها اجازة باجر كامل مدة لاتقل عن 15 يوما من تاريخ الوفاة 0 كما تم تحديد الاجازة الاضطرارية بخمسة ايام في السنة فقط ، اما السنوية فحددت بشهر فقط ،وبالنسبة لاجازة الوضع للموظفات فيعاملن وفقا لانظمة العمل ،كما اجازت اللائحة حصول الموظف او الموظفة على اجازة مرافقة بحد اقصى 120 يوما في السنة التعاقدية



واتمنى الدعاء لي في ظهر الغيب )


التعديل الأخير تم بواسطة •المنعطف ألاخير• ; 23-06-2011 الساعة 01:50 AM
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأرشيـــف

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 05:43 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين