تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > الحياة العلمية والعملية > قسم الإحتياجات الخاصة والتأهيل الشامل

الملاحظات

قسم الإحتياجات الخاصة والتأهيل الشامل لذوي الإحتياجات الخاصة والتأهيل الشامل فقط

مرسوم ملكي رقم(م/37-مادة 8) متى ينفذ والى متى الانتظار يامسئولين

قسم الإحتياجات الخاصة والتأهيل الشامل

نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 12-09-2011, 06:24 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 102
معدل تقييم المستوى: 40078
يحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداعيحي السميري محترف الإبداع
مرسوم ملكي رقم(م/37-مادة 8) متى ينفذ والى متى الانتظار يامسئولين

نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية
لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37)
والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224)
والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. وفيما يلي نص النظام: المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين

المادة الثامنة: ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:
- رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية - وزيرا لصحة - وزير المعارف. - وزير المالية.- الرئيس العام لتعليم البنات.- وزير التعليم العالي. وزير الشؤون البلدية والقروية - أمين عام المجلس. اثنين من المعوقين، وأثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، وأثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.
المادة التاسعة: يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:
أ. إصدارا للوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
‌ب. اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.
‌ج. متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.
‌د. التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.
‌هـ. تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملائمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
‌و. تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.
‌ز. دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنه.
‌ح. إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
‌ط. إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.
‌ك. إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.
المادة العاشرة: يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.
المادة الحادية عشرة:
أ‌. يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.
ب‌. ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة الثانية عشرة: يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
‌أ. إدارة أعمال الأمانة.
‌ب. أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.
‌ج. إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
‌د. إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.
‌هـ. إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌و. إعداد مشروع ميزانية المجلس.
‌ز. تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
‌ح. تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.
‌ط. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
‌ي. أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة عشرة:للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.
المادة الرابعة عشرة:يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.
المادة الخامسة عشرة:تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره .
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما ًمن تاريخ نشره.
تحميل نظام رعاية المعوقين بالمملكة
http://www.pscdr.org.sa/ar/Pages/DisabilityCode.aspx

رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 12-09-2011, 09:07 PM
الصورة الرمزية برق نجد
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 406
معدل تقييم المستوى: 11171
برق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداعبرق نجد محترف الإبداع

مرسوم ملكي رقم(م/37-مادة 8) متى ينفذ والى متى الانتظار يامسئولين

نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية
لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37)
والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224)
والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. وفيما يلي نص النظام: المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين

المادة الثامنة: ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:
- رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية - وزيرا لصحة - وزير المعارف. - وزير المالية.- الرئيس العام لتعليم البنات.- وزير التعليم العالي. وزير الشؤون البلدية والقروية - أمين عام المجلس. اثنين من المعوقين، وأثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، وأثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.
المادة التاسعة: يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:
أ. إصدارا للوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
‌ب. اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.
‌ج. متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.
‌د. التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.
‌هـ. تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملائمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
‌و. تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.
‌ز. دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنه.
‌ح. إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
‌ط. إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.
‌ك. إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.
المادة العاشرة: يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.
المادة الحادية عشرة:
أ‌. يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.
ب‌. ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة الثانية عشرة: يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
‌أ. إدارة أعمال الأمانة.
‌ب. أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.
‌ج. إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
‌د. إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.
‌هـ. إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌و. إعداد مشروع ميزانية المجلس.
‌ز. تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
‌ح. تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.
‌ط. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
‌ي. أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة عشرة:للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.
المادة الرابعة عشرة:يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.
المادة الخامسة عشرة:تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره .
المادة السادسة عشرة:ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما ًمن تاريخ نشره.
تحميل نظام رعاية المعوقين بالمملكة
http://www.pscdr.org.sa/ar/Pages/DisabilityCode.aspx
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 13-09-2011, 06:34 AM
Guest
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 234
معدل تقييم المستوى: 0
فالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداعفالح الهاجري محترف الإبداع

لابد من المواجهه والخير قريب ان شاء الله شكرا يابو محمد على جهودك والله يوفق الجميع
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 13-09-2011, 06:47 AM
الصورة الرمزية ɜ z ƒ
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: Between the past and love
المشاركات: 3,491
معدل تقييم المستوى: 8692467
ɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداعɜ z ƒ محترف الإبداع

ان شاء الله نشوووف حقوقنا تتحقق على ارض الواقع

رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 13-09-2011, 02:22 PM
الصورة الرمزية قاصد كريم
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 585
معدل تقييم المستوى: 53390
قاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداع

لابد من المواجهه

رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 13-09-2011, 02:24 PM
الصورة الرمزية قاصد كريم
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 585
معدل تقييم المستوى: 53390
قاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداعقاصد كريم محترف الإبداع

لابد من المواجهه والخير قريب ان شاء الله

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم الإحتياجات الخاصة والتأهيل الشامل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 05:02 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين