13-09-2011, 10:32 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: بين أطياف الليل وأحساسه .عايش.
المشاركات: 13,235
معدل تقييم المستوى: 4377435
|
|
«التقاعد»: 6 ضوابط لاحتساب فترة الإعارة لموظفي الدولة
[IMG]http://www.******.com/inf/newsm/28064.jpg[/IMG]
حددت المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط وشروط احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي أنه يتطلب لاحتساب فترة الإعارة مراعاة القواعد والضوابط التالية المتعلقة بالإعارة: أولا: تحتسب فترة الإعارة لأغراض التقاعد، على أن تؤدى عنها الاشتراكات التقاعدية.
ثانيا: تستبعد فترة الإعارة التي لا تسدد عنها الاشتراكات التقاعدية.
ثالثا: عدم احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد إذا لم يتم إبلاغها عن الإعارة في حينها أو تم إبلاغها بعد مضي فترة طويلة على الإعارة.
رابعا: ضرورة إبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد بصورة من قرار الإعارة أو التمديد فور صدوره.
خامسا: إمكانية السداد مقدماً عن فترة الإعارة سواء لجزء منها بما لا يقل عن ستة أشهر أو لكامل فترة الإعارة.
سادسا: تسديد الاشتراكات التقاعدية بشكل شهري، وفي حالة انقطاع المعار عن التسديد يعطى مهلة شهرين، وإذا لم يتم السداد خلالها تستبعد فترة إعارته.
|