26-01-2012, 09:24 PM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 123
معدل تقييم المستوى: 32
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المريدسية
[align=center]
من اللي يقول مهو موثوق وإذا عندك الموثوق اكتبه
والأخ سعد أنت تقول مع المعلمين ! هذا مهوب نقاشنا نتكلم عن ميزة الإجازات حسب الواقع
وبالنسبة للدوام آخر الأيام فيه مدراء مايخليك تفر وان فريت سجلك غياب
\ ( النقاش عن مميزات العمل الإداري بالمدارس وعن الإجازات بالتحديد )
لايوجد مميزات
وبالنسبة لي أراها مساوئ
العام الماضي الإداريين في المدارس إجازتهم 42 يوم هذا الحاصل فكيف يكون مهوب موثوق !!!!!!!!!!!!!!!
الموظف في أي مكان آخر إجازته العاديه 36 يوم يستطيع أخذها أي وقت في السنه
الفرق بينك وبينه 6 أيام وإجازتك أغلبها في شهر رمضان فكيف خليتوها ميزه
وبإمكان وزارة التربية والتعليم تقليص إجازتك إلى 36 يوم فقط
وماتستطيع تأخذ إجازه وسط العام الدراسي إلا إضطرارية أومرضيه زيك زي أي موظف في أي مكان
[/align]
وهذا النظام وبالإمكان الحصول على نظام الإجازات كاملا في موقع الخدمة المدنيه
لائحةالاجازات
المادة الأولى:
يستحق الموظف أجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر0
ويرخص له بهذه الاجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات ، وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية بمالا يقل عن( 36) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل0(1)
المادة الثانية:
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً وإستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عامأ فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة0
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الأجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين ( يوماً) ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد أجازتهم 0(2)
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لأجازة ما بين الفصلين الدراسيين بإستثناء من ترى الجهة المختصة إستمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم 0
|
حبيبي انا معك ان هذي مشكلة ان اجازتك مو انت اللي تحددها لكن محدده مسبقا لك ..
لكن انا في نظري أن الوظيفة هذي لها مميزات ممكن انها تغطي جانب المساؤي اللي فيها ( حسب راي الشخصي وحسب ظروفي الشخصية )
اما اذا كنت تشوف انها ماهي مناسبة لك ... اسحب عليها وغيرك ينتظر ماحد جابرك
|