27-10-2011, 01:20 PM
|
|
مشرفة سابقة
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 2,273
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمير الذووق
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي إستفسار ياأخوان ولكن رجاء أنتظر الإجابة الصحيحه الموثوقة من غير تخمينات
لي أخت مطلقه وهي مستفيدة من الضمان وقبل كم شهر تزوجت مره أخرى ولم يضفها زوجها في الكرت للآن فلم تسقط سؤالي في حالة الإضافة فهل يتم مطالبتها بالمبالغ خلال هذه الفتره ؟؟
|
اهلا بك اخي الكريم
من باب الأمانة اخبار مكتب الضمان بتغير الحالة الاجتماعية لأختك إلى متزوجة .. لأنه نظاما يمنع الشمول في الضمان في حالة وجود العائل الذي ينفق عليها ..
وفي حالة وصول أي معلومة للضمان عن ذلك تسقط فورا ويوضع سجلها المدني في القائمة السواء .
ايضا من ضمن لأئحة الضمان هناك اجراء قانوني يطبق على المستفيد من الضمان بغير وجه حق عند مخالفة النظام ويحق لضمان المطالبة بكافة المستحقات التي صرف لها خلال فترة الشمول بعد زواجها .
نسأل الله للجميع العفو العافية .
|