27-10-2011, 10:26 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 849
معدل تقييم المستوى: 1394300
|
|
إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 4 أيام
حدّدت وزارة العمل إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص بأربعة أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
وأوضح حطاب العنزي مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص تم تحديدها بأربعة أيام، وفقما نصّت عليه المادة 112 من نظام العمل واستناداً إلى اللائحة التنفيذية، وهذا يعد الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، مبيناً أنه إذا تم الاتفاق بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر.
وأضاف أنه وفقاً للمادة 114 من نظام العمل، فإن للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أدّاها من قبل، ويشترط لاستحقاقها أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدّد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
|