02-11-2011, 07:07 PM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 28
|
|
هام للاداريين من يفسر هذا الكلام
المادة الحادية والخمسون –
يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب ( من غير الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية) بدل مهنة كل شهر قدره (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0 ويشترط لصرف هذا البدل :
1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب 0
2- أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً 0
3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية 0
المادة الثانية والخمسون –
يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية :-
1- صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أوكون الإستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ0
2- إرتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق0
3- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه0
ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على إقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة(56) من هذه اللائحة 0 ويشترط لصرف البدل أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً0
|