08-12-2011, 06:30 PM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: ҉ .₪الـطـــائـــف₪ ҉ .
المشاركات: 2,399
معدل تقييم المستوى: 1891354
|
|
[align=center]المدة النظامية لفصل العسكري لتغيبه عن العمل هي 7 ايام متواصله .
لكن فيه قرار رقم (44) صدر بتاريخ 3 شعبان 1432هـ
بانه اذا تغيب العسكري المدة التي يتم بعدها إنهاء الخدمه يؤجل قرار إنهاء خدمته الى حين معرفة سبب غيابه
وفقا لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض على أن يكون من بينها إنذار العسكري المنقطع عن العمل كتابه على عنوانه الثابت للإستفسار عن أسباب إنقطاعه ، وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال (90) يوما بإتخذا الإجارءات النظاميه بحقه .
2- اذا لم يتبين سبب نظامي يقتضي عدم إنهاء خدمةالعسكري المتغيب او تغيير أسباب إنهاء خدمته خلال (90) يوما يوما من بداية إنقطاعه
يحسم في هذي الحاله ما يكون قد إستمله من مبالغ ماليه خلال هذه الفتره من مستحقاته لدى جهته.
4- لا يجوز الرجوع في قرار إنهاء خدمة العسكري لغيابه او الإستغناء عن خدماته بعد مضي (5) سنوات من صدوره مهما كانت الأسباب.
هذا النظام الاخير لتنظيم ضوابط إنهاء خدمة العسكري أو الإستغناء عن خدماته.
الله ييسر لك امرك ويفك ضيقتك وترجع ان شاء الله لوظيفتك اخوي
[/align]
|