13-12-2011, 12:21 AM
|
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,296
معدل تقييم المستوى: 155798
|
|
صرف 500 ألف ريال تعويض للعسكريين في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي
أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (43) وتاريخ 3/8/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397هـ تتضمن عدداً من الإجراءات من بينها :
1 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال .
2 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي - للأسباب المذكورة في الفقرة (1)- تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية :
أ - إذا كانت نسبة العجز ( من 60 في المائة إلى 70 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر200) مائتا ألف ريال .
ب - إذا كانت نسبة العجز ( من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر175) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال .
ج - إذا كانت نسبة العجز ( من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره ( 000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
3 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره (000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
|